الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 8179 لسنة 64 ق جلسة 27/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 141 ص 771

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة . 
------------
(141)
الطعن 8179 لسنة 64 ق
( 1 – 4 ) إثبات " اليمين المتممة : شروط توجيهها " . التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية .
(1) إصدار الشيك . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد .
(2) قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه . عدم اعتباره مبرئاً لذمة المدين . انقضاء التزامه بتحصيل قيمة الشيك .
(3) توجيه اليمين المتممة . شرطه . عدم خلو الدعوى من دليل ووجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وتستكمل المحكمة الدليل بها .
(4) إقامة الطاعن دعواه بفسخ عقد البيع على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء بكامل الثمن الذى سدد منه جزء وقت العقد وحرر بالباقى ثلاث شيكات . خلو الأوراق مما يفيد صرف قيمتهم للطاعن . مؤداه . عدم اعتبار تلك الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن أو اتخاذها دليلا على انقضاء الالتزام . أثره . انتفاء مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بذلك الالتزام . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى . خطأ وقصور .
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك .
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة .
4 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاث شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً - عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها - على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب .
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى كلى دمياط على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده اشترى منه بموجب هذا العقد قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانية عشر ألف جنيه ، وإذ تقاعس عن سداد الثمن رغم إنذاره ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 13/11/1990 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 23/2/1994 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده ، و بعد أن حلفها ، قضت بتاريخ 29/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى الالتزام المترتب فى ذمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بصرف قيمة الشيكات التى حررها له المطعون ضده بباقى الثمن ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذه الشيكات أداة وفاء وذهب فى قضائه إلى أن المطعون ضده أوفى بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت تلك الشيكات قد تم صرفها من عدمه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . كما أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاءً لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك ، ومن المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاثة شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها ، الأمر الذى لا تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً ، عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات , مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق