جلسة 27 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس
المحكمة .
------------
(141)
الطعن 8179 لسنة 64 ق
( 1 – 4 ) إثبات
" اليمين المتممة : شروط توجيهها " . التزام " انقضاء الالتزام :
الوفاء " . أوراق تجارية .
(1) إصدار الشيك .
عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه
لقيمة الشيك للمستفيد .
(2) قبول الدائن
شيكاً من المدين استيفاء لدينه . عدم اعتباره مبرئاً لذمة المدين . انقضاء التزامه
بتحصيل قيمة الشيك .
(3) توجيه اليمين
المتممة . شرطه . عدم خلو الدعوى من دليل ووجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب
الاحتمال وتستكمل المحكمة الدليل بها .
(4)
إقامة الطاعن دعواه بفسخ عقد البيع على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء
بكامل الثمن الذى سدد منه جزء وقت العقد وحرر بالباقى ثلاث شيكات . خلو الأوراق
مما يفيد صرف قيمتهم للطاعن . مؤداه . عدم اعتبار تلك الشيكات مبرئة لذمة المطعون
ضده من باقى الثمن أو اتخاذها دليلا على انقضاء الالتزام . أثره . انتفاء مناط
توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بذلك الالتزام . مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى . خطأ وقصور .
------------------
1 - المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد
سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب
عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
2 - المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر
مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك
.
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لتوجيه
اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل
الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى
باليمين المتممة .
4 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 على سند
من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود
هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاث
شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر
الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على
ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام
بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على
وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين
المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد
دليلاً - عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها - على وفائه بالتزامه
بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض
الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من
استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى كلى دمياط على المطعون ضده
للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده اشترى منه بموجب هذا العقد قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانية
عشر ألف جنيه ، وإذ تقاعس عن سداد الثمن رغم إنذاره ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 13/11/1990 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق المنصورة " مأمورية دمياط "
وبتاريخ 23/2/1994 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده ، و بعد أن
حلفها ، قضت بتاريخ 29/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول
إن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى الالتزام المترتب
فى ذمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد ، وقد خلت الأوراق مما
يفيد قيامه بصرف قيمة الشيكات التى حررها له المطعون ضده بباقى الثمن ، وإذ اعتبر
الحكم المطعون فيه أن هذه الشيكات أداة وفاء وذهب فى قضائه إلى أن المطعون ضده أوفى
بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى
الصادر برفض الدعوى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت تلك الشيكات قد تم صرفها من
عدمه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه - من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن
اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب
عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . كما أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين
استيفاءً لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك ،
ومن المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا
تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب
الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل
كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه
بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء
له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن
جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاثة شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد
خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها ، الأمر الذى لا تعتبر معه هذه الشيكات
مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى
تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل
قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل
الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه
بهذا الالتزام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن
مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً ، عززه بتوجيه
اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ،
ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك
الشيكات , مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقى أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق