الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 803 لسنة 67 ق جلسة 23/ 12/ 2004 س 55 ق 153 ص 828


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة .
--------------

( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة على الدخل : الإعفاء منها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . معاهدات .
(1) اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية . مؤداها . المرتبات والأجور والمكافآت التى يتحصل عليها مواطن إحدى الدولتين لقاء عمله مع إقامته بالدولة الأخرى خضوعها لقانون ضرائب دولته فقط . شرطه .
(2) استخدام الشركة المطعون ضدها والتى لها مركز دائم بمصر خبراء وعمالاً من رومانيا لمدة تجاوزت 183 يوماً وتحملها رواتبهم ومكافآتهم . لازمه . خضوعه للضريبة على الدخل . انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار لجنة الطعن بربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها . خطأ ومخالفة للقانون .
-----------------------
1 - مفاد النص فى المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة فى بوخارست بتاريخ 13/7/1979 والنص فى المادة 7 تعاريف عامة فقرة " ب " من ذات الاتفاقية والنص فى المادة 4 من الاتفاقية يدل على أن الشخص الذى يعتبر مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين هو ذلك الشخص الذى يخضع لقوانين تلك الدولة وللضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معنى آخر مماثل ويعتبر موطنه الضريبى ، وأن ما يحصل عليه هذا الشخص من مرتبات وأجور وغيرها من المكافآت المماثلة من عمله فى الدولة الأخرى يخضع للضريبة المفروضة فى دولته فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالفقرات أ ، ب ، ج من المادة 16 فقرة 2 مجتمعة وهى أن يكون قد تواجد فى الدولة الأخرى مدة لا تزيد على 183 يوماً خلال السنة الضريبية الخاصة بها وأن تكون المكافأة قد دفعت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى وأن لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى .
2 - إذ كان الثابت بلا خلاف بين طرفى الطعن أن المطعون ضده بصفته استخدم خبراء وعمالاً من دولة رومانيا مدة تجاوزت 183 يوماً خلال السنة الضريبية وتحملت المنشأة التى يمثلها ولها مركز دائم وثابت بمصر ، بمرتباتهم ومكافآتهم فإن ذلك يستتبع خضوعهم للضريبة ولا ينال من ذلك قيام الشركة التى استجلبتهم للعمل بقبض أجورهم ثم توزيعها عليهم كل بقدر ما يستحق إذ هى مجرد وكيلة عنهم فى القبض من مصر سواء أدتها لهم فيها أو فى الخارج ومن ثم كان يجب على الشركة المطعون ضدها خصم الضريبة المستحقة عن هذه الدخول وأدائها لمصلحة الضرائب الطاعنة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار لجنة الطعن وإلغاء ربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة المستحقة على مرتبات الخبراء الرومان العاملين بمصنع المطعون ضده بصفته وأخطرته بالربط فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية ، أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة أسيوط الابتدائية طعناً فى هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 يناير 1997 بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء ربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها ، استأنفت الطاعنة " مصلحة الضرائب " هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبتاريخ 17 يونيه 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها تستخدم عمالاً وخبراء أجانب تستقدمهم شركة رومانية تقوم بقبض أجورهم نظير أعمالهم فيها ثم تقوم بتوزيعها عليهم ، ولما كان الثابت أن مدة عمل هؤلاء العمال لدى الشركة المطعون ضدها فى مصر قد تجاوزت 183 يوماً أى ستة أشهر فإن ما حصلوا عليه منها فى مصر من أجور تستحق عنها الضريبة ولا يتمتعون بالاستثناء الوارد بنص المادة 59 من القانون 157 لسنة 1981 الذى ينطبق على من لا تتجاوز مدة عمله فى مصر 183 يوماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن هذه الأجور معفاة إعمالاً لاتفاقية منع الازدواج الضريبى بين مصر ودولة رومانيا باعتبار أن هؤلاء العمال من رعاياها حالة أن هذه الاتفاقية تعفيهم من أداء الضريبة فى بلدهم رومانيا إذا ما كانوا قد دفعوها فى مصر التى يعملون بها وقبضوا أجورهم فيها ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة فى بوخارست بتاريخ 13/7/1979 على أن " الخدمات الشخصية غير المستقلة - 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 17 ، 19 ، 20 ، تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحققها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفته للضريبة فى تلك الدولة الأخرى - 2 - استثناء من أحكام الفقرة 1 تخضع المكافأة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة الأولى فقط متى توافرت الشروط الآتية أ - إذا وجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 183 يوماً خلال السنة الضريبية الخاصة بها ، ب - إذا كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى ، ج - إذا كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى ....... " والنص فى المادة 7 تعاريف عامة فقرة ب من ذات الاتفاقية على أن " يقصد بعبارتى إحدى الدولتين المتعاقدتين والدولة المتعاقدة الأخرى " رومانيا أو مصر حسبما يقتضيه مدلول النص " والنص فى المادة 4 من الاتفاقية على أن " الموطن الضريبى " 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أى شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معنى آخر مماثل " يدل على أن الشخص الذى يعتبر مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين هو ذلك الشخص الذى يخضع لقوانين تلك الدولة وللضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معنى آخر مماثل ، وتعتبر موطنه الضريبى ، وأن ما يحصل عليه هذا الشخص من مرتبات وأجور وغيرها من المكافآت المماثلة من عمله فى الدولة الأخرى يخضع للضريبة المفروضة فى دولته فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالفقرات أ ، ب ، من المادة 16 فقرة 2 مجتمعة وهى أن يكون قد تواجد فى الدولة الأخرى مدة لا تزيد على 183 يوماً خلال السنة الضريبية الخاصة بها وأن تكون المكافأة قد دفعت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى وأن لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز   ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بلا خلاف بين طرفى الطعن أن المطعون ضده بصفته استخدم خبراء وعمالاً من دولة رومانيا مدة تجاوزت 183 يوماً خلال السنة الضريبية وتحملت المنشأة التى يمثلها ولها مركز دائم وثابت بمصر ، بمرتباتهم ومكافآتهم فإن ذلك يستتبع خضوعهم للضريبة ولا ينال من ذلك قيام الشركة التى استجلبتهم للعمل بقبض أجورهم ثم توزيعها عليهم كل بقدر ما يستحق إذ هى مجرد وكيلة عنهم فى القبض من مصر سواء أدتها لهم فيها أو فى الخارج ومن ثم كان يجب على الشركة المطعون ضدها خصم الضريبة المستحقة عن هذه الدخول وأدائها لمصلحة الضرائب الطاعنة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار لجنة الطعن وإلغاء ربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث تقديرات لجنة الطعن مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق