الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

الطعن 7956 لسنة 63 ق جلسة 20/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 112 ص 650

جلسة 20 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
------------------------
(112)
الطعن 7956 لسنة 63 ق
تأمينات اجتماعية " التأمين على عمال المقاولات : معاش الشيخوخة " .
العمال الخاضعين لأحكام القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات . اشتراكهم في نظام التأمين وسداد حصتهم في الاشتراكات . كيفيته . التزام العامل المؤمن عليه بتسليم بطاقته وسداد حصته في الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة في موعد غايته 30/6/1990 . القرارين رقمي 74 لسنة 1988 ، 99 لسنة 1989 . تخلف الطاعن عن سداد حصته في الاشتراكات حتى انقضاء الميعاد المحدد . أثره . عدم استحقاقه معاش الشيخوخة . علة ذلك .
---------------------
إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .... ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه . ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ونص في مادته الخامسة على أنه " على كل عامل من العمال الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذى يقع في مجال اختصاصه محل إقامته بطلب الاشتراك في نظام التأمين على عمال المقاولات ... " كما نص في المادة الثامنة على أن " يؤدي المؤمن عليه حصته في نظام التأمين الاجتماعي عن طريق الطوابع الرسمية التي تصدرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وفي المادة التاسعة على أنه " على المؤمن أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعي عن كل شهر من أشهر اشتغاله . " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ليحل محل القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه ونص في المادة 23 منه على أنه " على المؤمن عليهم السابق تسجيلهم بنظام المقاولات تطبيقاً للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه التقدم إلى الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقاً للقرار المشار إليه وسداد حصتهم في الاشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التي عمل خلالها كل منهم في المدة من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه حتى تاريخ استلام البطاقة الجديدة وذلك في ميعاد أقصاه 31/12/1989 ... وإذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة خلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ أخر اشتراك مثبت بالبطاقة حتى تاريخ تسلمه العمل مدة عمل ... " ثم أصدرت وزارة التأمينات القرار رقم 99 لسنة 1989بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 وفيه استبدلت المادة 23 سالفة الذكر بمادة أخرى ليكون الميعاد المشار إليه بتلك المادة هو 30/6/1990 بما مؤداه أن القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 ومنذ تاريخ العمل به في 1/1/1983 قد ألقى على عاتق العامل الذي تسري في شأنه أحكامه التزاماً بالتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب للاشتراك في نظام التأمين على عمال المقاولات وأن يؤدي حصته في هذا النظام عن كل شهر من شهور اشتغاله وأنه طبقاً لأحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 يلتزم المؤمن عليه بتسليم بطاقته وسداد حصته في الاشتراكات المستحقة عن الشهور التي عمل خلالها في المدة من تاريخ العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة في ميعاد غايته 31/12/1989 مدّ إلى 30/6/1990 بموجب القرار رقم 99 لسنة 1989 لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد سدد من حصته في الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/1/1983 حتى نهاية عام 1988 سوى عشرة أشهر فقط وتخلف حتى انقضاء المهلة المحددة بالقرارين رقمي 74 لسنة 1988 و99 لسنة 89 ـ عن سداد حصته في باقي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة وبإضافة عدد الأشهر التي سددت إلى المدة السابقة على العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 ومقدارها ثماني سنوات تبدأ من 1/1/1975 حتى نهاية عام 1982 لا يكون قد استوفى المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وهي الاشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن 120 شهراً ومن ثم فإن دعواه بطلب المعاش تكون على غير سند من القانون .
------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 122 لسنة 1992 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة ـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أولاً : بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني. ثانياً: بصرف المعاش المستحق له ومتجمدة وكافة الحقوق التأمينية المقررة طبقاً للقانون منذ بلوغه سن المعاش . وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في مهنة " عامل خرسانة " منذ عام 1975 وحتى نهاية عام 1988 ، وإذ كان مؤمناً عليه لدى الطاعنة وبلغ السن القانوني عام 1988 وامتنعت عن صرف المعاش المستحق له وسائر الحقوق التأمينية الأخرى رغم تظلمه إلى لجنة فحص المنازعات فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/1/1993 بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والثاني في مهنة عامل خرسانة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 68 ق أسيوط ، وبتاريخ 26/7/1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني وباستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش الشيخوخة اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية وما يترتب على ذلك من آثار . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة بمصروفات الاستئناف ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والصادر بناء على التفويض المنصوص عليه في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد حدد إجراءات أداء الاشتراكات من المؤمن عليهم من عمال المقاولات وإثبات مدد اشتغالهم التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين بحيث يتعين الالتزام به عند مطالبتهم بالحقوق التأمينية ، وبالرغم من أن المطعون ضده الأول ولم يقم بسداد اشتراكات التأمين إلا عن مدة عشرة شهور فقط خلال الفترة من 24/10/1983 حتى 31/12/1988 وهي لا تعطيه الحق في معاش الشيخوخة إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والتي تستلزم إلا تقل مدة الاشتراك عن 120 شهراً ، فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيته في المعاش باحتسابه مدة اشتغال لم يسدد عنها الاشتراكات المستحقة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ بعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1984 و47 لسنة 1984ـ تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه . ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ، ونص في مادته الخامسة على أنه " على كل عامل من العمال الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في مجال اختصاصه محل إقامته بطلب الاشتراك في نظام التأمين على عمال المقاولات ..." كما نص في المادة الثامنة على أن " يؤدي المؤمن عليه حصته في نظام التأمين الاجتماعي عن طريق الطوابع الرسمية التي تصدرها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ... " وفى المادة التاسعة على أنه " على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به وأن يتولى لصق طابع التأمين الاجتماعي عن كل شهر من أشهر اشتغاله . " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ليحل محل القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه ونص في المادة 23 منه على أنه " على المؤمن عليهم السابق تسجيلهم بنظام المقاولات تطبيقاً للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه التقدم إلى الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقاً للقرار المشار إليه وسداد حصتهم في الاشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التي عمل خلالها كل منهم في المدة من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه حتى تاريخ استلام البطاقة الجديدة وذلك في ميعاد أقصاه 31/12/1989 ..... وإذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة خلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ أخر اشتراك مثبت بالبطاقة حتى تاريخ تسلمه العمل مدة عمل ... " ثم أصدرت وزارة التأمينات القرار رقم 99 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 وفيه استبدلت المادة 23 سالفة الذكر بمادة أخرى ليكون الميعاد المشار إليه بتلك المادة هو 30/6/1990 بما مؤداه أن القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 ومنذ تاريخ العمل به في 1/1/1983 قد ألقى على عاتق العامل الذى تسري في شأنه أحكامه التزاماً بالتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب للاشتراك في نظام التأمين على عمال المقاولات ، وأن يؤدي حصته في هذا النظام عن كل شهر من شهور اشتغاله ، وأنه طبقاً لأحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 يلتزم المؤمن عليه بتسليم بطاقته وسداد حصته في الاشتراكات المستحقة عن الشهور التي عمل خلالها في المدة من تاريخ العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة في ميعاد غايته 31/12/1989 مدّ إلى 30/6/1990 بموجب القرار رقم 99 لسنة 1989 ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد سدد من حصته في الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/1/1983 حتى نهاية عام 1988 سوى عشرة أشهر فقط وتخلف ـ حتى انقضاء المدة المحددة بالقرارين رقمي 74 لسنة 1988 و99 لسنة 89 ـ عن سداد حصته في باقي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة ، وبإضافة عدد الأشهر التي سددت إلى المدة السابقة على العمل بالقرار رقم 255 لسنة 1982 ومقدارها ثماني سنوات تبدأ من 1/1/1975 حتى نهاية عام 1982 لا يكون قد استوفى المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وهي الاشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن 120 شهراً ، ومن ثم فإن دعواه بطلب المعاش تكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش الشيخوخة استناداً إلى ثبوت علاقة العمل بينه والمطعون ضده الثاني منذ سنة 1975 حتى نهاية عام 1988 وبمقولة أن الطاعنة تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن عمالة أو لم يقم بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 36 لسنة 68 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
-------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق