جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، رفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .
-----------------------
(111)
الطعن 2477 لسنة 64 ق
(1) حكم "
حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم . مناطه . صدوره بين ذات
الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم واتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين . تغير
الخصمان أو أحدهما أو تغير صفتهما . أثره . انتفاء الحجية .
(2 ، 3)
إثبات " عبء الإثبات " " طرق الإثبات : القرائن القانونية " .
بيع " من أنواع البيوع : البيوع التجارية " . حكم
" عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون : ما
يعد كذلك .
(2) اعتبار المخالصة عن أي قسط مخالصة عن
الأقساط السابقة عليه . المادة 40 من القانون 100 لسنة 1957 في شأن البيوع
التجارية . قرينة قانونية بسيطة . مؤداه . جواز إثبات عكسها . وقوع عبء إثبات ذلك
على البائع . له أن يثبت رغم وجود مخالصة بالقسط الأخير أو وجود السند المثبت له
في يد المشتري أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد .
(3)
ثبوت وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة
على القسط الأخير في يد الشركة الطاعنة البائعة وأن السداد لم يكن يتم لديها
مباشرة . عدم توافر القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون 40 من
القانون 100 لسنة 1957 . أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة
ذمة المطعون ضده المشترى من باقي الأقساط . فساد في الاستدلال وخطأ .
-------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية
الحكم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم مع اتحاد الموضوع
والسبب في الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد
تغير أحدهما أو كلاهما أو تغيرت صفتهما في الدعوى الثانية .
2 - القرينة المنصوص عليها في المادة 40 من
القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية ، من اعتبار أن المخالصة عن
أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ، هي قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة
يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات عدم مطابقة القرينة للواقع في الدعوى التي يتمسك
فيها بتلك القرينة ، ويقع عبء إثبات ذلك على البائع ، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم
من وجود مخالصة بالقسط الأخير ، أو وجود السند المثبت له في يد المشترى أن الأقساط
السابقة عليه لم تسدد .
3 - لما كان الثابت في
الأوراق وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط الأخير ـ الذي قام
المطعون ضده بسداده ـ في يد الشركة الطاعنة (البائعة) التي طالبته بقيمتها وحكم
لها به في حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 وأن السداد لم يكن يتم لدى الشركة
الطاعنة مباشرة وإنما عن طريق بنك الإسكندرية فرع بنها ، الذي يتولى تحصيل الأقساط
بموجب السندات الإذنية المثبتة لها وإضافتها إلى حسابها ، وبالتالي إن القرينة
القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 لا تكون قد توافرت
شروطها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة المطعون
ضده (المشتري) من باقي الأقساط فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى
به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17033 لسنة
1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ، على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 25مليم ر 8389 جنيهاً والفوائد ، وقال بياناً لذلك
إنه بموجب العقد المؤرخ 25/5/1984 تعاقد بصفته مفوضاً عن جمعية الخدمات الاجتماعية
للعاملين بمديرية تموين الجيزة ، مع الشركة الطاعنة على شراء عدد 40 جهاز تليفزيون
بثمن مقداره 26940 جنيهاً ، دفع منه عند التعاقد مبلغ 2940 جنيهاً ، وقسط الباقي
على ثلاثين قسطاً شهرياً قيمة كل منها مبلغ 800 جنيهاً وحررت عنها سندات إذنيه
بقيمة كل قسط ينتهى سدادها في 1/12/1986 ، وسدد جميع الأقساط في مواعيد استحقاقها
دون أن يحصل على السندات المحررة عن بعضها ، وإبراءً لذمته أعطته الطاعنة السند
الأخير كدليل على سداد الأقساط السابقة ، إلا أنها عادت وادعت بعدم سداد قيمة تسع
سندات وجملتها مبلغ 7200 جنيه ، ولجأت إلى التحكيم ضد مديرية التموين الضامنة
للسداد بطلب إلزامها بذلك المبلغ ، حيث قضى لها به بموجب حكم التحكيم رقم 809 لسنة
1990 ، وإزاء اتهامه بالاختلاس من جهة عمله ، قام بسداد ذلك المبلغ بالإضافة إلى
المصاريف والأتعاب وهي جملة المبلغ المطالب به ، من ماله الخاص ، وإذ يحق له
استرداده لسابقة سداده ، فقد أقام الدعوى . رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم
استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2392 لسنة 110 ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن
تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به بالمخالفة لحجية حكم التحكيم رقم 809 لسنة
1990 ، الذى سبق وأن قضى للطاعنة بذات المبلغ باعتباره قيمة السندات الإذنية محل
النزاع في الدعوى المطروحة بما يعيبه وي ستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما
كان المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الحكم أن يكون صادراً بين ذات
الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، فلا
تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما أو
تغيرت صفتهما في الدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان البين من حكم التحكيم رقم
809 لسنة 1990 ، أنه صادر ضد مديرية التموين بمحافظة الجيزة الضامنة للجمعية التي
يمثلها المطعون ضده ، ولم يختصم فيه الأخير سواء بشخصه أو بصفته ممثلاً لتلك
الجمعية ، فإنه لا يكون لهذا الحكم حجية قبله في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في
الدعويين ، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى
الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن
قيام المطعون ضده بسداد قيمة السند الإذني الأخير استحقاق 1/12/1986 من السندات
المحررة بباقي ثمن الأجهزة المباعة إليه بصفته مفوضاً عن الجمعية التي يمثلها
بموجب العقد المؤرخ 27/5/1984 ، قرينة قانونية على سداد قيمة السندات التسعة
السابقة عليه ، والتي كانت موضوع حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 ، رغم أن تلك
السندات لم تكن طرفها
، وإنما كان يتم تحصيل قيمتها لحسابها عن طريق البنك ، وهو ما ينفي القرينة المستفادة
من نص المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن
القرينة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض
البيوع التجارية ، من اعتبار أن المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة
عليه ، هي قرينة قانونية بسيطة أو غير قاطعة يمكن إثبات عكسها ويكون ذلك بإثبات
عدم مطابقة القرينة للواقع في الدعوى ، التي يتمسك فيها بتلك القرينة ، ويقع عبء
إثبات ذلك على البائع ، فيجوز له أن يثبت أنه بالرغم من وجود مخالصة بالقسط الأخير
، أو وجود السند المثبت له في يد المشتري ، أن الأقساط السابقة عليه لم تسدد . لما
كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وجود السندات المثبتة للأقساط السابقة على القسط
الأخير ـ الذي قام المطعون ضده بسداده ـ في يد الشركة الطاعنة التي طالبته بقيمتها
وحكم لها به في حكم التحكيم رقم 809 لسنة 1990 وأن السداد لم يكن يتم لدى الشركة
الطاعنة مباشرة وإنما عن طريق بنك الإسكندرية فرع بنها ، الذي كان يتولى تحصيل
الأقساط بموجب السندات الإذنية المثبتة لها وإضافتها إلى حسابها ، وبالتالي فإن
القرينة القانونية المستفادة من المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1957 لا تكون
قد توافرت شروطها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه من تلك القرينة دليلاً على براءة ذمة
المطعون ضده من باقي الأقساط فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به
إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن .
------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق