الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 760 لسنة 72 ق جلسة 20/ 9/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 130 ص 714

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الراضى عياد .
----------------
(130)
الطعن 760 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 , 2 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : الطلاق " " دعوى الأحوال الشخصية : قبول الدعوى ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
(1) الطلاق بين الزوجين متحدى الملة والطائفة . وجوب التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق والتى لا تدين به . جواز قبول الدعوى بالطلاق بالنسبة للملل الأولى وامتناعها للثانية . م 17 ق 1 لسنة 2000.
(2) ثبوت انضمام المطعون ضده للطائفة المارونية إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق . مؤداه . وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة استناداً لاختلافهما فى الطائفة والملة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . خطأ ومخالفة للقانون .
----------------------
1 - النص فى المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة .
2 - إذ كانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بانتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية على سند من اختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... بطلب الحكم بإثبات طلاقه إياها , وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها بموجب عقد كنسى مؤرخ .... طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى كانا ينتميان إليها وقت الزواج ، وقد غير ملته وطائفته وانضم إلى طائفة أخرى وأصبح والطاعنة مختلفى الملة والطائفة وتطبق عليهما قواعد الشرعية الاسلامية ، وطبقا لها أوقع الطلاق على الطاعنة بإرادته المنفردة بتاريخ .... ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة ... وقيدت بجدولها برقم ... لسنة ..., وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول : إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضده على سند من أن الطائفة التى انتمى إليها هى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق ، ولما كان يشترط لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية لإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة أن تكون الطائفة التى أبرم الزواج وفقاً لها والطائفة التى تم التغيير إليها تدين كل منهما بالطلاق , وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده إياها بالإرادة المنفردة وطبقا للشريعة الاسلامية رغم أن الطائفة التى انتمى إليها المطعون ضده هى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه " تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام " كما جاء النص فى المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى الطائفة المارونية وفقاً للشهادة المقدمة منه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية على سند من اختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وتأسيساً عليه يتعين عدم قبول دعوى المطعون ضده ومن ثم تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم ... بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى المستأنف عليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق