برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف
الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم حامد .
----------------
(1)
بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً
" .
وجوب اشتمال
الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة . مقتضاه . إغفال الحكم بيان
الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به .
قصور مبطل للحكم . علة ذلك .
( 2 , 3 ) تأمين . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب
". عمل " العاملون بشركات التأمين : مكافأة الولاء والانتماء " .
(2) الجهات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة
1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين . التزامها بإبلاغ هيئة الرقابة على
التأمين بنماذج وثائق التأمين وأى تعديل يطرأ عليها . علة ذلك . عدم جواز العمل
بهذه الوثائق أو بالتعديل الذى تم إلا بعد اعتمادها من الهيئة أو بعد انقضاء
ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الهيئة دون صدور قرار بشأنها . م 86 من القانون سالف
البيان .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة
الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تأسيساً على أن هيئة الرقابة على التأمين
اعترضت عليه مما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى إلغائه وعلى أنه حصل على مكافأة
الانتماء التى حلت محلها بموجب عقد آخر ودون استظهار ما إذا كان اعتراض الهيئة قد
صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بالعقد الأول من عدمه . قصور . علة ذلك .
----------------
1 - إذ كانت
المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت
عليها وإلا كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت
منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت
لتتحقق من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا
يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها
فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .
2 - مفاد نص
المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين
فى مصر يدل على أن الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة المطعون ضدها
ملتزمة بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وبأى تعديل يطرأ
عليها لمراجعتها ، ولا يجوز العمل بهذه الوثائق أو أى تعديل أو تغيير فيها إلا بعد
اعتمادها منها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار
بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها .
3 - إذ انتهى
الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد
التأمين الجماعى الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة أن هيئة
الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالمطعون ضدها إلى إلغاء هذا العقد وأحلت
محله عقد آخر اسمته وثيقة الانتماء وأن الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا
العقد الأخير دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين
على عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بهذا
العقد أم لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... عمال
الاسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة .... - بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدى إليه قيمة مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى . وقال بياناً لها إنه
كان من العاملين لدى المطعون ضدها التى أصدرت القرار رقم221 لسنة 1983 بمقتضاه
أبرمت مع العاملين لديها عقد تأمين جماعى مختلط على الحياة وبموجبه التزمت أن تؤدى
للعامل الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش مكافأة ولاء مقدارها أجر شهر ونصف عن
كل سنة قضاها بالعمل فى قطاع التأمين سابقة على نفاذ هذا العقد فى 15/1/1983 وأجر
شهرين ونصف عن كل سنة لاحقة على نفاذ العقد بحد أقصى سبعين شهراً مقابل سداد
العامل قسط سنوى مقداره أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى هذا النظام .
وإذ أحيل إلى المعاش فى 9/4/1987 ورفضت المطعون ضدها أن تؤدى إليه هذه المكافأة
بمقولة إنها ألغت هذا العقد رغم أنه من العقود التبادلية التى لا يجوز إلغائه
بالإرادة المنفردة ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً
، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/5/1992 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 7/6/1993 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه بعدم أحقيته فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى بمقولة إن
هيئة الرقابة على التأمين لم تعتمده وأن اعتماده منها شرطاً لازماً لنفاذه . دون
أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان قرار عدم الاعتماد قد صدر قبل انقضاء مدة الثلاثين
يوماً المنصوص عليها بالمادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف
والرقابة على التأمين أم لا ، إذ إن بانقضاء هذه المدة دون اعتراض من هيئة الرقابة
على التأمين يضحى العقد نافذاً وملزماً لطرفيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا
كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة
التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب
ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء
الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى
كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 86 من القانون رقم
10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر على أن "
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات
التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك
لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ، ولا يجوز أن يعمل
بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة ،
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار
بالاعتماد " يدل على أن الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة
المطعون ضدها ملتزمة بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وبأى
تعديل يطرأ عليها لمراجعتها ، ولا يجوز العمل بهذه الوثائق أو أى تعديل أو تغيير فيها
إلا بعد اعتمادها منها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون
صدور قرار بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى
الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة إن هيئة الرقابة
على التأمين اعترضت عليه مما حدا
بالمطعون ضدها إلى إلغاء هذا العقد وأحلت محله عقد
آخر اسمته وثيقة الانتماء وأن الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا العقد
الأخير دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين على
عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بهذا العقد
أم لا مما يعجز محكمة
النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض
الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق