الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يوليو 2013

(الطعن 6811 لسنة 63 ق جلسة 12/ 6/ 2003 س 54 ق 171 ص 980)



برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندى ، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع .

------------------------

( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بالمصرف العربى الدولى : علاقة عمل " . اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون .
(1) اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والنظام الأساسى الملحق بها . صيرورتها من قوانين الدولة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 والموافقة عليها من مجلس الشعب . أثره . وجوب الرجوع إليها والنظام الأساسى الملحق بها فى كل ما يتعلق بعلاقة العاملين التابعين له .
(2) اختصاص مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء إلى القضاء للفصل فى المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الاساسى الملحق بها من النص على ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأنه الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسى الملحق بها والتى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 23/8/1973 والتى أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة ، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومن ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسى الملحق بها .
2 - مفاد النص فى المادة الخامسة عشر من الاتفاقية والمادة 34 من النظام الأساسى الملحق بها يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك  اللوائح فى هذا الشأن ، ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة إلا أن عدم سريان تلك القوانين والقرارات المشار إليها على العاملين بالمصرف لا يمنعهم من اللجؤ إلى القضاء للفصل فى المنازعات القائمة بينهم وبينه . لما كان ذلك ، وكان الحكم  المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى بمقولة أن اتفاقية تأسيس المصرف أناطت بلائحة نظامها الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة الثالثة عشر ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات بالرغم من أن هذه الاتفاقية – بما فيها نص المادة الثالثة عشر منها – وكذا النظام الأساسى الملحق بها قد خلت كل منهما بما يمنع القضاء المصرى عن نظر المنازعات بين المصرف والعاملين به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 31 لسنة 1992 عمال اسكندرية الابتدائية على المطعون ضده – المصرف العربى الدولى – بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بإيقاف قرار نقله إلى القاهرة الصادر بتاريخ 2/6/1991 واعتباره كأن لم يكن ثانياً : إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له تعويض مقداره 350000 جنيهاً ثالثاً : إعادته إلى مقر عمله بفرع الاسكندرية وترقيته إلى الشريحة السابعة وتقليده رئاسة الحسابات العامة بالفرع ، وقال بياناً لها أنه يعمل لدى المطعون ضده وفوجئ بتاريخ 2/6/1991 بنقله من قسم التسويق بفرع الاسكندرية إلى قسم المراجعة الداخلية بالأرشيف بالقاهرة وتخطيه فى الترقية إلى الشريحة السابعة ، مما أصابه بأضرار مادية وأدبية ، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، وبتاريخ 31/1/1993 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وفى الشق المستعجل وقف قرار نقل الطاعن إلى القاهرة الصادر بتاريخ 2/6/1991 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى مقر عمله بالاسكندرية وبوقف الدعوى فى الطلبات الموضوعية وقفا تعليقياً لحين الفصل فى الطعن رقم 10 لسنة 14 ق دستورية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 49 ق اسكندرية وبتاريخ 16/6/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ، إن البنك المطعون ضده لا يدخل ضمن الأعمال السياسية طبقاً لاتفاقية إنشائه إذ الهدف منه هو القيام بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية وبالتالى تطبق تلك الاتفاقية فى كل ما يتصل بعلاقة البنك بالموظفين التابعين له باعتبارها قانوناً من قوانين الدولة . وإذ خلت نصوص تلك الاتفاقية وكذا النظام الأساسى الملحق بها من تحديد لجهة ذات اختصاص للفصل فى منازعات العاملين به فيكون القضاء المصرى هو صاحب هذا الاختصاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى على سند من المادتين 15 من الاتفاقية ، 13 من النظام الأساسى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسى الملحق بها والتى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/8/1973 والتى أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة ، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومن ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسى الملحق بها ، وكان النص فى المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن " لا تسرى  على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء فى الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ... " والنص فى المادة 34 من النظام الأساسى الملحق بالاتفاقية على أن " يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين به ويبين فيه اختصاصات المديرين العامين ... " يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح فى هذا الشأن ، ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة إلا أن عدم سريان تلك القوانين والقرارات المشار إليها على العاملين بالمصرف لا يمنعهم من اللجؤ إلى القضاء للفصل فى المنازعات القائمة بينهم وبينه . لما كان ذلك ، وكان الحكم  المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى بمقولة أن اتفاقية تأسيس المصرف أناطت بلائحة نظامها الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة الثالثة عشر ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات بالرغم من أن هذه الاتفاقية – بما فيها نص المادة الثالثة عشر منها – وكذا النظام الأساسى الملحق بها قد خلت كل منهما بما يمنع القضاء المصرى عن نظر المنازعات بين المصرف والعاملين به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق