برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى ، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا
إسماعيل .
-------------------------
( 1 ، 2 ) نقض
" الخصوم فى الطعن "
(1) الاختصام
فى الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه
فيها وأن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حتى صدوره .
(2) اختصام المطعون ضده الأخير بوصفه البائع فى
العقد المؤرخ .... وتسليمه للمدعين بطلباتهم . عدم تعلق أسباب الطعن به بل أنصرفت
إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الأخر . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن
.
( 3 ، 4 ) إثبات " إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط "
" الطعن بالجهالة " . تزوير " الإدعاء بالتزوير" . حكم "
تسبيب الحكم" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل "
(3) حصول الإنكار أو الإدعاء بالتزوير وسيلة
دفاع فى ذات موضوع الدعوى . الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الإدعاء بعد
ذلك بتزوير المحرر . شرطه . عدم حسم المحكمة النزاع الذى حصل بشأنه الإدعاء
بالتزوير .
(4) لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان
الورقة التى طلب الحكم فيها . قضاؤها بصحة الورقة التى طعن عليها بالتزوير . سواء
أجرت تحقيق أم لم تجر . مؤداه . أن تبين صحة تلك الورقة . لصحة الحكم فى الحالتين
. شرطه . أن تكون الأسباب التى بنت عليها المحكمة مؤدية لما قضت به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن
يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب
أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون
له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره .
2 -
لما كان المطعون ضده الأخير قد اختصم بوصفه البائع فى العقد المؤرخ 26/9/1984 ،
وقد سلم للمدعين بطلباتهم ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، بل انصرفت إلى قضاء الحكم
المطعون فيه بشأن العقد الآخر ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
3 - حصول
الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى
ذات موضوع الدعوى ، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح
على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه
بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بها لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق
الادعاء بالتزوير.
4 - لما كان
لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الخصم الحكم بردها وبطلانها
لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت
فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة
الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضدهم من الخامسة إلى الحادية عشرة ـ ورثة .... – أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم ،
الدعوى رقم 1728 لسنة 1991 مدنى شبين الكوم الابتدائية ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ
عقدى البيع العرفيين ، المؤرخين 26/9/1984، 14/10/1984 والمتضمن أولهما شراءهم من
المطعون ضده الأخير مساحة 20س ، 8ط ، المبينة بالصحيفة لقاء
الثمن المدفوع المسمى به ، والمتضمن ثانيهما شراءهم من مورث الطاعن والمطعون ضدهم
الأربعة الأولين مساحة 20س ، 6 ط المبينة بالصحيفة لقاء
الثمن المدفوع المسمى به . وقالوا بياناً لدعواهم إن البائعين سالفى الذكر ، تخلفا
عن تنفيذ التزامهما بنقل الملكية وتسليمهم مستنداتها ، ومن ثم أقاموا دعواهم . طعن
المطعون ضدهم الأربعة الأولون بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهم على العقد
المؤرخ 14/10/1984 . قضت المحكمة فى 3/6/1991 بصحة ونفاذ العقد الأول ، وقبل الفصل
فى موضوع الطعن المذكور بالنسبة للعقد الثانى بتوجيه يمين عدم العلم إليهم ، ثم
أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون – المتمسكون بالعقد – أن التوقيع عليه
هو لمورث الطاعنين بالجهالة ولينفى الأخيرون ذلك ، وبعد سماع شاهدى الأولين تنازل
الأخيرون عن طعنهم على العقد ، وادعى الطاعن بتزويره . قضت المحكمة بإثبات التنازل
وبرفض الطعن بالتزوير ، وبصحة توقيع المورث على العقد ، ثم قضت فى 1/6/1992 بصحته
ونفاذه . استأنف الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأولون هذا الحكم بالاستئناف رقم
993 لسنة 25 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 24/11/1993 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى
صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو
نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة
فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، وكان المطعون ضده الأخير قد
اختصم بوصفه البائع فى العقد المؤرخ 26/9/1984 ، وقد سلم للمدعين بطلباتهم ، ولم
تتعلق أسباب الطعن به ، بل انصرفت إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الآخر ،
ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
ومن حيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه ادعى – فرعياً – بتزوير توقيع
مورثه على العقد المؤرخ 14/10/1984 ، وكذلك توقيعه كشاهد عليه ، وقضت محكمة أول
درجة برفض ادعائه وبصحة توقيع مورثه على العقد ، أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضدهم
من الخامسة إلى الحادية عشرة ، اللذين سمعتهما لدى تحقيقها للطعن بالجهالة عليه ،
حال كونه لم يتمسك بهذا الطعن ، ومن ثم لم يكن طرفاً فى حكم الإحالة للتحقيق ، ولم
يكن له إحضار شهود لنفى ما يثبته خصومة ، وبالتالى لا يحاج بأقوال شهودهم فى شأن
ادعائه بتزوير العقد مثار النزاع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى
لأسبابه ، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن حصول
الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى
ذات موضوع الدعوى ، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح
على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه
بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق
الادعاء بالتزوير ، ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن
الادعاء بالتزوير ، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى
طلب الحكم بردها وبطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن
فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك
الورقة ، إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة
عليها مؤدية إلى ما قضت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة
الابتدائية بتاريخ 13/4/1992 – والذى أيده الحكم
المطعون فيه محمولاً على أسبابه – قد قضى برفض ادعاء
الطاعن بتزوير العقد المؤرخ 14/10/1984 ، وبصحة توقيع مورثه عليه ، أخذاً بشهادة
شاهدى الخصوم المتمسكين بالعقد فى التحقيق الذى أجرته المحكمة ، تحقيقاً لطعن باقى
الورثة على توقيع مورثهم بالجهالة – والذى لم تفصل فيه
لتنازلهم عنه – رغم أن الطاعن لم يكن ممن طعن بالجهالة ، وبالتالى فلم يكن فى
مكنته إثبات ادعائه بالتزوير بالبينة أورد بينة خصومه بمثلها ، أو بغير ذلك من
الأدلة والقرائن . وهو ما ينال من مقتضيات حقه فى الدفاع – بحسبانه أصلاً من
أصول التقاضى - مما نصت عليه المادة 69 من قانون الإثبات من أن " الإذن لأحد
الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها
بهذا الطريق " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مخلاً بحق
الطاعن فى الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما
يعيبه ويوجب نقضه – دون حاجة للرد على باقى الأسباب - وعلى ان يكون مع النقض الإحالة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق