جلسة 22 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على بدوى ، أمين غباشى ، نائبى رئيس المحكمة محمد فوزى ومجدى جاد .
--------------------
(92)
الطعن 675 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"
(1 ـ 3) أحوال
شخصية . المسائل المتعلقة بغير المسلمين . زواج " موانع الزواج :
القرابة" حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك
".
(1)
القرابة المباشرة . مانع يحرم الزواج بين الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت عند
طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين . قرابة الحواش . اختلاف الدرجة التى يجوز الزواج
فيها بين شرائع المسيحيين .
(2)
الزواج فى الشريعة المسيحية . إتمامه طبقاً لطقوس دينية . عدم استصدار الكاهن الذى
يجريه إذناً من الرئيس الدينى . أثره . بطلان الزواج . إتمام الكاهن العقد . مؤداه
. تحققه من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام الموانع .
(3)
مباشرة الموثق المنتدب من الكنسية لعقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وتحققه من عدم
وجود موانع ودون معارضة من أحد وإعلانه ارتباطهما برباط الزوجية . مؤداه . إجازته
ذلك الزواج من الرئيس الدينى لطائفة الأقباط الكاثوليك . قضاء الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده
استناداً إلى أنه زواج بين الأصول والفروع رغم أنه قد أجيز ممن له الصلاحية فى ذلك
. فساد فى الاستدلال وخطأ .
-----------------------
1 - المقرر طبقاً لنص المادة
27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه " يبطل زواج الأقارب بين
الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة فى الثالثة
" وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من
الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن " يبطل الزواج فى الخط المنحرف حتى
الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع " يدل على
أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك
وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها
تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع
العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة
الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف
الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت
بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت
الخالة محرمات فى تلك الشرائع ، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى
الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة
بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس
عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة
للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا
المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .
2 - المقرر أن الزواج فى
الشريعة المسيحية يتم طبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه
تصريحاً بإتمامه من الرئيس الدينى وإلا كان الزواج باطلاً ، والأصل فى الإجراءات ـ
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن العقد فيكون قد
تحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام أى مانع من موانع الزواج.
3 ـ إذ كان الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهى من
طائفة الأقباط الكاثوليك على سند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع ، بينما
الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنت بنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش
من الدرجة الخامسة وهى وإن كانت بحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك
بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له ، وإذ كان الثابت من
مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة فى .... بمعرفة الموثق المنتدب لكنيسة الأقباط
الكاثوليك بأبوتيج أنه باشر إجراء العقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون معارضة
من أحد وأعلن ارتباطهما برباط الزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس الدينى
لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذا الزواج بما له من صلاحية فى ذلك وإذ خالف الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد
فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم ... ملى كلى جنوب أسيوط ضد الطاعنة بطلب الحكم ببطلان زواجه منها لمانع
القرابة ، وقال بياناً لذلك ، إنها زوج له طبقاً لطائفة الأقباط الكاثوليك ، ودخل
بها ، وبعد فترة من الزواج نما إلى علمه من رجال الدين الكاثوليك أن زواجه منها
باطل لوجود مانع القرابة بينهما ، وذلك لكون والدتها ابنة عمه ومن ثم يجمعهما أصل
واحد يجعله ذا محرم لها ، فأقام دعواه ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد
أن استمعت إلى شاهدى الطاعنة ، حكمت بتاريخ 30/4/2001 ببطلان زواجها من المطعون
ضده ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... أسيوط ، وبتاريخ 7/8/2000 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان
ذلك تقول إن محكمة الموضوع أخطأت فى احتساب درجة القرابة الصحيحة بينها وبين
المطعون ضده ، ذلك أنه لم يكن خافياً على الموثق الذى قام بإجراءات الزواج أسماء
أصولهما ، وأن هذه القرابة ليست مانعة من الزواج وإلا لما أقدم على توثيق العقد ،
مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك
أنه لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط
الكاثوليك أنه " يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة
وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة فى الثالثة " وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة
الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن "
يبطل الزواج فى الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما
تعدد الأصل الجامع " يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين
الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع
، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة
الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه
يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس
والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال
لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت
العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات فى تلك الشرائع ، بل تُحرِّم طوائف
الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة
السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن
الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند
الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش
من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع
بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .
كما أن من المقرر أن الزواج
فى الشريعة المسيحية يتم طبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى
يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الدينى وإلا كان الزواج باطلاً ، والأصل فى
الإجراءات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن
العقد فيكون قد تحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام أى مانع من موانع الزواج . وكان الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهى من
طائفة الأقباط الكاثوليك على سند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع ، بينما
الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنت بنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش
من الدرجة الخامسة وهى وإن كانت بحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك
بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له ، وإذ كان الثابت من
مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة فى 23/6/1989 بمعرفة الموثق المنتدب لكنيسة
الأقباط الكاثوليك بأبوتيج أنه باشر إجراء العقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون
معارضة من أحد وأعلن ارتباطهما برباط الزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس
الدينى لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذا الزواج بما له من صلاحية فى ذلك وإذ خالف
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم
المطعون فيه صادر ببطلان عقد الزواج ، فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة
الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ولما تقدم وإذ
أخفق المطعون ضده فى إثبات دعواه ، فإن المحكمة تقضى فى الاستئناف رقم .... "
أحوال شخصية " نفس ملى أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق