الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 206 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 93 ص 543

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم علما ، عطية النادى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن .
---------------------------
(93)
الطعن 206 لسنة 64 ق
ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الطعن الضريبى " . رسوم " رسوم قضائية " . شركات " شركات التضامن : مسئولية الشريك المتضامن عن الرسوم القضائية لدعواه " .
السند فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 . ماهيته . التزام الشريك المتضامن بالضريبة . السبب القانونى فيه هو ما يصيبه من ربح . أساس ذلك . الرسوم المستحقة على الطعن الضريبى . وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حدة .
-------------------------
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ، ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " وإذ كان مقصود المشرع بالسند فى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تنبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ المقابلة للمادة (14/1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قائمة الرسوم المعارض فيها والتى قدرت رسماً واحداً لما حققته شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
---------------------
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح منشاة ورثة المرحوم .... ، وورثة المرحوم / .... ، وكريمات المرحوم / ... وهى شركة تضامن عن نشاطهم " مصنع طوب الوادى " عن سنوات النزاع ، وزعت هذه الأرباح على الشركاء كل بحسب نصيبه فى عقد الشركة ، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية ، فطعنوا على هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ... تجارى كلى الزقازيق ، وبتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه ، فاستأنفوا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... المنصورة وبتاريخ التاسع عشر من ديسمبر سنة 1992 قضت المحكمة بتعديل صافى ربح المستأنفين ، استصدر قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة قائمة بتقدير مبلغ 233 جنيه رسماً نسبياً ، ومبلغ 5ر116 جنيه رسم خدمات مستحقاً على الاستئناف سالف الذكر ، عارض الطاعن بصفته فى هذه القائمة أمام محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 1993 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسوم . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
      حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه قضى بتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها والتى قدرت الرسوم المستحقة على أساس رسم واحد لما حققته شركة التضامن من ربح ، فى حين أن الطعن الضريبى المقدم من الشركاء المتضامنين هو موضوع قابل للتجزئة وفيه تستقل دعوى كل شريك عن غيره من الشركاء ولكل منها ذاتيتها واستقلالها وإن شملتهم صحيفة طعن واحدة . وهو ما ينبنى عليه ضرورة تقدير رسم مستقل عن كل دعوى من هذه الدعاوى يوازى حصة كل شريك فى الأرباح باعتباره ممولاً فرداً يختلف عن سبب التزام الشريك الآخر فيتعدد الرسم بتعدد الشركاء وهو ما يعيبه مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه " إذا شملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ، ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " وإذ كان مقصود المشرع بالسند فى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تنبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ المقابلة للمادة 14/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه . بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قائمة الرسوم المعارض فيها والتى قدرت رسماً واحداً لما حققته شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
----------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق