الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 6550 لسنة 72 ق جلسة 4/ 5/ 2004 س 55 ق 88 ص 487


برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم وممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة .
-------------------

(1) اختصاص " الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بنظر المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ". رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة فى تقديرها : عدم خضوعها للقانون 7 لسنة 2000 ".

تقدير الرسوم القضائية . تفرعه عن الأصل المقضى به . المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم . اختصاصها بنظر المعارضة فى التقدير . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها . مغايرته لميعاد استئناف الأحكام غير المستعجلة . المنازعة فى تقدير الرسوم . خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون 7 لسنة2000 .

(2) رسوم " الرسوم القضائية : تقدير الرسم النسبى وتحصيله ".

الرسم النسبى . احتسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى . عدم تحصيله مقدماً إلا على ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . الرسم المستحق بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف . احتسابه على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . المواد 3 ، 9 ، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .
-------------------
1 - إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة فى تقدير الرسوم بنظام خاص فى التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً الا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن بنك القاهرة  غير ممثل فى الطعن  أقام الدعوى ... سنة 1995 تجارى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنين أن يؤديا له متضامنين مبلغ 660ر1399064 . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للبنك المبلغ المطالب به وما يستجد من فوائد بواقع 18٪ سنوياً من تاريخ إيداع التقرير التكميلى للخبير بحكم استأنفه البنك والطاعنان بالاستئنافين رقمى ... ، ... سنة 117 ق القاهرة ، حكمت المحكمة برفض الاستئناف الثانى وفى الأول بتعديل تاريخ بدء سريان الفائدة المصرفية بجعله 4/7/1995 بدلاً من اليوم التالى لتاريخ تقديم التقرير التكميلى استصدر قلم الكتاب أمراً بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على الطاعنين بمبلغ 700ر71282 عارض الطاعنان  فى أمر التقدير . قضت المحكمة برفضها . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ،عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بشأن إعمال توصية لجنة فض المنازعات المقدمة منهما على قالة إن لجان فض المنازعات لا تختص وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000  بهذه المنازعات لتعلقها بقوانين خاصة رغم أن ذلك القانون أوجب على أصحاب الشأن اللجوء إلى تلك اللجان قبل ولوج باب التقاضى ورتب على تنكب ذلك الطريق القضاء بعدم قبول الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة فى تقدير الرسوم بنظام خاص فى التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الفساد فى الاستدلال وذلك أنه أسس قضاءه برفض المعارضة على اطمئنانه لمذكرة قلم الكتاب بتقدير الرسوم ومطابقتها لقانون الرسوم حال أن الحكم الصادر فى الاستئنافين ... ، ... سنة 117 ق قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وعدل تاريخ سريان الفائدة المصرفية بجعله 4/7/1995 بدلاً من اليوم التالى لتاريخ تقديم التقرير التكميلى وبذلك يكون ما أضافه الحكم الاستئنافى على الحكم الابتدائى المؤيد هو قيمة الفوائد المصرفية عن الفترة من 4/7/1995 حتى 22/9/1999 تاريخ تقديم التقرير التكميلى وبذلك تكون قيمة الفوائد فى تلك الفترة هى 66ر167887 وهو ما يتعين احتساب الرسوم القضائية عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر الفوائد التى اتخذها أساساً للتقدير بمبلغ 300ر1427454 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً الا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك ، وكان قد قضى فى الدعوى ... سنة 1995 تجارى كلى جنوب القاهرة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى بنك القاهرة مبلغ 66ر1399064 بخلاف ما يستجد بعد تاريخ إيداع التقرير التكميلى من فوائد بواقع 18٪ سنوياً تضاف للأصل حتى تمام السداد وذلك بحكم استأنفه البنك المذكور بالاستئناف رقم ... سنة 117ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتعديل تاريخ بدء سريان الفائدة المصرفية بجعله 4/7/1995 بدلاً من اليوم التالى لتاريخ تقديم التقرير التكميلى فإن الفترة التى يتعين تقدير الرسوم عنها هى الفترة من 4/7/1995 حتى 22/9/1999 تاريخ إيداع التقرير التكميلى مقداره خمسون شهراً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير قلم الكتاب فى تقديره للرسوم التى قدرها عن سبعين شهراً تبدأ من 4/7/1995 وتنتهى فى 9/5/2001 فإنه يكون قد جاوز ما قضى به الحكم الصادر فى الاستئناف 628 سنة 117ق وخالف صحيح القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . وإذ تبلغ الفائدة فى الفترة من 4/7/1995 حتى 22/9/1999 مبلغ 66ر1399064 × 18/100 ×50/12 = 495ر1049298 فيكون الرسم النسبى المستحق عليها هو مبلغ 42475ر52402 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق