برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى ، عبد العزيز
فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل .
------------------------
( 1 – 3 ) شركات " شركات كهرباء : احتساب الاستهلاك
". هيئات . محكمة الموضوع . دعوى خبرة . حكم " عيوب التدليل : القصور ،
الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".
(1)
توقف أو تلف عدادات الكهرباء عن التسجيل لسبب
لا يرجع إلى المنتفع . أثره . حساب الاستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو
التوقف عن التسجيل على إلا تزيد المطالبة على ستة شهور سابقة على اكتشاف العطل
والمدة التالية له حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير . الاستثناء . تسبب المنتفع بفعله
فى عدم اكتشاف العطل . المادتان 18 من اللائحة التجارية لشركة كهرباء الإسكندرية
و14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1987 .
(2)
محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . شرطه . أن تكون
الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة . أخذها بتقرير الخبير الذى انتهى إلى
نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم .
(3)
تمسك الطاعن بوجوب احتساب استهلاكه عن التيار الكهرباء عن فترة العطب الذى لحق
بالعداد لاحتراقه والتالية لاكتشافه حتى تاريخ إصلاحية . دفاع جوهرى . قضاء الحكم
المطعون فيه باحتساب متوسط الاستهلاك عن المدة من تاريخ إطلاق التيار الكهربائى
بمصنع الطاعن حتى تاريخ إصلاح العطل دون بحث دلالة ما قدمه من مستندات تفيد سداده
الاستهلاك الفعلى حتى تاريخ حدوث العطب . قصور مبطل وخطأ .
-------------------------
1 - لما كانت المادة 18 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشورة
بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) فى 3/9/1996 – والتى تحكم واقعة الدعوى ،
بموجب المادة 14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها ، والتى
حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
419 لسنة 1977 قد نصت على أنه " فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل
لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن
التسجيل ، على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال
.. ، وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور
سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى
تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع .. "
بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع
– أن يتم حساب الاستهلاك على أساس متوسطه عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على
ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على اكتشاف العطل .
2 - لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع
السلطة المطلقة فى فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون
الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغه ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى
الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور .
3 - لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بوجوب احتساب الاستهلاك – وفق متوسطه
– عن فترة العطب الذى لحق بالعداد لاحتراقه وتلك التالية لاكتشافه ، وحتى تاريخ
إصلاحه ، إعمالاً لحكم المادة 18 المشار إليها والتى لم تمار المطعون ضدها أنها
أساس المحاسبة بينهما ، كما لم تدع أن عدم اكتشاف العطل كان لسبب يرجع إلى الطاعن
، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً على ما خلص إليه الخبير
المنتدب فى الدعوى من احتساب متوسط الاستهلاك عن المدة من تاريخ إطلاق التيار
الكهربائى بمصنع الطاعن حتى تاريخ إصلاح العطل دون أن يضمن أسبابه تناولاً لدفاع
الطاعن المبين بوجه النعى ، ودون بحث دلالة ما قدمه من مستندات تفيد سداده قيمة
الاستهلاك الفعلى حتى تاريخ حدوث العطل ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى
تطبيق القانون .
-----------------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم
1809 لسنة 1998 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 940 و165674
جنيهاً ، وقال بياناً لها إن الشركة طالبته بالمبلغ مثار النزاع على قول منها إنه
يمثل قيمة استهلاك مصنعه للقوى المحركة عن شهر فبراير سنة 1998 ، وقيمة تقدير
استهلاكه عن الفترة من 3/2/1997 ـ تاريخ إطلاق التيار الكهربى بالمصنع ـ وحتى 23/8/1997
تاريخ تركيب عدادات بديلة عن تلك التى احترقت ، وكلك قيمة تقدير استهلاكه حتى 15/10/1997
تاريخ إصلاح العطل الذى لحق بعداد آخر ، وإذ كان العطب الذى لحق بالعدادات
لإحراقها لا يرجع إلى فعله فضلاً عن أن قيمة استهلاكه عن الفترة السابقة على ذلك
العطب ، قد تم سدادها ، فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره الذى
انتهى فيه إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 90 و152823 جنيهاً قيمة فروق
الاستهلاك منذ إطلاق التيار الكهربى بمصنعه ، حتى إصلاح العطل فى 15/10/1997 ،
مضافاً إليها قيمة استهلاك شهر مارس 1998 ، أبدت المطعون ضدها طلباً عارضاً بإلزام
الطاعن بأداء دينها مقدراً بما انتهى إليه الخبير .
قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الطلب
العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها المبلغ المشار إليه .
استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم 1122 لسنة 57 ق . الإسكندرية ، وبتاريخ 12/9/2001 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وذلك انه تمسك أمام محكمة
الموضوع بدفاع حاصله ، أن احتراق العداد فى أغسطس سنة 1997 لم يكن راجعاً إلى فعله
، وأن الشركة المطعون ضدها بعد تركيبها لعداد بديل له فى 23/8/1997 فحصت العدادات
فى 8/10/1997 وتبين لها خطأ تسجيلها الاستهلاك ، وقامت بإصلاح العطل فى 15/10/1997
، ومن ثم فإنه ـ وطبقاً للائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 419 لسنة 1997 ، والفترة من 23/8/1997 تاريخ تركيب العداد الجديد وحتى
15/10/1997 تاريخ إصلاح العطل ، لاسيما وقد قدم الطاعن المستندات الدالة على سداد
لقيمة استهلاكه الفعلى منذ إطلاق التيار الكهربى بمصنعه فى 3/2/1997 وحتى شهر
يناير سنة 1998 ، غير أن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ
خالف هذا النظر ، وعول على تقرير الخبير الذى اعتبر مدة العطل 254 يوماً ، ولم
يلتفت إلى دفاعه رغم جوهريته ، بما يعيبه ويتوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 18 من اللائحة التجارية
للشركة المطعون ضدها والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) فى 3/9/1996 –
والتى تحكم واقعة الدعوى ، بموجب المادة 14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222
لسنة 1978 بإنشائها ، والتى حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادرة
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على أنه " فى حالة تلف
العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة
تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل ، على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب
موسمية التشغيل وتطور الأحمال .. ، وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة
استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن
التسجيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك
لسبب يرجع للمنتفع .. " بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن
التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع – أن يتم حساب الاستهلاك على أساس متوسطه عن مدة
التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على اكتشاف
العطل والمدة التالية له تاريخ الإصلاح أو التغيير ، ما لم يكن المنتفع قد تسبب
بفعله فى عدم اكتشاف العطل ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها
إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغه ، فإذا أخذت
بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها ، وكانت أسبابه
لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم
، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بوجوب احتساب
الاستهلاك – وفق متوسطه – عن فترة العطب الذى لحق بالعداد لاحتراقه وتلك التالية
لاكتشافه ، وحتى تاريخ إصلاحه ، إعمالاً لحكم المادة 18 المشار إليها والتى لم
تمار المطعون ضدها أنها أساس المحاسبة بينهما ، كما لم تدع أن عدم اكتشاف العطل
كان لسبب يرجع إلى الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى محمولاً
على ما خلص إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من احتساب متوسط
الاستهلاك عن المدة من تاريخ إطلاق التيار الكهربائى بمصنع الطاعن حتى تاريخ إصلاح
العطل دون أن يضمن أسبابه تناولاً لدفاع الطاعن المبين بوجه النعى ، ودون بحث
دلالة ما قدمه من مستندات تفيد سداده قيمة الاستهلاك الفعلى حتى تاريخ حدوث العطل
، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه
فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
-----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق