جلسة 15 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم ، نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
-----------------------
(110)
الطعن 5350 لسنة 71 ق
(1) بطلان " تصحيح الإجراء الباطل " . إعلان " بطلان الإعلان " .
الإجراء الباطل . جواز تصحيحه ولو بعد التمسك بالبطلان . سبيله . تكمله البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه . شرطه . اتخاذ التصحيح في الميعاد . عدم اعتباره تصحيحاً للبطلان . وروده على كامل العمل الإجرائي الباطل أو الشق المعيب منه . عدم سريان أثر التصحيح إلا من تاريخ القيام به . علة ذلك . م 23/ 1 مرافعات .
(2)
دعوى " الصفة في الدعوى "
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها . وجوب عدم إخلاله بالميعاد المحدد لرفعها . عدم إنتاجه أثره إلا بتمامه في الميعاد .
---------------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه إذ جرى النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون
المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم
ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه ، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح
الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر
المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح
البطلان ، وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل
العمل المعيب، وهو قد يرد
على كامل هذا العمل ، كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته
القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به ، إذ أن
التجديد ليس له أثر رجعي .
2 - تصحيح
الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب الآ يخل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ
بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا
الأخير بصفته أقاموا الدعوى .... سنة ....
مدني
المنصورة الابتدائية ـ مأمورية دكرنس ـ على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدى إليهم مبلغ 210000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وما أل إليهم في
تركات مورثيهم من حق التعويض عن الأضرار الموروثة ذلك أن قائد السيارة رقم ....
نقل
دقهلية المؤمن عليها لدى الشركة تسبب في قتل مورثيهم خطأ وأدين عن ذلك بحكم جنائي
بات وإذ أصابتهم من جراء الحادث ومورثيهم الأضرار المبينة سلفاً فأقاموا الدعوى .
أحالت المحكمة الدعوى إلى مأمورية المنزلة الكلية بذات المحكمة الابتدائية حيث
قيدت لديها برقم ... سنة ....
وبتاريخ
.... /.... /....
ألزمت
المحكمة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم عدا الأخير
بصفته التعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم عدا الأخير والطاعنة
بالاستئنافين ... ،.... سنة ....
ق
المنصورة . وبجلسة ... /...
/2000 أمرت المحكمة بضم ثاني الاستئنافين إلى أولهما
، وقرر المطعون ضدهم عدا الأخير أن الاستئناف .... سنة ....
ق
مقام منهم ضد الطاعنة إلا أنه نتيجة لخطأ مادى فى صحيفته تم اختصام شركة الشرق
للتأمين ، ودفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم عدا الأخير في الاستئناف للتقرير
به بعد الميعاد . قدم المطعون ضدهم عدا الأخير مذكرة اشتملت على أسباب الاستئناف
الفرعي رقم .... سنة .... ق في
الاستئناف .... سنة .... ق المنصورة
، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الفرعي للاستئناف .... سنة ....
ق
، وبجلسة .... /.... /....
قررت
الطاعنة بترك الخصومة في الاستئناف 5352 سنة 51 ق المنصورة قبل جميع الخصوم .
وبجلسة 16/10/2000 أقام المطعون ضدهم عدا الأخير استئنافاً فرعياً ثانياً قيد برقم
.... سنة .... ق المنصورة
. حكمت المحكمة أولا: بإثبات ترك المستأنف بصفته في الاستئناف ....
سنة
.... ق للخصومة في ذلك الاستئناف. ثانيا:
ببطلان الاستئناف الفرعي .... . ثالثا :
بقبول الاستئناف .... سنة ....
ق
شكلاً وفي موضوعه بزيادة مبلغ التعويض وفى الاستئناف الفرعي ....
سنة
.... ق بعدم جوازه . طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك تقول إن الحكم المستأنف صدر ضدها بجلسة 24/11/1999 فاستأنفه المطعون ضدهم عدا
الأخير بصفته ضد شركة الشرق للتأمين التي يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته دونها
بالاستئناف .... سنة .... ق المنصورة
بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 15/12/1999 ثم صححوا ذلك الخطأ بإعلانها ـ الطاعنة ـ
بصحيفة الاستئناف بجلسة 20/2/2000 في مواجهة الحاضر عنها مما دعاها إلى الدفع
بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه قبلها بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
برفض هذا الدفع على سند من أن التصحيح سالف
الذكر قد صحح العيب المشار إليه رغم حصوله بعد الميعاد المقرر للاستئناف فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ جرى النص في الفقرة
الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء
الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه
، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات
وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد
المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعني تصحيح البطلان ، وإنما يعني إعادة العمل
الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب ، وهو قد يرد على
كامل هذا العمل ، كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية
فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به ، إذ أن التجديد ليس
له أثر رجعي ، وأن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل ـ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا
تم خلال الميعاد . لما كان ذلك وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت من المطعون ضدهم
عدا الأخير بصفته ضد شركة التأمين الأهلية ـ الطاعنة ـ والتي حكمت المحكمة بجلسة
24/11/1999 بإلزامها بالتعويض الذي ارتأته بحكم استأنفه المطعون ضدهم المذكورون
بالاستئناف .... سنة ... ق المنصورة ـ بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 15/12/1999 ـ ضد
شركة الشرق للتأمين دون الطاعنة المحكوم عليها ، وإذ فطن المطعون ضدهم إلى ذلك
العيب فقاموا بتصحيحه باختصام الشركة الطاعنة بتاريخ 20/2/2000 فإن التصحيح يكون
قد تم بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ويكون الاستئناف المشار إليه قد تم رفعه قبل
الطاعنة بعد الميعاد المقرر قانونا للاستئناف مما يتعين معه الحكم بسقوط الحق فيه
للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول ذلك
الاستئناف شكلا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق