برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم ، نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
----------------------------
(1) بطلان " تصحيح الإجراء الباطل " . إعلان " بطلان الإعلان " .
الإجراء الباطل . جواز تصحيحه ولو بعد التمسك بالبطلان . سبيله . تكمله البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه . شرطه . اتخاذ التصحيح فى الميعاد . عدم اعتباره تصحيحاً للبطلان . وروده على كامل العمل الإجرائى الباطل أو الشق المعيب منه . عدم سريان أثر التصحيح إلا من تاريخ القيام به . علة ذلك . م 23/1 مرافعات .
(2)
دعوى " الصفة فى الدعوى "
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها . وجوب عدم إخلاله بالميعاد المحدد لرفعها . عدم إنتاجه أثره إلا بتمامه فى الميعاد .
---------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أنه إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون
المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم
ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه ، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح
الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر
المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح
البطلان ، وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل
العمل المعيب،وهو قد يرد
على كامل هذا العمل ، كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته
القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به ، إذ أن
التجديد ليس له أثر رجعى .
2 - تصحيح
الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب الآ يخل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ
بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم عدا
الأخير بصفته أقاموا الدعوى .... سنة ....
مدنى
المنصورة الابتدائية ـ مأمورية دكرنس ـ على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدى إليهم مبلغ 210000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وما أل إليهم فى
تركات مورثيهم من حق التعويض عن الأضرار الموروثة ذلك أن قائد السيارة رقم ....
نقل
دقهلية المؤمن عليها لدى الشركة تسبب فى قتل مورثيهم خطأ وأدين عن ذلك بحكم جنائى
بات وإذ أصابتهم من جراء الحادث ومورثيهم الأضرار المبينة سلفاً فأقاموا الدعوى .
أحالت المحكمة الدعوى إلى مأمورية المنزلة الكلية بذات المحكمة الابتدائية حيث
قيدت لديها برقم ... سنة ....
وبتاريخ
.... /.... /....
ألزمت
المحكمة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم عدا الأخير
بصفته التعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم عدا الأخير والطاعنة
بالاستئنافين ... ،.... سنة ....
ق
المنصورة . وبجلسة ... /...
/2000 أمرت المحكمة بضم ثانى الاستئنافين إلى أولهما
، وقرر المطعون ضدهم عدا الأخير أن الاستئناف .... سنة ....
ق
مقام منهم ضد الطاعنة إلا أنه نتيجة لخطأ مادى فى صحيفته تم اختصام شركة الشرق
للتأمين ، ودفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم عدا الأخير فى الاستئناف للتقرير
به بعد الميعاد . قدم المطعون ضدهم عدا الأخير مذكرة اشتملت على أسباب الاستئناف
الفرعى رقم .... سنة .... ق فى
الاستئناف .... سنة .... ق المنصورة
، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الفرعى للاستئناف .... سنة ....
ق
، وبجلسة .... /.... /....
قررت
الطاعنة بترك الخصومة فى الاستئناف 5352 سنة 51 ق المنصورة قبل جميع الخصوم .
وبجلسة 16/10/2000 أقام المطعون ضدهم عدا الأخير استئنافاً فرعياً ثانياً قيد برقم
.... سنة .... ق المنصورة
. حكمت المحكمة أولا: بإثبات ترك المستأنف بصفته فى الاستئناف ....
سنة
.... ق للخصومة فى ذلك الاستئناف. ثانيا:
ببطلان الاستئناف الفرعى .... . ثالثا :
بقبول الاستئناف .... سنة ....
ق
شكلاً وفى موضوعه بزيادة مبلغ التعويض وفى الاستئناف الفرعى ....
سنة
.... ق بعدم جوازه . طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان
ذلك تقول إن الحكم المستأنف صدر ضدها بجلسة 24/11/1999 فاستأنفه المطعون ضدهم عدا
الأخير بصفته ضد شركة الشرق للتأمين التى يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته دونها
بالاستئناف .... سنة .... ق المنصورة
بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 15/12/1999 ثم صححوا ذلك الخطأ بإعلانها ـ الطاعنة ـ
بصحيفة الاستئناف بجلسة 20/2/2000 فى مواجهة الحاضر عنها مما دعاها إلى الدفع
بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه قبلها بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
برفض هذا الدفع على سند من أن التصحيح سالف
الذكر قد صحح العيب المشار إليه رغم حصوله بعد الميعاد المقرر للاستئناف فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ جرى النص فى الفقرة
الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء
الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه
، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات
وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد
المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان ، وإنما يعنى إعادة العمل
الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب ، وهو قد يرد على
كامل هذا العمل ، كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية
فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به ، إذ أن التجديد ليس
له أثر رجعى ، وأن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل ـ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا
تم خلال الميعاد . لما كان ذلك وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت من المطعون ضدهم
عدا الأخير بصفته ضد شركة التأمين الأهلية ـ الطاعنة ـ والتى حكمت المحكمة بجلسة
24/11/1999 بإلزامها بالتعويض الذى ارتأته بحكم استأنفه المطعون ضدهم المذكورون
بالاستئناف .... سنة ... ق المنصورة ـ بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 15/12/1999 ـ ضد
شركة الشرق للتأمين دون الطاعنة المحكوم عليها ، وإذ فطن المطعون ضدهم إلى ذلك
العيب فقاموا بتصحيحه باختصام الشركة الطاعنة بتاريخ 20/2/2000 فإن التصحيح يكون
قد تم بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ويكون الاستئناف المشار إليه قد تم رفعه قبل
الطاعنة بعد الميعاد المقرر قانونا للاستئناف مما يتعين معه الحكم بسقوط الحق فيه
للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول ذلك
الاستئناف شكلا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق