جلسة 8 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبي
رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله و مصطفى أحمد عبيد .
----------------
(73)
الطعن 489 لسنة 65 ق "أحوال شخصية"
(
1 ، 3 ) أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية " الإثبات : البينة " . إرث
.
(1) أحكام الشريعة الإسلامية . سريانها على جميع المصريين مسلمين وغير
مسلمين في المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم .
(2)
الشهادة على الإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها في فقه الحنفية . أن يوضح الشاهد
سبب وراثة المدعى بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك .
(3)
الشهادة على الإرث . شرط قبولها . ذكر سببه وطريقته . وجوب بيان الشاهد نسبة مدعى
الإرث حتى يلتقى مع الميت في أب واحد .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة " .
(4) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليها منها . شرطه . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم
والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد
الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .
----------------------
1 ـ أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات
المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين في شأن المواريث ، ومنها
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم .
2 ـ متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه
الحنفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه
الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت ، بحيث
يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث
تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي .
3 ـ إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه
وطريقته ، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل
شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت
وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا في أب واحد .
4 ـ المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث دلالتها
والموازنة بينها ، وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه ، وحسبها أن تبين
الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا تلتزم
بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام في
قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل
يناهضها .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... كلي أحوال شخصية
شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثاني للحكم بإثبات وفاة ... بتاريخ ...
وانحصار إرثها فيه .
وقال بياناً لذلك إنه ابن ابن ابن عمها الشقيق ،
وهو أقرب عاصب لها فيرثها ، ومن ثم أقام الدعوى . ولدى تداولها بالجلسات ، وبصحيفة
معلنة أضاف طلباً جديداً وهو الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم .... الزيتون ، كما
تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة منضمتين للمطعون ضدهما الأول والثاني .
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد
أن استمعت إلى شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ ... برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
القاهرة ، فقضت المحكمة بتاريخ ... بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ،
فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى
بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في نفي صلته
الموجبة لوراثته للمتوفاة إلى صور ضوئية من إشهادات وراثة لم يكن ممثلاً فيها
وجحدها فلا يحاج بها ، كما استخلص من المستندات أنها ابنة خالة والده ولم يفطن إلى
أن الطاعن قريب لها من جهة العمومة أيضاً ، كما أن مخالفة أقوال شاهديه للثابت
بالمستندات لا تستلزم إطراحها بالضرورة ، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان
إعلام الوراثة رقم .... الزيتون لصدوره من محكمة غير مختصة محلياً وعدم سبقه
بتحريات ، كما تعددت طلبات إشهاد الوراثة من جانب المطعون ضدهم ، وإذ رفضت المحكمة
دعواه بأسباب غير سائغة ، والتفت الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت الواضحة فأطرح
أقوال شاهديه والتحريات المرفقة الدالة على أنه الوارث الوحيد للمتوفاة ، فضلاً عن
عدم وجود شهود نفى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كانت أحكام
الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير
مسلمين في شأن المواريث ، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم ، و كان سبب الإرث
العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة
الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث
المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من
ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف
نصيبه الميراثي ، إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته ، فإذا شهد
الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو ابن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق
الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى
يلتقيا فى أب واحد .
وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث
دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه ، وحسبها أن
تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا
تلتزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً مادام
في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو
دليل يناهضها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه برفض دعوى الإرث على سند من أنه خلت المستندات وأقوال شاهدي الطاعن من إثبات
قرابته للمتوفاة القرابة الموجبة لوراثته إياها ، وكان الشاهدان لم يبينا في
أقوالهما أمام محكمة أول درجة وكذا التحريات المرفقة نسب المشهود له والمتوفاة
المذكورة والتقاءه بها عند أصل واحد ولم يتتبعا التسلسل النسبي لكل منهما للوصول
إلى هذا الأصل المشترك ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن طرحت دليلاً غير مقبول
ورفضت دعوى الإرث لانتفاء القرابة النسبية المؤدية إليه ، ويكون النعي في هذا
الصدد على غير أساس . كما لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على
دفاعه بشأن إبطال إعلام الوراثة رقم ... الزيتون إذ لا مصلحة للطاعن في ذلك بعد أن
انتهت المحكمة إلى انتفاء صلته بالمتوفاة من جهة العمومة وبالتالي انتفاء سبب
وراثته لها من هذه الجهة ، وكانت صلته بها من جهة الأرحام لا تؤهله لوراثتها في
وجود المطعون ضدهم الأقرب منه إليها درجة ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن التفتت
عن دفاع ومستندات غير منتجة في الدعوى ولا تتحقق به مصلحة للطاعن ، وبالتالي يكون
النعي برمته غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
-------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق