برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد
العبادى نواب رئيس المحكمة
-----------
( 1 – 6 ) التزام . بنوك " خطاب الضمان ". وكالة .
حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) خطابات الضمان . اختلافها وفق الغرض من إصدارها . من صورها . خطاب الضمان
الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه . تضمن هذا
الخطاب تعهداً من البنك مصدره بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب أثناء سريانه دون
معارضة مقدم العطاء . شرطه . تنصل الأخير أو تراجعه عن التعاقد بعد رسو العطاء
عليه . رفض العطاء أو تقديم خطاب ضمان نهائى عند قبوله . لازمه . رد الخطاب المؤقت
إلى مقدمه .
(2) إصدار البنك الطاعن خطاب ضمان نهائى
لصالح المطعون ضدها الأولى قبل انتهاء مدة خطاب الضمان الابتدائى . مؤداه . انتهاء
الغرض من الأخير وعدم جواز طلب تسييله أو إلزام البنك بالوفاء بقيمته . تجديد
البنك له بعد صدور الخطاب النهائى . لا أثر له . علة ذلك . القضاء بإلزامه بأداء
قيمة الخطاب الابتدائى للمذكورة . خطأ .
(3) خطاب الضمان
مشروط أو غير مشروط . ماهيته . تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر
بدفع مبلغ نقدى بمجرد طلب المستفيد خلال مدة محددة . مؤداه . ضمان البنك لصالح
المستفيد . عدم اعتباره عقداً أو تنفيذاً لعقد . التزام البنك به نهائياً بمجرد
إصداره ووصوله إلى علم المستفيد . اعتبار البنك أصيل فى هذا الالتزام وليس نائباً
فى تنفيذه أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيل له .
(4) خطاب الضمان
. التزام العميل الآمر والبنك قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل . خضوع كل منهما
للعلاقة التى نشأ عنها دينه . أثره . مد الخطاب بإرادة طرفيه وعدم قبول الدعاوى
التى تحول دون الوفاء بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع لعلاقة البنك بالآمر
أو لعلاقة الأخير بالمستفيد . م 358/1 و 359/1 ق التجارة الجديد .
(5) استرداد مبلغ الضمان الذى تحصل
عليه المستفيد دون وجه حق . وسيلته . دعوى مستقلة لا شأن لها بعلاقة البنك
بالمستفيد .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام
البنك بأداء قيمة خطاب الضمان النهائى إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وعدم
اعتداده بمعارضة الطاعنة التى استندت لعدم مديونيتها للشركة . صحيح . علة ذلك.
خروج ما استندت إليه الطاعنة عن علاقة البنك بالمستفيد .
(7) دعوى " ضم الدعاوى "
" إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع .
تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة
الدعوى للمرافعة أو ضم قضية إلى أخرى . من سلطة محكمة الموضوع . علة ذلك . تعلقه
بفهم الواقع فى الدعوى .
----------------------
1 - خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض
من إصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات
والمزايدات والممارسات وغيرها ، ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى
يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه
ويتضمن تعهداً من البنك – مصدره – بأداء قيمته كاملة عند أول طلب دون أى معارضة من مقدم العطاء وذلك
خلال فترة سريانه إذا ما تنصل أو تراجع عن التعاقد مع المستفيد منه بعد رسو العطاء
عليه على أن يرد إلى مقدمه فور انتهاء الغرض منه – دون طلب – عند رفض عطائه أو فور تقديمه خطاب الضمان النهائى عند قبوله .
2 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم
المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية
فتقدمت الطاعنة فى الطعن الأول بعطاء أرفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ ....
جنيهاً صادر من البنك الطاعن فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه
صراحة على أنه تأمين ابتدائى لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 إبريل
لسنة 1993 وقبل انتهاء هذه المدة أصدر ذات البنك بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993
فور رسو العطاء خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بمبلغ ...
جنيهاً لضمان تنفيذ ذات العملية . بما مؤداه
أن خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه بصدور هذا الخطاب الأخير
ولا يكون للمستفيدة منه أن تطلب تسييله أو تلزم البنك بالوفاء بقيمته ولا ينال من
ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور الخطاب النهائى إذ ليس من
شأن ذلك أن يغير من طبيعة هذا الخطاب أو الغرض منه أو فى وجوب رده عند تقديم خطاب
الضمان النهائى فور قبول العطاء .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض أنه بما أن خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله – الآمر – بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب
المستفيد من البنك خلال مدة محددة فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً
بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد
بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد
إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً
أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به .
4 - العميل الآمر والبنك يكونان
ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما
للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن
يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على
مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من
قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون
الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله
الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من
ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول
بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على
الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى
جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان .
5 - تَحصل المستفيد دون وجه حق على
مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك
بالمستفيد .
6 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد
الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى
للشركة المطعون ضدها الأولى – المستفيد – قيمة خطاب الضمان النهائى ولم يعتد بمعارضة الطاعنة فى هذا الشأن
التى استندت إلى عدم مديونيتها للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك أمر
خارج عن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده الثانى بالمستفيد – المطعون ضدها
الأولى – فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى (فى هذا الخصوص) يكون على غير أساس
.
7 - المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى إلى
المرافعة أو ضم قضية إلى أخرى للارتباط هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع
لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما
الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين – ..... – تقدمت بطلب للسيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار
أمر أداء بإلزام البنك الطاعن فى الطعن رقم 452 لسنة 72 ق والمطعون ضده الثانى فى
الطعن رقم 443 لسنة 72 ق بأن يؤدى لها مبلغ مقداره 1115000 جنيهاً مع فوائده
القانونية بمقدار 5٪ من تاريخ 7 مارس سنة 1998 حتى تمام الأداء وقالت بياناً له إن
هذا البنك – فرع العطارين- أصدر لصالحها خطابى ضمان أحدهما ابتدائى بمبلغ ....
جنيهاً والآخر نهائى بمبلغ .....
جنيهاً وذلك لضمان عملية توريد أبقار حية لصالحها من قبل شركة .... الطاعنة فى
الطعن رقم 443 لسنة 72ق والمطعون ضدها الثانية فى الطعن رقم 452 لسنة 72 ق وإذ
امتنع البنك عن الوفاء بقيمتها فتقدمت ضده بطلب لاستصدار الأمر سالف البيان ،
وبتاريخ 11 إبريل سنة 1998 رفض السيد الرئيس بالمحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة حيث
قيدت الأوراق برقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية . أدخل البنك كل من
شركة .... - الطاعنة والمطعون ضدها سالفة الذكر – والشركة .... المطعون ضدها الثالثة فى الطعن رقم 452 لسنة 72
للحكم عليهما بما عسى أن يقض به عليه فى الدعوى تأسيساً على أنهما العميل الآمر
بإصدار خطابى الضمان محل التداعى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999 فى الدعوى الأصلية بالطلبات مع الفوائد القانونية بنسبة
5% من تاريخ المطالبة القضائية وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها
الثانية فى الطعن الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...
لسنة ... ق كما استأنفه البنك بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة ، ضمت
المحكمة الاستئنافين لبعضهما وقضت بتاريخ 27 مارس سنة 2002 فى الاستئناف الأول
برفضه وفى الاستئناف الثانى بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية
وبتعديله فى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للبنك الطاعن
ذات المبلغ المحكوم به فى الدعوى الأصلية مع الفوائد القانونية بنسبة 5٪ سنوياً من
5 إبريل سنة 1998 حتى تمام الأداء طعنت المطعون ضدها الثانية سالفة الذكر فى هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 443 لسنة 72 ق كما طعن فيه البنك بالطعن رقم 452
لسنة 72 ق أودعت النيابة العامة مذكرة فى الطعنين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه . عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن رقم 452
لسنة 72 ق إلى الطعن رقم 443 لسنة 72 ق وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة
العامة رأيها .
وحيث إن حاصل
النعى بالوجه الثانى من السبب الأول من الطعن الأول وبسببى الطعن الثانى أن الحكم
المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب
ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تسييل خطاب الضمان
الابتدائى وإلزام البنك الطاعن فى الطعن الثانى بأداء قيمته إلى الشركة المطعون
ضدها الأولى فى الطعنين فى حين أنه صدر كتأمين ابتدائى للعطاء المقدم من الشركة
الطاعنة فى الطعن الأول وقد زال الغرض منه برسو المناقصة عليها وبصدور خطاب الضمان
النهائى بمبلغ ... جنيهاً عن ذات العملية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض من
إصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات
والمزايدات والممارسات وغيرها ، ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى
يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه
ويتضمن تعهداً من البنك – مصدره – بأداء قيمته كاملة عند أول طلب دون أى معارضة من
مقدم العطاء وذلك خلال فترة سريانه إذا ما تنصل أو تراجع عن التعاقد مع المستفيد
منه بعد رسو العطاء عليه على أن يرد إلى مقدمه فور انتهاء الغرض منه – دون طلب – عند رفض عطائه أو فور تقديمه خطاب الضمان النهائى
عند قبوله . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون
ضدها الأولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية فتقدمت الطاعنة فى الطعن
الأول بعطاء أرفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ ..... جنيهاً صادر من البنك الطاعن
فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه صراحة على أنه تأمين ابتدائى
لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 إبريل لسنة 1993 وقبل انتهاء هذه
المدة أصدر ذات البنك بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993 فور رسو العطاء خطاب ضمان
نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بمبلغ 750000 جنيهاً
لضمان تنفيذ ذات العملية . بما مؤداه أن خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه
بصدور هذا الخطاب الأخير ولا يكون للمستفيدة منه أن تطلب تسييله أو تلزم البنك
بالوفاء بقيمته ولا ينال من ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور
الخطاب النهائى إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة هذا الخطاب أو الغرض منه أو فى
وجوب رده عند تقديم خطاب الضمان النهائى فور قبول العطاء ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى بإلزام البنك
بأداء قيمة خطاب الضمان الابتدائى إلى المطعون ضدها الأولى فى الطعنين فإنه يكون
معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن حاصل
النعى بالوجه الأول من السبب الأول من الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى
فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها
الأولى قيمة خطاب الضمان النهائى وألزم الطاعنة بأداء قيمته للبنك المذكور فى حين
أنها غير مدينة بها بعد أن حولت حقوقها لدى المطعون ضدها الأولى إلى المصرف
الإسلامى الدولى والتى وافقت عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض – بما أن خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله – الآمر – بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب
المستفيد من البنك خلال مدة محددة . فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً
بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد
بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد
إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً
أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به ومن ثم فإن كل
من العميل الآمر والبنك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين
الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه
العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة
طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على
مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته
الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل
الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه
لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما
أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات
الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها
فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر
من تَحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى
مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون
ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى - المستفيد - قيمة خطاب الضمان النهائى ولم يعتد بمعارضة الطاعنة
فى هذا الشأن التى استندت إلى عدم مديونيتها للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار
أن ذلك أمر خارج عن العلاقة التى تربط البنك – المطعون ضده الثانى بالمستفيد – المطعون ضدها الأولى – فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة فى الطعن الأول تنعى
بالسبب الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستجب إلى طلبها إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى
تتمكن من تقديم دفاع جديد لها كما رفض طلبها ضم الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى
الاسكندرية الابتدائية رغم ارتباطها بموضوع الدعوى وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى مردود فى شقيه ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية
أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى إلى المرافعه أو ضم قضية إلى أخرى للارتباط هو من
الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى عدم الاستجابة إلى طلب الطاعنة بإعادة الدعوى
للمرافعة وبضم قضية أخرى وذلك بأسباب سائغة تدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع فإن النعى عليه بما ورد بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر
عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم
المطعون فيه فى خصوصه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى
إلزام البنك المستأنف فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بأداء قيمة خطاب
الضمان الابتدائى رقم .... لسنة ... بمبلغ 365000 جنيهاً إلى الشركة المستأنف ضدها
الأولى .... فى حين أن هذا الخطاب قد زال الغرض منه بإتمام التعاقد وإصدار خطاب
الضمان النهائى لذات العملية بما يمتنع على الشركة المستفيدة .... المطالبة بقيمته
وتضحى دعواها فى هذا الخصوص على غير أساس بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فى
هذا الشق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق