الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 4096 لسنة 64 ق جلسة 10/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 71 ص 383

جلسة 10 من ابريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . 
-----------
(71)
الطعن 4096 لسنة 64 ق
(1 – 3) إعلان " الإعلان بإجراءات التنفيذ العقارى ". بطلان " بطلان إجراءات التنفيذ العقارى ". تنفيذ عقارى " إجراءات التنفيذ على العقار : الإعلان بها " " الخصوم فيها ".
(1) عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ ومنها مرسى المزاد إذا تعلق بذلك حق الغير . شرطه . أن يكون المدين طرفاً فى الإجراءات . عدم إعلانه بها . أثره . اعتباره من الغير . مؤداه . حقه فى التمسك بالعيب فيها بطريق الدعوى الأصلية .
(2) للدائن عند ابتغاء بيع عقار مدينه استصدار أمر من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع . وجوب الإخبار بها ومكان البيع لمن ورد ذكرهم فى م 417 مرافعات بخطاب مسجل بعلم الوصول . مفاده . استقلال علم المدين باليوم المحدد للبيع عما يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق وعدم الاكتفاء بالعلم الأخير . علة ذلك . المادتان 417 ، 426 مرافعات .
(3) رفض اعتراض المدين المطعون ضده على قائمة شروط البيع والقضاء بانقطاع السير فى الخصومة لوفاة الدائنة مورثة الطاعنين وبإيقاع البيع عليهم بعد التعجيل دون ثبوت إعلان المدين بجلسة البيع المحددة بخطاب مسجل بعلم الوصول أو تضمن حكم إيقاع البيع ما يدل على إتمام الإعلان قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع . استخلاص سائغ له أصل ثابت فى الأوراق وكافِ لحمل قضائه . نعى الطاعنين عليه فى ذلك وتضمنه دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع باحتمال إخفاء ذلك الإعلان . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( 4 – 7 ) بطلان " ما لا يؤدى إلى بطلان الأحكام " . حكم " ماهية الحكم : نسخة الحكم الأصلية " " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : ما لا يعد كذلك " " ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " " الأسباب غير المقبولة ".
 (4) دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى. عدم التمسك به أمام محكمة ثانى درجة . أثره . عدم قبوله.
(5) عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باختلاف ما أورده الحكم الابتدائى بمسودته عن نسخته الأصلية بشأن تاريخ اللصق والإعلان . سبب جديد . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . أثره . عدم قبوله .
(6) الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . مسودة الحكم ورقة لتحضيره .
(7) سقوط عبارة من النسخة الأصلية للحكم لا يترتب عليه بطلانه أو قصور فى أسبابه الواقعية أو القانونية أو التأثير فى كفايتها لحمل قضائه . النعى عليه بالقصور لتضمن مسودة الحكم تلك العبارة وسقوطها من نسخته الأصلية . على غير أساس .
( 8 – 10 ) بيع " حكم إيقاع البيع " " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد ". تنفيذ عقارى " إجراءات التنفيذ على العقار : الحكم بإيقاع البيع ". حكم " ماهية الحكم : الحكم بإيقاع البيع " " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " " أثر الحجية ".
(8) الحكم برسو المزاد . اقتصار القاضى فيه على إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية دون الفصل فى خصومة مطروحة . أثره . عدم اعتباره حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة . اعتباره عقد بيع منعقد جبراً بين المالك والمشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .
(9) التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها . مناطه . فصل الحكم السابق فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين .
(10) القضاء بإيقاع البيع على الطاعنين بما للقاضى من سلطة ولائية دون فصله فى منازعة مطروحة بين الطرفين . اعتباره عقداً لا حكماً له حجية الشئ المحكوم فيه . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين المطعون ضده بجلسة البيع المحددة . عدم اعتباره مناقضاً لحكم سابق له قوة الشئ المحكوم به .
---------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ فإن لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له فى هذه الحال أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 426 من قانون المرافعات أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه - وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل . 
3 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى رقم ... لسنة 1971 بيوع قوص من أنه إثر رفضه اعتراض المدين - المطعون ضده - على قائمة شروط البيع وتحديد جلسة للبيع قضى بانقطاع السير فى الخصومة لوفاة مورثة الطاعنين وقد عجل الطاعنان السير فيها وقضى فيها بجلسة 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين دون أن يثبت من أوراق تلك الدعوى إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولم يثبت من الحكم المراد إبطاله ما يدل على إتمام إعلانه بثمانية أيام على الأقل ، وخلص إلى بطلان إجراءات البيع وبالتالى بطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1971 بيوع قوص ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من احتمال إخفاء إعلان المطعون ضده بجلسة البيع المحددة إذ انه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولم يتمسكا به أمامها ، فإن النعى فى جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان ما يثيره الطاعنان بوجه النعى هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم يتمسكا به أمام محكمة ثانى درجة فإنه يكون غير مقبول .
5 - إذ كان البين من الأوراق - أن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الاستئناف باختلاف ما أورده الحكم الابتدائى بمسودته بشأن تاريخ اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن - عن نسخة الحكم الأصلية - ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره .
7 - إذ كان البين من النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد سقط منها عبارة " لوحة المسكن " إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم ، وأن إسقاط هذه الفقرة لم يترتب عليها قصور فى أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر فى كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
8 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .
9 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين .
10 - إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين - لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنين بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل فى منازعة بين الطرفين ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشئ المحكوم فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة فإنه لا يكون قد ناقض حكماً سابقاً له قوة الشئ المحكوم به .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدنى كلى قنا التى أحيلت إلى محكمة قوص الجزئية للاختصاص النوعى بنظرها وقيدت برقم ... لسنة 1987 للحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1971 بيوع قوص واعتباره كأن لم يكن وقال بياناً لذلك إن مورثة الطاعنين قد اتخذت إجراءات التنفيذ على الأراضى والعقارات المبينة بالصحيفة بإيداع قائمة شروط البيع وقيدت برقم .... لسنة 1971 واعترض عليها وقضى برفض اعتراضه ، إلا أنه علم أنه قد تحددت جلسة للبيع بتاريخ 2/12/1985 وفيه أصدرت المحكمة حكمها بإيقاع البيع على الطاعنين بالثمن الأساسى وقدره 5600 جنيه والذى صدر باطلاً لعدم إخطاره بجلسة البيع بثمانية أيام على الأقل وبطلان إجراءات النشر والإعلان قبل البيع لعدم إتمامها فى جريدة واسعة الانتشار ، وعدم تحديد مكان البيع ، وأيضاً بطلان إجراءات المزايدة لعدم إتمامها بقاعة المحكمة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 2/3/1993 حكمت محكمة قوص الجزئية ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 2/12/1985 فى الدعوى رقم ... لسنة 1971 بيوع قوص واعتباره كأن لم يكن ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق قنا ، وبتاريخ 5/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن حكم مرسى المزاد أورد بأسبابه تمام اللصق والتعليق قانوناً بتاريخ 29 ، 31/10 ، 9/11/1985 وكان التاريخ الأول بالإضافة إلى تاريخ 28/10/1985 يمثلان تاريخ اللصق والتعليق على مقار رجال الإدارة والتاريخ الثانى يمثل تاريخ اللصق والتعليق على العقار المنزوع جزء منه ، بما مفاده أن تاريخ 9/11/1985 هو تاريخ إخطار قلم الكتاب للمطعون ضده بجلسة البيع المحددة . إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خلص فى قضائه إلى خلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده بالجلسة المحددة للبيع بخطاب مسجل بعلم الوصول فى حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده سبق إخطاره بالجلسة المحددة للبيع وقد اعترض على قائمة شروط البيع وقضى برفضه والاستمرار فى الإجراءات واستمرت المحكمة فى نظر الدعوى حتى جلسة الحكم بإيقاع البيع ، مما ينبئ عن سوء نية المطعون ضده وتعمده عدم الحضور بالجلسات رغم إعلانه وعلمه بالدعوى ومن ثم فإن إنزال جزاء البطلان لمجرد خلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده بجلسة البيع أمر غير سائغ وفيه إهدار للعدالة ولا ينهض دليلاً على عدم حصوله لاحتمال ضياعه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذين السببين مردود . ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير ، إلا أن شرط ذلك - أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له فى هذه الحال أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية ، وكان النص فى المادة 426 من قانون المرافعات على أنه " للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً ، ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل " مما مفاده - أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنون الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه - وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء ما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى رقم ... لسنة 1971 بيوع قوص من أنه إثر رفضه اعتراض المدين - المطعون ضده - على قائمة شروط البيع وتحديد جلسة للبيع قضى بانقطاع السير فى الخصومة لوفاة مورثة الطاعنين وقد عجل الطاعنون السير فيها وقضى فيها بجلسة 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين دون أن يثبت من أوراق تلك الدعوى إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولم يثبت من الحكم المراد إبطاله ما يدل على إتمام إعلانه بثمانية أيام على الأقل ، وخلص إلى بطلان إجراءات البيع وبالتالى بطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1971 بيوع قوص ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من احتمال إخفاء إعلان المطعون ضده بجلسة البيع المحددة إذ إنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولم يتمسكا به أمامها ، فإن النعى فى جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد بمسودته - بعد مطالعته لدعوى إيقاع البيع - أن اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن كان بتاريخ 29/10/1985 ، بينما أورد بنسخته الأصلية أنه بتاريخ 21/10/1985 كما تضمنت مسودة الحكم أنه بتاريخ 31/10/1985 تم لصق صورة على محل العقار وديوان الشرطة وصورة على لوحة المسكن .. ، بينما لم ترد هذه العبارة بنسخة الحكم الأصلية ، كما أن الحكم الابتدائى لم يشر إلى تاريخ 9/11/1985 الوارد بحكم إيقاع البيع مما يدل على أن الحكم قد اكتنفه الغموض والإبهام فى تحصيل التواريخ وكان يتعين عليه تحرى الدقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى شقه الأول غير مقبول لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان ما يثيره الطاعنان بوجه النعى هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم يتمسكا به أمام محكمة ثانى درجة فإنه يكون غير مقبول . وإذ كان البين من الأوراق - أن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الاستئناف باختلاف ما أورده الحكم الابتدائى بمسودته بشأن تاريخ اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن - عن نسخة الحكم الأصلية - ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
والنعى فى شقه الثانى مردود ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره . وإذ كان ذلك ، وكان البين من النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد سقط منها عبارة " لوحة المسكن " إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم وأن إسقاط هذه الفقرة لم يترتب عليها قصور فى أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر فى كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أغفل أن حكم مرسى المزاد أثبت بأسبابه بأن الإجراءات قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً مما مفاده أن المحكمة التى أصدرته قد تحققت من توافر الأوضاع الشكلية ومن بينها إخطار المطعون ضده بجلسة البيع المحددة ، مما لا يجوز معه أن يقيم الحكم المطعون فيه قضاءه على خلو الأوراق من إعلان الأخير بجلسة البيع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ، وكان من المقرر أيضاً أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر فى 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنين بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل فى منازعة بين الطرفين ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشئ المحكوم فيه ، وإذ التزم الحكم  المطعون فيه هذا النظر فى قضائه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة فإنه لا يكون قد ناقض حكماً سابقاً له قوة الشئ المحكوم به ومن ثم يكون النعى على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق