الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 3255 لسنة 63 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 115 ص 669)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د. خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .

---------------------------

(1) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . إجراءات ربط الضريبة على شركات التضامن والواقع " . شركات " شركات التضامن ، شركات الواقع " .
الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص والواقع . اخضاعه لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد عند فرض ضريبة الأرباح . اعتباره هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها . أثره . توجيه مصلحة الضرائب إجراءات الربط إليه . علة ذلك . انفتاح مواعيد الطعن لكل شريك على حدة . امتداد فرض الضريبة إلى ما يحصل عليه من أجر أو عائد على رأسماله أو غير ذلك من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد .
(2) ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية المحكمة الابتدائية " .
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثته لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولاية المحكمة إلى تقدير الأرباح ابتداءً .
--------------------------
1 مؤدى المادتين 14،27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 16،30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقا لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقا لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى أنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشاة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك ـ على حده ـ واخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه .
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159، 161 من ذلك القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .
-----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى فى السنوات من 1983 حتى 1987 وأخطرته بذلك فاعترض . وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات . طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ....  ضرائب أسيوط الابتدائية " مأمورية أبو تيج ". ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 بتعديل القرار المطعون فيه وبتخفيض التقديرات فى سنوات المحاسبة على سند من أن الكيان القانونى للمنشأة شركة اعتبارا من 26 من يونيه سنة 1983 استأنف الطاعن بصفته ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أسيوط وبتاريخ 21 من فبراير سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من اعتبار الكيان القانونى للنشاط الخاضع للضريبة ـ موضوع النزاع ـ شركة بين المطعون ضده وآخرين وأجرى تخفيضا لتقدير لجنة الطعن لصافى الربح عن هذا النشاط الذى حددته باعتباره نشاطا فرديا ، فى حين أنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح فى ضوء اعتبار الكيان القانونى شركة . فإذا خالف ذلك وقضى بتخفيض تقديرات اللجنة رغم اختلاف الكيان القانونى بين ما انتهت إليه وما ذهب له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النص فى المادتين 14،27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل ـ المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 16،30 من القانون 187 لسنة 1993 على أنه " تسرى هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية ، وكذلك على أرباح الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص والشريك فى شركات الواقع . كما تسرى الضريبة على حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة ." وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 27 سالفة الذكر على أنه " وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها ، وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد . أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة " مفاده أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقا لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقا لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى أنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشاة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك ـ على حده ـ واخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه . وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 161 من ذلك القانون أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به لما كان ذلك وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطا فرديا ، إلا أن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه وقد انتهيا خلافا لذلك إلى اعتبار هذا النشاط شركة قائمة خلال فترة المحاسبة بين المطعون ضده وآخرين وأجريا تخفيضا للأرباح السابق تقديرها على النشاط الفردى باعتبارها قد تحققت للشركة دون اعتداد بأن المكلف بأداء الضريبة هو شخص كل شريك والذى قد يختلف ما يؤول إليه من أرباح على ما سلف بيانه من شريك إلى أخر ، وبأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة من شأنه أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، مما كان يتعين عليهما معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة وإلغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التى تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطاً فرديا وليس شركة لانتهاء المنازعة فى القرار الذى أصدرته وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة بما لا تملك معه تقدير أرباح كل شريك ابتداء ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى أن النشاط محل المحاسبة شركة بين المستأنف عليه وأربعة شركاء آخرين اعتباراً من 26 من يونيه سنة 1983 ، فإنه يتعين تأييده فى هذا الشق والغائه فيما خلص إليه من تقدير الأرباح عن فترة المحاسبة مع إلغاء القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من تقدير لأرباح المنشاة باعتبار نشاطها فرديا .
-------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق