الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 2878 لسنة 63 ق جلسة 25/ 5/ 2004 س 55 ق 102 ص 555


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) رد غير المستحق . ضرائب . ضريبة الدمغة " استحقاق الضريبة : الأعمال والمحررات المصرفية " .
ضريبة الدمغة النسبية . استحقاقها على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة لكل منها . م 57 ق 111 لسنة 1980 . الإقرار بالدين . من صور المحررات والأعمال المصرفية . شرطه . تمام حصوله فعلاً . علة ذلك . م 344 مرافعات وما بعدها. جواز رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق . الاستثناء . ما يتعلق بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها . م 26 ق 111 لسنة 1980 .
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . ضرائب .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وإعلانه للمحجوز عليه وأنها لا ترد ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها عديمة الأثر . مخالفة للقانون وخطأ .
----------------
1 - النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : - (1) - ... (2) - ... (3) السلف والقروض والإقرار بالدين ... " وفى المادة 26 منه على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها ... " مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها ، وكان الإقرار بالدين باعتباره أحد صور هذه الأعمال والمحررات لا تستحق عليه هذه الضريبة إلاّ بتمام حصوله فعلاً والذى تتحقق به الغاية منه ألا وهى أن يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى أقر به بما فى ذمته أو ما يفى منه بحقه وفقاً للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات ولم يستثن من إمكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق إلا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها .
2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وقيام الحاجز بإعلانه للمحجوز عليه تمهيداً للبدء فى إجراءات تنفيذه وأنها لا تُرد حتى ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الأثر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ 820ر21674 جنيه المدفوع لخزانة محكمة عابدين الجزئية بموجب الإيصال رقم ... بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1985 عدا دفعة هذا الإيصال ومقدارها 100 مليم وذلك على سند من القول بأنه صدر لصالحها أمر الحجز التحفظى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة ضد مدينة ... وقد تضمن هذا الأمر 1- توقيع الحجز التحفظى على كافة الأموال المنقولة تحت يد هذا المدين ، 2- توقيع حجز ما للمدين تحت يد عدد من البنوك والشركات وذلك وفاء لدين الطاعنة ومقداره 55ر4011932 دولار أمريكى ، وقدم أوراق هذا الأمر إلى قلم محضرى قصر النيل لتنفيذه بشقيه الذى قدر عليه مبلغ 200ر23 جنيهاً رسوم قضائية ومبلغ 520ر21661 جنيهاً دمغة نسبية عن طلب الإقرار بما فى الذمة بالنسبة للشق الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير وتم توريد هذا المبلغ بخزانة محكمة عابدين الجزئية بالإيصال السالف بيانه ، ونظراً لأن أمر الحجز بشقيه لم يُنفذ للتصالح مع البنك المدين فى شقه الأول ولعدم تنفيذه فى شقه الثانى مما يحق للطاعنة الرجوع على المطعون ضدهما لاسترداد ما دفعته من رسوم ودمغات على ورقة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للتقرير بما فى ذمته وإذ امتنعا فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 مايو سنة 1992 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 200ر23 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثانى بأن يرد إليها مبلغ 520ر21661 جنيهاً . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق وبتاريخ 15 فبراير سنة 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الواقعة المنشأة لضريبة الدمغة النسبية فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير تتحقق بمجرد صدور أمر الحجز فى حين أنها لا تستحق إلا عند التقرير بما فى الذمة وإلى أن يتم هذا التقرير فإن الدائن الحاجز يستطيع أن يوقف إجراءات الحجز ويسترد ما يكون قد أداه من هذه الضريبة لعدم تحقق الواقعة المنشئة لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أن النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : - (1) - ... (2) - ... (3) السلف والقروض والإقرار بالدين ... " وفى المادة 26 منه على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها ... " مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها ، وكان الإقرار بالدين باعتباره أحد صور هذه الأعمال والمحررات لا تستحق عليه هذه الضريبة إلا بتمام حصوله فعلاً والذى تتحقق به الغاية منه ألا وهى أن يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى أقر به بما فى ذمته أو ما يفى منه بحقه وفقاً للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات ولم يستثن من إمكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق إلا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وقيام الحاجز بإعلانه للمحجوز عليه تمهيداً للبدء فى إجراءات تنفيذه وأنها لا تُرد حتى ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الأثر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إلزام المطعون ضده الثانى - وزير المالية بصفته - برد قيمة ضريبة الدمغة النسبية المدفوعة عن واقعة الإقرار بالدين التى لم تصدر من أى من البنوك الموجه إليها إجراءات حجز ما للمدين لديها ومن ثم يتعين تأييده فى هذا الشق وكان مناط طلب رد رسم التنفيذ وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته هو عدم البدء فى إجرائه فعلاً ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها قد باشرت إجراءات التنفيذ إلا أنها لم تستكملها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول برد مبلغ 200ر23 جنيهاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق