جلسة 26 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، محمد فوزى نواب رئيس المحكمة وجمعه فرج.
------------
(120)
الطعن 268 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 – 4 ) أحوال شخصية " الولاية على المال : القوامة ".
أهلية " عوارض الأهلية : السفه ". حكم
" عيوب التدليل : القصور والخطأ ". دعوى " الدفاع الجوهرى ".
محكمة الموضوع .
(1) تقديم الخصم لمحكمة
الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات
الحكم عن بحثها وتمحيصها . قصور .
(2) عدم جواز إسناد القوامة
إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .
المادتان 27 ، 69 ق 119 لسنة 1952.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه
بتوقيع الحجر على الطاعن اعتماداً على ما ورد بتقارير طبية والتفاته عن تمحيص وبحث
دلالة تقارير طبية أخرى مقدمة من الطاعن تعارضها وقد يتغير ببحثها وجه الرأى فى
الدعوى وعن طلب الطاعن إحالته إلى الجهة الفنية للترجيح بين التقارير الطبية فى
حالة تضاربها . قصور .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه
بتعيين المطعون ضده الثانى قيماً على الطاعن رغم مرضه بالشلل الذى يجعله غير كفء
لأداء هذه المهمة ووجود خصومة بينه وبين الطاعن تفقده الصلاحية للقوامة . خطأ .
المادتان 27 ، 69 ق 119 لسنة 1952 .
----------------
1 - المقرر -
فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة
التى انتهى إليها الحكم وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن بحثها وتمحيصها فإنه يكون
معيباً بالقصور .
2 - مؤدى نص
المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد
القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه
للخطر .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوقيع الحجر على الطاعن
اعتماداً على ما ورد بتقريرى مستشفى المعمورة للصحة النفسية واللجنة الطبية
بالتأمين الصحى ، والتفت عن تمحيص وبحث التقارير الطبية المقدمة من الطاعن المشار
إليها بسبب النعي والتى تضمنت أن الطاعن يعاني من آثار فصام ذهاني منذ عدة سنوات
وأنه فى حالة عقلية ونفسية مستقرة وقادر على إدارة شئونه المالية بنفسه ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذه التقارير والتفت عن دلالتها والتى قد
يتغير ببحثها وجه الرأى فى الدعوى كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن بإحالته إلى
الجهة الفنية التى ترجح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها وهو ما يعيب الحكم
المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .
4 - إن
الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيماً على
الطاعن مع افتراض أن حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل
وبالتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلاً عن أنه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله
غير صالحاً لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27 ، 69 من القانون 119 لسنة
1952 فى شأن القوامة على المال وبما يعيب الحكم .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث أن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية برقم ...
لسنة ... كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضمنه أن شقيقه الطاعن سفيه لا يحسن التصرف
في أمواله ومع الناس ، وتم إحالته إلى المعاش من قبل جهة عمله بسبب تصرفاته الغير
طبيعية ويتوقف صرف معاشه على تعيين قيم عليه وطلب توقيع الحجر عليه وتعيينه قيماً
عليه ، تدخل المطعون ضده الثانى طالباً رفض طلب الحجر لأن المطلوب الحجر عليه سليم
فى قواه العقلية وأن الغرض من توقيع الحجر الاستيلاء على أمواله ، ندبت المحكمة
مستشفى الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبعد أن قدم تقريره ندبت مصلحة الطب
الشرعي ولم تنفذ المأمورية لعدم حضور الطاعن ، وبتاريخ 13/8/2000 حكمت المحكمة
بتوقيع الحجر على الطاعن وتعيين المطعون ضده الأول قيماً عليه ، استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/2000 قضت المحكمة
بتعديل الحكم المستأنف بجعل المطعون ضده الثانى قيماً على الطاعن وتأييده فيما عدا
ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على تقرير لجنة التأمين الصحى وتقرير مستشفى
المعمورة فى حين أنه قدم تقارير طبية صادرة من أخصائية لأمراض المخ والأعصاب وطبيب
استشارى آخر ومدير مستشفى المعمورة وكلها تفيد أنه يمكن للطاعن إدارة أمواله وصرف
معاشه إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل المستندات ولم يبين سبب إطراحها ، كما أن
الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 69 من قانون الولاية على المال والتى حددت شروط
القيم بأن يكون عدلاً كفئاً ذا أهلية كاملة إذ عين المطعون ضده الثانى رغم كونه
مريضاً بشلل نصفى ويحتاج لمن يرعاه كما أن بينه وبين الطاعن خصومة ، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر
فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن بحثها وتمحيصها
فإنه يكون معيباً بالقصور
، وأن مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه
لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن
يعرض مصالحه للخطر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوقيع الحجر على الطاعن
اعتماداً على ما ورد بتقريرى مستشفى المعمورة للصحة النفسية واللجنة الطبية
بالتأمين الصحى ، والتفت عن تمحيص وبحث التقارير الطبية المقدمة من الطاعن المشار
إليها بسبب النعى والتى تضمنت أن الطاعن يعانى من آثار فصام ذهانى منذ عدة سنوات
وأنه فى حالة عقلية ونفسية مستقرة وقادر على إدارة شئونه المالية بنفسه ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذه التقارير والتفت عن دلالتها والتى قد
يتغير ببحثها وجه الرأى فى الدعوى كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن بإحالته إلى
الجهة الفنية التى ترجح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها وهو ما يعيب الحكم
المطعون فيه بالقصور فى التسبيب هذا إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ عين المطعون
ضده الثانى قيماً على الطاعن مع افتراض أن حالته تستدعى الحجر ورغم أن المطعون ضده
الثانى مريض بالشلل وبالتالى غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلاً عن أنه بينه وبين
الطاعن خصومة تجعله غير صالحاً لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27 ، 69 من
القانون 119 لسنة 1952 فى شأن القوامة على المال وبما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق