الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 2408 لسنة 66 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 83 ص 456


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------

ضرائب " لجان الطعن : إجراءاتها " " الطعن الضريبى " . حكم .
لجان الطعن الضريبى . لها ولاية الفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب . التزامها بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى . مفاده . حقها فى تصحيح أخطائها المادية كتابية أو حسابية ولو أدى ذلك إلى إساءة لمركز الممول . إعلان الممول بقرار التصحيح . أثره . بدء ميعاد الطعن فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
--------------------
لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ما جاء بالمادتين 159/1 ، 160/2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وقيدها تحقيقاً لهذا الغرض بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى فإن هذه اللجان تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية وأن تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولا يحول دون ذلك ما قد ترتبه قرارات التصحيح من الإساءة لمركز أى من طرفى الطعن الضريبى ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية بعد أن أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت ، ومن تاريخ إعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطىء قبل هذا الإعلان. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بالدفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه لم يخطر بقرار لجنة الطعن بتصحيح الخطأ المادى فى بيان سنتى المحاسبة بجعلهما 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 مما يضحى معه باب الطعن منفتحاً له بالنسبة لسنتى المحاسبة اللتين تم تصحيح الخطأ المادى بشأنهما وقد أودع صحيفة التصحيح قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 يناير سنة 1995 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
-----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى فى سنتى 1988 ، 1989 وأخطرته بذلك فاعترض ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1992 تخفيض التقديرات عن سنتى 1983 ، 1984 خطأً بدلاً من سنتى المحاسبة محل الطعن . طعن المطعون ضده فى هذا القرار بما ورد به من بيان خاطىء عن سنتى المحاسبة بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب بورسعيد الابتدائية وبعد أن استجوبت المحكمة طرفى الطعن فى شأن سنتى المحاسبة وصحح المطعون ضده الخطأ المادى الوارد فى صحيفة طعنه فى خصوص هاتين السنتين استناداً إلى إصدار لجنة الطعن قرارها فى ... ديسمبر سنة ... بذلك التصحيح حكمت بتاريخ 18 مارس سنة 1995 بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان النموذج 19 ضرائب . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 10 يناير سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ رفض الاعتداد بما تمسك به من دفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة بشأن سنتى المحاسبة 1988 ، 1989 لرفعه بعد الميعاد وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بقبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار اللجنة لبطلان نموذج 19 ضرائب على سند من أن قرار لجنة الطعن بالتصحيح المادى لسنتى المحاسبة إلى 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 لم يُعلن للمطعون ضده فيضحى الميعاد منفتحاً ، فى حين أن الطعن قد تعلق بالقرار الأول الخاص بسنتى 1983 ، 1984 الذى يبدأ من تاريخ إعلانه للمطعون ضده احتساب الميعاد مما لا يجوز له معه إجراء تصحيح فى صحيفة طعنه باستبدال هاتين السنتين بسنتى المحاسبة 1988 ، 1989 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ذلك التاريخ أو إجرائه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ما جاء بالمادتين 159/1 ، 160/2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وقيدها تحقيقاً لهذا الغرض بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى فإن هذه اللجان تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية وأن تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولا يحول دون ذلك ما قد ترتبه قرارات التصحيح من الإساءة لمركز أى من طرفى الطعن الضريبى ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية بعد أن أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت ، ومن تاريخ إعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطىء قبل هذا الإعلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بالدفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه لم يخطر بقرار لجنة الطعن بتصحيح الخطأ المادى فى بيان سنتى المحاسبة بجعلهما 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 مما يضحى معه باب الطعن منفتحاً له بالنسبة لسنتى المحاسبة اللتين تم تصحيح الخطأ المادى بشأنهما وقد أودع صحيفة التصحيح قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 يناير سنة 1995 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف لها ما يكفى لحمله دون أن تنقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق