الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 2090 لسنة 73 ق جلسة 5/ 5/ 2004 مكتب فني 55 ق 89 ص 492

جلسة 5 من مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا نائبي رئيس المحكمة ، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية .
--------------
(89)
الطعن 2090 لسنة 73 ق
(1) نقص " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
النعي القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . سبب جديد . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
 (2 – 5) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : فسخ عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك " . دعوى " الدفاع فيها " . عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقي " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
(2) إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله أو لم يُطلب إثباته بأحد الطرق المقررة قانوناً . لا عيب .
(3) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة فى وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى دون قوانين الإيجار الاستثنائية .
(4) إسقاط الحق . عدم وقوعه إلا بالتنازل الصريح عنه أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عليه .
(5) ثبوت أن عقد الإيجار محل النزاع مبرم فى ظل القانون 4 لسنة 1996 وتضمنت بنوده التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى مواعيدها وأن التأخير فى الوفاء بها فاسخ للعقد من تلقاء نفسه دون إنذار . قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن مواعيد استحقاقها مع حفظه لجميع حقوقه . مؤداه . عدم اعتباره تنازلاً منه عن التمسك بإعمال الشرط الصريح الفاسخ جزاءً لهذا التأخير . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة . النعي عليه بالخطأ والقصور . لا أساس له.
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تضمين النعي دفاعاً يقوم على واقع لم يثبت أن الطاعن قد تمسك به لدى محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن تناولت صحيفة الاستئناف - على نحو مرسل - أن المطعون ضده رفض استلام الأجرة إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على هذا الدفاع أو أنه طلب إثباته بأحد الطرق المقررة قانوناً ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن الرد عليه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولما كان ذلك ، وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين 157 و 158 من القانون المدني غير آمرة وتسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه .
5 - إذ كان الثابت أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق فى شأنه أحكام القانون المدني ، وقد تضمن العقد فى بنده الثامن أنه " يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية فى مواعيد استحقاقها ويعتبر التأخير فى سداد الأجرة لمدة شهر واحد فاسخاً للعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات أخرى " وكان الطاعن قد عرض على المطعون ضده أجرة الشهور يوليه وأغسطس وسبتمبر عام 2002 بعد ميعاد استحقاقها فقبل أجرة شهر يوليه مع التحفظ لجميع حقوقه القانونية ورفض المبلغ المعروض عن الشهرين الأخيرين ، وكان قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن مواعيد استحقاقها مع تحفظه لجميع حقوقه القانونية ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير ، ومن ثم فإن الشرط المنصوص عليه فى البند الثامن المشار إليه يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة من بعد فى الموعد المحدد لها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2002 أمام محكمة الإسماعيلية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 20/10/2000 وطرد الطاعن من العين الموضحة به وبالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منه الطاعن عين النزاع وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن المدة من 20/8/2002 حتى 20/10/2002 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التى قضت بتاريخ 24/6/2003 بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده تعنت معه فلم يسع إليه فى موطنه لاقتضاء الأجرة طبقاً للمادة 586/2 مدنى ورفض أخذها منه ودياً وتسبب بذلك فى التأخير فى سدادها المدة الكافية لعرضها عليه رسمياً وإذ أعمل الحكم الشرط الفاسخ الصريح دون أن يتطرق إلى بحث هذا الدفاع القانونى والواقعى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير مقبول ، ذلك أنه تضمن دفاعاً يقوم على واقع لم يثبت أن الطاعن قد تمسك به لدى محكمة الموضوع فمن ثم يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، والنعى فى شقه الثانى غير مقبول ، ذلك أنه ولئن تناولت صحيفة الاستئناف- على نحو مرسل - أن المطعون ضده رفض استلام الأجرة إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على هذا الدفاع أو أنه طلب إثباته بأحد الطرق المقررة قانوناً ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن الرد عليه .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده اعتاد على قبول الأجرة منه فى نهاية كل شهر بعد ميعادها ويؤكد ذلك إنذارات العرض السابقة على الدعوى والمقدمة فيها ومن ثم يكون قد تنازل عن الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد ، وإذ أعمله الحكم رغم ذلك وقضى بالفسخ وأغفل سداد جميع الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولما كان ذلك ، وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين 157 و 158 من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به ، وإذ كان إسقاط الحق  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه وكان الثابت أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ، وتضمن العقد فى بنده الثامن أنه " يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية فى مواعيد استحقاقها ويعتبر التأخير فى سداد الأجرة لمدة شهر واحد فاسخ للعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات أخرى وكان الطاعن قد عرض على المطعون ضده أجرة الشهور يوليه وأغسطس وسبتمبر عام 2002 بعد ميعاد استحقاقها فقبل أجرة شهر يوليه مع التحفظ لجميع حقوقه القانونية ورفض المبلغ المعروض عن الشهرين الأخيرين ، وكان قبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن مواعيد استحقاقها مع تحفظه لجميع حقوقه القانونية ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير ، ومن ثم فإن الشرط المنصوص عليه فى البند الثامن المشار إليه يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة من بعد فى الموعد المحدد لها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق