جلسة 25 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد ، عبد الله فهيم ، عبد
الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة .
------------------------
(97)
الطعن 2040 لسنة 66 ق
(1 ـ 3) إيجار
" إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التي يترتب
عليها امتداد عقد الإيجار " " التأجير المفروش" "الترك
والتأجير من الباطن" . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور
في التسبيب " .
(1) امتداد عقد الإيجار بعد
وفاة المستأجر . شرطه . إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة . الانقطاع
بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجر. تخويل المستأجر ميزة
التأجير مفروش . لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة . علة ذلك .
(2) إقامة المستأجر فى مسكن آخر . لا تعد بذاتها دليلاً على تركه
العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها . مؤداه . تأجيره العين من
الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/1 ق 49
لسنة 1977 المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك . علة ذلك .
(3) تمسك الطاعنة بإقامتها
مع مورثها ـ المستأجر الأصلي ـ بالعين المؤجرة حتى وفاته وأن تأجيرها مفروشة لا
يدل على عدم الإقامة فيها ولا يعد تخلياً عنها . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء
عقد الإيجار ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم
ثانياً مع المستأجر الأصلي بالعين حتى وفاته وأنه كان يؤجرها مفروشة لآخرين . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بأن
يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته وأن انقطاع
هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ،
وأن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي
الذي ألزمه القانون بأدائه للمؤجر مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق
الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة .
2 – المقرر ـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين
المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها ، وأن التأجير من الباطن يعتبر
صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى
الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون
امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر ـ المنصوص عليهم في المادة 29/1 من
القانون 49 لسنة 1977 ـ المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين .
3 - إذ كانت الطاعنة قد
تمسكت في دعواها الفرعية بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لها لإقامتها مع
مورثها المستأجر الأصلي بالعين حتى وفاته وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية على
ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أولاً من انتفاء إقامة الطاعنة
والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلي بالعين محل النزاع حتى وفاته إنه كان
يؤجرها مفروشة ويقيم والآخرين بمساكن أخرى حتى وفاته في حين أن مجرد قيام المستأجر
الأصلي بتأجير العين محل النزاع مفروشة لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتفاع بها
ولا يعتبر تخلياً عن العين منهياً لعقد الإيجار سواء بالنسبة للمستأجر الأصلي أم
المستفيدين من الامتداد القانوني وفقاً لنص المادة 29 /1 من القانون رقم 49 لسنة
1977 إذ إن إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير هي إقامة حكمية لا
تحول دون استفادتهم من هذا الامتداد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلزم بهذا
النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهن
أولاً أقمن على الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً الدعوى رقم 2802 لسنة 1994 ـ أمام
محكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1962
وتسليمهن العين المبينة بالصحيفة ، وقلن بياناً لدعواهن أنه بموجب ذلك العقد
استأجر موِّرث الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً من مورثهن الشقة محل النزاع وإذ انتهى
عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي الذي كان يقيم بمفرده بالعين فقد أقمن الدعوى ،
وجهت الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً ـ عدا السادسة ـ للمطعون ضدهن أولاً دعوى فرعية
بطلب الحكم بإلزامهن بتحرير عقد إيجار للطاعنة والمطعون ضدهم الأولى والثاني
والخامسة ـ من المطعون ضدهم ثانياً - عن الشقة محل النزاع تأسيساً على امتداد عقد
إيجار العين لهم من مورثهم المستأجر الأصلي لإقامتهم معه بالعين حتى وفاته ، أحالت
المحكمة الدعويين إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت في الدعوى الأصلية
بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنفت الطاعنة
والمطعون ضدهم الأولى والثاني من المطعون ضدهم ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم
174 لسنة 51ق الإسكندرية وبتاريخ 13/12/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك
تقول أن تأجير العين محل النزاع مفروشة أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية بها لا
يعد تخلياً عنها سواء من جانب المستأجر الأصلي أو المستفيدين ذلك أن إقامتهم
بالعين المؤجرة مفروشة تعد إقامة حكمية ، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها
بالعين محل النزاع مع أبيها المستأجر الأصلي حتى وفاته فإن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار وبرفض دعواها الفرعية على
ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أولاً ـ من انتفاء إقامتها مع
المستأجر الأصلي بالعين محل النزاع حتى وفاته لكون العين تؤجر مفروشة ـ يكون
معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الامتداد القانوني لعقد
الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر
الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع من
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ، وأن منح المؤجر ميزة التأجير
المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذي ألزمه القانون بأدائه
للمؤجر مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من
شأنه بالضرورة أن يحول بينه وبين هذه الإقامة ، كما أن من المقرر أن مجرد إقامة
المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة مادام لم يفصح
عن إرادته في التخلي عنها ، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع
المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في
العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالي فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار
المسكن لصالح أقارب المستأجر ـ المنصوص عليهم في المادة 29 /1 من القانون 49 لسنة 1977 ـ المقيمين معه حتى
وفاته أو تركه العين . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دعواها الفرعية
بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لها لإقامتها مع مورثها المستأجر الأصلي
بالعين حتى وفاته وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه
بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية على ما اطمأن إليه من
أقوال شاهدي المطعون ضدهن أولاً من انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع
المستأجر الأصلي بالعين محل النزاع حتى وفاته وإنه كان يؤجرها مفروشة ويقيم
والآخرين بمساكن أخرى حتى وفاته في حين أن مجرد قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين
محل النزاع مفروشة لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتفاع بها ولا يعتبر تخلياً عن
العين منهياً لعقد الإيجار سواء بالنسبة للمستأجر الأصلي أم المستفيدين من
الامتداد القانوني وفقاً لنص المادة 29 /1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ إن
إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير هي إقامة حكمية لا تحول دون
استفادتهم من هذا الامتداد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بهذا النظر
يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق