الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2013

(الطعن 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/ 8/ 2003 س 54 ق 202 ص 1141)



برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال نواب رئيس المحكمة .

---------------------------

( 1 ، 2 ) إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة ، الإثبات بالبينة "
(1) الإثبات بالكتابة والإثبات بالبينة . الالتجاء إلى كل منهما . حالاته . المواد 60، 61 ، 62 ، 63 إثبات .
(2) قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة . شرط إعمالها . ألا يكون هناك احتيال على القانون . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة " . إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : إثبات عقد الإيجار " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : حظر تقاضى المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
(3) جواز إثبات المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . م 24 ق 49 لسنة 1977 . لا يغير من ذلك النص فى المادة 115 إثبات على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . علة ذلك .
(4) تمسك الطاعنة بتقاضى المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً بغير الكتابة وأباح الإثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب ، كما أباح الإثبات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغش الذى يجب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم .
3 - نص المشرع فى المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " إذ إن هذا الحكم خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضى ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة فى إثبات الجرائم .
4 - إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيها شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31/10/2002 فتكون الأجرة المستحقة 40 جنيها شهرياً إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها 65 جنيها شهرياً وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً وأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 1999 مساكن أسيوط الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من المحل المبين بالأوراق لتخلفها عن سداد أجرته شاملة الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/7/1999 رغم تكليفها بالوفاء . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 76 ق أسيوط . وبتاريخ 29/4/2002 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة  فى غرفة مشورة  فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيها شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31/10/2002 فتكون الأجرة المستحقة 40 جنيها شهرياً إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها 65 جنيها شهرياً وقد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك توصلاً لبطلان التكليف فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة عدم جوازه لأن الواقعة جريمة مخالفة للنظام العام كما أن الورقة العرفية المقدمة غير موقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً بغير الكتابة وأباح الإثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب ، كما أباح الإثبات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين - إلا أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغش الذى يجب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم وهذا ما حدا بالمشرع إلى النص فى المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " إذ إن هذا الحكم خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضى ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة فى إثبات الجرائم ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها المشار إليه بوجه النعى طالبة إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بقوله أنه لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً وأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق