برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ،
سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-----------
حكم " عيوب التدليل : الخطأ
فى تطبيق القانون ". عمل " العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى :
بدل ".
البدل المقرر للعاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى الحاصلين على درجات علمية أعلى من البكالوريوس أو الليسانس . استحقاقه . شرطه . أن يكون المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة ومتصلاً بطبيعة العمل ومتوائماً معه . اختصاص لجنة شئون العاملين بتقرير مدى اتصال المؤهل الأعلى بطبيعة العمل ومناسبته له . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما فى هذا البدل حال تقرير لجنة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة عدم اتصال المؤهل الذى حصلا عليه بطبيعة عملهما . خطأ .
--------------------
مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم
6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمادة 14 من لائحة العاملين
بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً
للقانون رقم 6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 يدل على أن البدل
المقرر للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس ومقداره
ثلاثون جنيهاً شهرياً لا يستحق إلا إذا توافر شرطان - أحدهما - أن يكون المؤهل
الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – ثانيهما - أن يتصل المؤهل الأعلى
بطبيعة العمل ويتواءم معه ، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما
إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذا البدل أم غير متصل به فلا
يستحقه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل
أخصائى أول بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والاقتصادية وأن المطعون
ضده الثانى يعمل مدير إدارة متابعة فرعية وأن المؤهل العلمى الأعلى الذى حصلا عليه
هو دبلوم الدراسات الإسلامية وأن لجنة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة قررت عدم
اتصال هذا المؤهل بطبيعة عملهما ومن ثم فإنهما لا يستحقان البدل المطالب به ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما فى هذا البدل فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون
ضده الأول أقام ابتداء الدعوى رقم ..... بندر بنها الجزئية على الطاعنة شركة بنها للصناعات الإلكترونية بطلب الحكم بأحقيته فى صرف البدل المقرر بلائحة
الطاعنة اعتباراً من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار حتى الحكم وما يستجد
بعده واستمرارها، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وحصل على مؤهل أعلى
من درجة البكالوريوس وهو دبلوم الدراسات الإسلامية فقررت لجنة شئون العاملين منحه
علاوة تشجيعية بتاريخ 16/8/1989 ، وإذ يستحق البدل المقرر بالمادة 14 من لائحة
العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ومقداره ثلاثون جنيهاً لحصوله على هذا المؤهل إلا أن الطاعنة رفضت صرفه له
بزعم أن المؤهل الأعلى لا يتفق مع طبيعة عمله فى حين أن لجنة شئون العاملين لدى
منحه العلاوة التشجيعية سالفة الذكر قررت باتفاقه مع طبيعة عمله وأن قرار نائب
رئيس الهيئة والعضو المنتدب رقم 107 لسنة 1995 أعطى الحق فى هذا البدل لكل من سبق
معاملته بالمؤهل الأعلى بمنحه علاوة تشجيعية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة
البيان ، وتدخل
المطعون ضده الثانى فى الدعوى منضماً للمطعون ضده الأول فى طلباته . ندبت المحكمة
خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى
محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2000 ، وبتاريخ 28/11/2001
قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثانى خصماً ثالثاً فى الدعوى وبإلزام
الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 2280 جنيهاً وللخصم المتدخل 1410 جنيه .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها
بالاستئناف رقم ... ق وبتاريخ 28/5/2002 ، حكمت المحكمة بتعديل الحكم
المستأنف بجعل استحقاق البدل للأول اعتباراً من 23/12/2000 وللثانى من 1/7/1995 .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه
، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج
الحربى وشركاتها - ومنها الطاعنة - قررت منح بدل شهرى مقداره ثلاثون جنيهاً
للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس - دبلوم أو
دبلومين من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات المعترف بها - بشرط أن يتصل المؤهل
بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين ، وإذ قررت لجنة شئون العاملين
بالطاعنة عدم اتصال المؤهل الذى حصل عليه المطعون ضدهما وهو دبلوم الدراسات
الإسلامية مع طبيعة عملهما لكون الأول يعمل محاسباً والثانى يعمل رئيس كتبة فإنهما
لا يستحقان هذا البدل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما فيه
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم
6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى تنص على أن " مجلس إدارة
الهيئة هو السلطة المهيمنه على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها
والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها
على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص :- 1- وضع اللوائح الداخلية دون
التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام
000" وتنص المادة التاسعة على أن " يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح
المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم
ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة
بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة
أو الهيئات العامة أو القطاع العام ذلك بمراعاة ما يلى ... " وكانت لائحة
العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس إدارتها
نفاذاً للقانون رقم6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 قد نصت فى
المادة 14 منها على أن " يمنح الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجة
البكالوريوس أو الليسانس البدلات الآتية :- 1- ... 2- ... 3- بدل قدره ثلاثون
جنيهاً شهرياً للحاصلين على دراسات عليا جامعية من الدبلومات الآتية أو ما يعادلها
:- أ - دبلوم مدة دراسته سنتان من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات المعترف بها .
ب - دبلومين مدة دراسة كل منها سنة من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات المعترف
بها ، ويشترط فى جميع الأحوال لمنح هذا البدل ما يلى : أ - أن يكون المؤهل العلمى
مقيماً من الجهات الرسمية المختصة. ب - أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما
تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة ، ولا يصرف هذا البدل إلا على درجة علمية واحدة ( الأعلى إن وجد ) "
ومفاد ذلك أن البدل المقرر للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس
ومقداره ثلاثون جنيهاً شهرياً لا يستحق إلا إذا توافر شرطان :- أحدهما - أن يكون
المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة - ثانيهما - أن يتصل المؤهل الأعلى
بطبيعة العمل ويتواءم معه ، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما
إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له
فيستحق هذا البدل
أم غير متصل به فلا يستحقه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل أخصائى أول بالمجموعة
النوعية لوظائف التنمية الإدارية والاقتصادية
وأن المطعون ضده الثانى يعمل مدير إدارة متابعة فرعية وأن المؤهل العلمى الأعلى الذى حصلا عليه هو دبلوم
الدراسات الإسلامية وأن لجنة شئون العاملين بالطاعنة قررت عدم اتصال هذا المؤهل
بطبيعة عملهما ومن ثم فإنهما لا يستحقان البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما فى هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق