الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 1173 لسنة 68 ق جلسة 8/ 11/ 2004 س 55 ق 136 ص 747


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
----------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد قصوراً " . ضرائب " ضريبة المبيعات " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى " .
(1) المكلف . ماهيته . الشخص الطبيعى أو المعنوى الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . المواد 1 ، 6/1 ، 19 ، 32/1 ، 33 من هذا القانون .
(2) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . شرطه . إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يؤدى تقديرها للأدلة إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضده بالضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات رغم تسليمه بخضوع هذا النشاط لتلك الضريبة دون بيان الأساس القانونى لذلك . خطأ وقصور .
------------------
1 - مفاد النص فى المواد 1 ، 6/1 ، 19 ، 32/1 ، 33 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون .
2 - لئن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلصت إليها .
3 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده - فى المقاولات - للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا فى حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذى لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض فى أسبابه إلى المصدر الذى كون منه عقيدته والأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى أسيوط الابتدائية ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ..... جنيه الواردة فى إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات عن الفترة من 1/4 حتى 30/9/1995 وإلغاء ما يستجد من مطالبات وإيقاف كافة الإجراءات التى اتخذت بشأنها تأسيساً على أن نشاطه المقاولات لا يخضع لضريبة المبيعات . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها وإلغاء ما يستجد من إجراءات بشأنها . استأنفت المصلحة الطاعنة  مصلحة الضرائب على المبيعات  هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أسيوط التى قضت بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى خضوع نشاط المطعون ضده فى المقاولات لضريبة المبيعات إلا أنه ناقض ذلك وقضى ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها على قول منه بأنه لا يلتزم بأدائها إلا فى حالة تحصيلها من الغير دون بيان سنده والأساس القانونى الذى بنى عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية : التعريفات الموضحة قرين كل منها .. المكلف : هو الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان .. أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون … الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق "  والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " والنص فى المادة التاسعة عشرة من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين من ذات القانون على أنه " على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة وفق إقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص فى المادة الثالثة والثلاثين  من القانون المشار إليه على أنه " يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هى الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة - وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات " مفاده أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلصت إليها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده - فى المقاولات - للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا فى حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذى لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض فى أسبابه إلى المصدر الذى كون منه عقيدته والأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق