الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 1078 لسنة 72 ق جلسة 12/ 5/ 2003 س 54 ق 132 ص 770)



برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز ، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة .

------------------------

( 1 – 2 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار ملك الغير ، تصرفات صاحب الوضع الظاهر " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . عقد " آثار العقد ".
(1) الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وشرائط تطبيقها . مؤداه . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاً فى مواجهة صاحب الحق . شرطه . إسهام الأخير بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .
(2) تمسك الطاعن باستئجاره عين النزاع من المطعون ضده الأخير باعتباره مالكاً ظاهراً لها وأن باقى المطعون ضدهم لم يعترضوا على وجوده فى العين حتى تاريخ رفع الدعوى وتأييد ذلك بشهادة الشهود أمام الخبير . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاءه بإخلاء الطاعن لغصبه عين النزاع دون أن يتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر . قصور .
----------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أن المشرع اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما يقتضى نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام الخبير المنتدب فى الدعوى أنه استأجر عين النزاع من المطعون ضده الأخير باعتباره مالكاً ظاهراً لها منذ عام 1995 وأيده شاهداه فى ذلك وسكت المطعون ضدهم حتى رفع الدعوى عام 2000 فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ودون أن يتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وقضى بإخلاء الطاعن لغصبه عين النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
-------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 2000 مدنى أسوان الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالأوراق للغصب ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها .
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 20 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 12/2/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام الخبير المنتدب بأنه استأجر محل النزاع من المطعون ضده الأخير عام 1995 باعتباره مالكاً ظاهراً له وقد أيده شاهداه فى ذلك ولم يعترض باقى المطعون ضدهم على وجوده فى العين منذ ذلك التاريخ وحتى رفع الدعوى عام 2000 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعرض له ، وقضى بإخلائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أن المشرع اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما يقتضى نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام الخبير المنتدب فى الدعوى أنه استأجر عين النزاع من المطعون ضده الأخير باعتباره مالكاً ظاهراً لها منذ عام 1995 وأيده شاهداه فى ذلك وسكت المطعون ضدهم حتى رفع الدعوى عام 2000 فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ودون أن يتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وقضى بإخلاء الطاعن لغصبه عين النزاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق