الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 1011 لسنة 67 ق جلسة 14/ 12/ 2004 س 55 ق 147 ص 801


برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 ، 2 ) ضرائب " توقف المنشأة عن العمل " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . محكمة الموضوع .
(1) التوقف الجزئى . ماهيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً . م 29 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بق 187 لسنة 1993 . الانقطاع العارض . صوره . قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر أو انقطاع تسلسله واستمراره . خروجه عن مفهوم التوقف الجزئى .
(2) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المنتهى إلى أن نشاط المطعون ضده يخضع لنظام المزايدة ولمدد محددة طبقاً لعقد استغلاله للأسواق . عدم تجديد العقد . لا يعد توقفاً عن مباشرة النشاط الموجب لإخطار المأمورية وفق م 29 ق 157 لسنة 1981 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
---------------------
1 - النص فى المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه ، وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة ، وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ... " ، مفاده أن التوقف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون الانقطاع العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً على مقتضيات السوق وآلياته ، أو إذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجب عقود مؤقتة تتضمن بالضرورة بيانات ببدء مزاولته وتحديد مدته .
2 - إذ كان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أخذ به الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن نشاط المطعون ضده فى استغلال الأسواق يخضع لنظام المزايدة ويكون لمدد محددة طبقاً للتعاقد مع الوحدة المحلية المختصة ، ومن ثم لا يعد عدم تعاقدها معه بعد انتهاء عقده الأول توقفاً منه عن النشاط يوجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وفقاً للمادة 29 سالفة البيان ( من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون 187 لسنة 1993 ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى فى السنوات من 1986 حتى 1988 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات . طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب بنى سويف الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 فبراير سنة 1997 بتخفيض التقديرات . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 19 أغسطس سنة 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب ، إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده توقف عن استغلال سوق ... اعتباراً من 4 أغسطس سنة 1987 وسوق ... اعتباراً من 26 يوليه سنة 1988 دون أن يخطر المأمورية بهذا التوقف فيلتزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى أخذه بتقرير الخبير الذى استبعد تطبيق المادة 29 سالفة البيان على سند من أن نشاط المطعون ضده يخضع لنظام المزايدة فينتهى نشاطه بانتهاء مدة العقد ، فى حين أن نص المادة 29 يوجب الإخطار بالتوقف عن النشاط دون اعتداد بأسباب التوقف ودواعيه ولو كان لأسباب خارجة عن إرادة الممول ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية  حتى التاريخ الذى توقف عن العمل " . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه . وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة . وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ... " ، مفاده أن التوقف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون الانقطاع العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً على مقتضيات السوق وآلياته ، أو إذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجب عقود مؤقتة تتضمن بالضرورة بيانات ببدء مزاولته وتحديد مدته . لما كان ذلك ، وكان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أخذ به الحكم الابتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى أن نشاط المطعون ضده فى استغلال الأسواق يخضع لنظام المزايدة ويكون لمدد محددة طبقاً للتعاقد مع الوحدة المحلية المختصة ، ومن ثم لا يعد عدم تعاقدها معه بعد انتهاء عقده الأول توقفا منه عن النشاط يوجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وفقاً للمادة 29 سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق