الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

(الطعن 5243 لسنة 64 ق جلسة 26/ 1/ 2000 س 51 ق 14 ص 93)

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي رجب نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي ومصطفى حسان.

     لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان تاريخ إصداره ولا عبرة بالتاريخ المدون في ديباجته مادام أنه جاء مجهلا إذ اقتصر على بيان الشهر والسنة دون أن يبين يوم إصداره، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه، ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم لأنه وإن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط  صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن.



الوقائع



     أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الظاهر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد البضاعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه - الطاعن - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

فطعن الأستاذ/........... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.



المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان ذلك بأن خلا من بيان تاريخ إصداره بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان تاريخ إصداره ولا عبرة بالتاريخ المدون في ديباجته مادام أنه جاء مجهلا إذ اقتصر على بيان الشهر والسنة دون أن يبين يوم إصداره، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه، ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم لأنه وإن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق