جلسة 21 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل
الشوربجي، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
--------------
(112)
الطعن رقم 48513 لسنة 59
القضائية
(1) حكم "وضعه والتوقيع
عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج
مطبوع. لا يبطله. حد ذلك؟
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون
واضحاً محدداً.
نعى الطاعنان على الحكم
مخالفته بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية دون الإفصاح عن ماهية المخالفة لا عيب.
(3)استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف من
النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض. شرطه؟
(4) إجراءات "إجراءات
المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة برسم
الطريق الذي يسلكه المتهم في دفاعه.
(5) نقض "ما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام". إثبات "قوة الأمر المقضي".
اقتصار الحكم المطعون فيه
على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عدم جواز تعرض محكمة
النقض للموضوع. علة ذلك؟
(6)استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة خطأ بعدم
قبول الاستئناف شكلاً. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
(7)نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمن
قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً ومن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
----------------
1 - من المقرر أن تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية
والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون
غير سديد.
2 - من المقرر أنه يجب
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنين لم يفصحا عن ماهية مخالفة
الحكم لنصوص المواد 271، 276، 411 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتضح مدى
أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - لما كان ميعاد
الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز
التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام
محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً
موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات
للطاعنين يبرران بها تخلفهما عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من
حضورهما بتلك الجلسة، فإن ما يثيراه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان النعي بصدد
عدم تنبيه المحكوم عليهما بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة
غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه فلا يحق لهما من بعد أن
ينعيا عليها الإخلال بحقهما في الدفاع.
5 - من المقرر أنه إذا
كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة - فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا
تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى - وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن
تعرض لما شابه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض
غير جائز.
6 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد استند على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ... ولم يستأنفه الطاعن
إلا في..... وكان الثابت من تقرير الاستئناف المرفق بالمفردات - التي أمرت المحكمة
بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قد قرر بالاستئناف في..... وليس في.... كما
جاء بالحكم المطعون فيه، مما مقتضاه - وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف في ....
- أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من
المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قرر بالاستئناف في.... ورتب على ذلك القضاء
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى
الشكل المقرر في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب
نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب
محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع ذلك التصحيح
أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
7 - لما كان العيب الذي
شاب الحكم يتصل بالطاعنين الآخرين إلا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 42 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن
استئنافهما كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً، ذلك أن
المحكمة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً - كذلك لا محل
أيضاً لأعمال حكم المادة 42 سالفة الذكر بالنسبة لباقي المحكوم عليهم في الدعوى
لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن
له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من..... بأنهم أولاً: المتهم من الأول إلى الرابع: أحدثوا عمداً بـ.....
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة
لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: المتهم الخامس أحدث
عمداً بالمتهم الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن
أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة.
وطلبت عقابهم بالمادة
242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ
مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهم الأول مدنياً قبل المتهم
الخامس بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة جنح.... قضت
حضورياً بحبس كلاً منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ
وألزمت الأول بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت وألزمت الخامس بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليهم من
الأول إلى الثالث، ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه الثالث
كما طعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الأول والثاني في
هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
أولاً: - عن الطعن المقدم
من الطاعنين.....:
-
حيث إن مبنى الطعن المقدم
من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
بعد الميعاد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن
الحكم حرر على نموذج مطبوع وأغفل تطبيق أحكام المواد 271، 276، 411 من قانون
الإجراءات الجنائية، كما أن التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد كان لعذر قهري
هو المرض وأنه كان يتعين على المحكمة أن تنبه الطاعنين إلى أن الاستئناف تم بعد
الميعاد وأخيراً فإن المحكمة التفتت عن طلب سماع الشهود لرفع التناقض بين الدليلين
القولي والفني، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه
الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن
يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية مخالفة الحكم لنصوص المواد
271، 276، 411 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى
المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، ولئن
كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام
العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه
لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا
يقتضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع
أو مستندات للطاعنين يبرران بها تخلفهما عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر
بالرغم من حضورهما بتلك الجلسة، فإن ما يثيراه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما
كان ذلك، وكان النعي بصدد عدم تنبيه المحكوم عليهما بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف
فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه
فلا يحق لهما من بعد أن ينعيا عليها الإخلال بحقهما في الدفاع. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله
- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه خاصة بالموضوع
لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى - وهو ما لا يجوز
لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن
عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: - عن الطعن
المقدم من الطاعن...........:
-
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بالرغم من أن استئنافه تم في الموعد المقرر قانوناً.
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبّين من الحكم
المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
على قوله: "وحيث إن المتهم لم يقرر بالاستئناف خلال العشرة أيام المنصوص
عليها في المادة 406 أ. ج. ومن ثم يتعين الحكم في حقه بعدم قبول الاستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند على
أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ...... ولم يستأنفه الطاعن إلا في .... وكان الثابت
من تقرير الاستئناف المرفق بالمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه
الطعن - أن الطاعن قد قرر بالاستئناف في .... وليس في ..... كما جاء بالحكم
المطعون فيه، مما مقتضاه - وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف في ...... - أن يكون
الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من
قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف
الواقع إلى أن الطاعن قرر بالاستئناف في ...... ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل
المقرر في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه
وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة
الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع ذلك التصحيح أن يكون
النقض مقروناً بالإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم،
وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعنين الآخرين إلا أنه لا محل لأعمال حكم
المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض ما دام أن استئنافهما كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله
شكلاً، ذلك أن المحكمة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً
- كذلك لا محل أيضاً لأعمال حكم المادة 42 سالفة الذكر بالنسبة لباقي المحكوم
عليهم في الدعوى لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك
الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق