الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2013

الطعن 20557 لسنة 62 ق جلسة 3/ 3/ 2002 مكتب فني 53 ق 59 ص 325

جلسة 3 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(59)
الطعن رقم 20557 لسنة 62 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي.
محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. محظور. أساس ذلك؟
(2) حكم "حجيته". إثبات "بوجه عام". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (3)ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم"
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغًا.
 (4)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون بيان موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل منهما وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائيًا. قصور.
-----------
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصومة والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - لما كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وان كان من شان محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل واقعة وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائيا ومن ثم فقد جاء الحكم مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار بشان الدفع ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز السلع المحلية الخاضعة للضريبة وذلك بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق.
وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ....... على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ.... على سبيل التعويض. استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية بصفته - أنه إذ قضى في موضوع تهرب المطعون ضده من أداء ضريبة الاستهلاك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه سبق الحكم بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقم 3040 لسنة 1988 المنساة دون أن يستظهر شروط انطباق هذا الدفع ورغم اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله "وحيث إنه عن موضوع الطعن فأنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر محام عن المتهم ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3040 لسنة 88 جنح المنشأة ومن ثم تقضى المحكمة بما هو وارد في المنطوق". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصومة والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وان كان من شان محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته. لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل واقعة وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائيا ومن ثم فقد جاء الحكم مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار بشأن الدفع ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة - في خصوص الدعوى المدنية - دون حاجة لبحث الوجه الأخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق