الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1565 لسنة 19 ق جلسة 20/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 68 ص 196

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(68)
القضية رقم 1565سنة 19 القضائية

أ - تفتيش. 

جنود خفر السواحل وموظفو الجمارك. من سلطتهم البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً في نطاق الدائرة الجمركية. مركب سابح في القنال. ضبطه وتفتيشه. وجود شيء فيه مسروق من إحدى البواخر. يصح ضبطه.
ب - إثبات. 

إدانة متهم بناء على قول متهم آخر مقر بالتهمة أو منكر لها. جائز.

--------------
1 - إنه لما كان قنال السويس يعتبر بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلا في نطاق الدائرة الجمركية، وكانت هذه المادة توجب على عمال الجمارك إيقاف المراكب الشراعية السابحة فيها وتفتيشها متى تبين أنها مشبوهة، فإنه إذا كان الثابت بالحكم أن جنود خفر السواحل ضبطوا مركباً كانت تسبح في هذا القنال بعد أن اشتبهوا فيها فوجدوا شيئاً مخبئاً بها تبين أنه مسروق من إحدى البواخر، كان ضبط هذا المركب وتفتيشه صحيحين لأن من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً ولو من طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختصاص.
2 - لمحكمة الموضوع أن تكون اعتقادها من جميع العناصر المطروحة أمامها، فلا جناح عليها إذا ما اعتقدت على قول متهم في إدانة متهم آخر، يستوي في ذلك أن يكون الأول مقراً بالتهمة أو منكراً لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - حسن حامد غزى (الطاعن). 2 - أحمد أحمد السيد الخضري بأنهما: (أولا) سرقا مع آخر مجهول الآلة الكاتبة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر من الباخرة سموكى هل المسكونة حالة كون الأول عائداً إذ سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات آخرها بحبسه سنة مع الشغل بتاريخ 17 فبراير سنة 1945. (ثانياً) شرع المتهم الثاني في إعطاء رشوة لكل من الأومباشي محمد محمد الناغية ليمتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه على ذمة التهمة الأولى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم قبول الرشوة منه. وطلبت النيابة من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 49/ 2 و51 و317/ 1-4-5 و111 من قانون العقوبات، فأصدر حضرته في 21 سبتمبر سنة 1948 قراره بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.
سمعت محكمة بور سعيد الجزئية الدعوى وقضت بحبس المتهم الأول سنة ونصف سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثانية والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنفا، وأمام محكمة بور سعيد الابتدائية التي نظرت استئنافهما دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش، فأنهت سماع الدعوى ثم قضت حضورياً برفض الدفع ببطلان التفتيش وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول: (أولا) بأن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيش باطل يكون أخطأ خطأ يعيبه، ذلك لأن من أجراه ليس من رجال الضبطية القضائية ولم تكن الجريمة متلبساً بها، ولم تقع في الدائرة الجمركية. (ثانياً) بأن الحكم الاستئنافي لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي المستأنف. فأصبح بذلك قاصر البيان. على أن بفرض التسليم الجدلي بأن العبارة التي ساقها الحكم يمكن تفسيرها بأنه اعتمد على أسباب الحكم الابتدائي، فإن الحكم الأخير قد استند في الإدانة على أقوال مجرحة للمتهم الآخر الذي حكم عليه مع الطاعن مع أن أقواله هذه لا تعتبر في القانون شهادة لأنه لم يحلف اليمين، ولا اعتراف متهم على آخر لأنه هو نفسه ينكر التهمة ويلقيها على الطاعن.
وحيث إنه لما كان قنال السويس يعتبر بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلا في نطاق الدائرة الجمركية، وكانت هذه المادة توجب على عمال الجمارك إيقاف المراكب الشراعية السابحة فيه وتفتيشها متى تبين أنها مشبوهة وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن جنود خفر السواحل ضبطوا مركباً "فلوكة" كانت تسبح في هذا القنال بعد أن اشتبهوا فيها فوجدوا مخبأ فيها ماكينة كتابة تبين أنها مسروقة من إحدى البواخر - لما كان الأمر كذلك، فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين لأن من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً ولو من طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختصاص. وإذن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أضاف أسباباً جديدة قد استند إلى أسباب الحكم المستأنف بقوله "وحيث إنه لذلك وللأسباب الأخرى الواردة بحكم محكمة أول درجة يكون هذا الحكم في محله ويتعين تأييده" وهي عبارة صريحة الدلالة على أن المحكمة اعتمدت أسباب الحكم المستأنف وأخذت بها. أما القول بأنه ما كان يسوغ الاستناد إلى قول متهم في إدانة متهم آخر، فمردود بأن لمحكمة الموضوع أن تكون اعتقادها من كافة العناصر المطروحة أمامها، فلا جناح عليها إذا هي اعتمدت على قول متهم في إدانة متهم آخر يستوي في ذلك أن كان الأول مقراً بالتهمة أو منكراً لها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق