الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

(الطعن 15144 لسنة 64 ق جلسة 24/ 1/ 2000 س 51 ق 11 ص 73)



     برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.



1 -  لما كانت المادتان 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك، وكان ما فعله والد المجني عليه وعنه بوصفهما من آحاد الناس من اقتياد للطاعن بعد اعتدائه على المجني عليه إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغها بما وقع منه لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم بعد إذ شاهدا جريمة هتك عرض في حالة تلبس كشفت عنها مشاهدتهما للمتهم بعد اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة.



2 - من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.



3 -  الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ارتكاب الجريمة وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض.



4 -  لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات في خصوص ما يتمسك به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم إجراء معاينة لمكان الحادث، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم، ولأنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها.



5 - من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.



6 - المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه هتك عرض.......... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن استدرجه إلى سندرة المحل الخاص به وطرحه أرضاً وخلع عنه سرواله كرهاً وكمم فاه وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلى محكمة أحداث القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 268/2 من قانون العقوبات والمادتين 1, 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.



المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعتراف المتهم بالتهمة وأقوال شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض ورد عليه في قوله: "لما كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ قرر المتهم بتحقيقات النيابة على ما سلف بيانه أن والد المجني عليه وعمه أخذاه إلى قسم الشرطة بعد أن خرج من المرحاض بعد أن اعتدى على للجني عليه الأمر الذي يكون معه ضبط والد المجني عليه وعمه للمتهم قد تم عقب اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة الأمر الذي أجازته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يكون معه ضبط المتهم بمعرفة والد وعم المجني عليه قد تم صحيحا، ومن ثم فقد جاء الدفع المبدي من دفاع المتهم بجلسة ....... ببطلان القبض على المتهم على غير سند ويتعين رفضه" وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك بأن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجنائية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، لما كان ذلك، وكان ما فعله والد المجني عليه وعمه بوصفهما آحاد الناس من اقتياد للطاعن بعد اعتدائه على المجني عليه إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما وقع منه لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم بعد أن شاهدا جريمة هتك عرض في حالة تلبس كشفت عنها مشاهدتهما للمتهم بعد اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة، وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق - وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديدا - على السياق المتقدم - إلى رفض الدفع ببطلان القبض، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ارتكاب الجريمة وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات في خصوص ما يتمسك به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم إجراء معاينة لمكان الحادث، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم، ولأنه لا يحق لطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سماع شهود وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الطاعن يعتبر متنازلا عن سماع شهوده لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام الدرجة الأولى، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظرا لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أخر جلسة نظرت فيها الدعوى هي جلسة...... وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة...... دون تصريح لأي من الطرفين بتقديم مذكرات أو مستندات وكانت المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق