الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1270 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 52 ص 154

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(52)
القضية رقم 1270 سنة 19 القضائية

أ - ملاريا. 

القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بقانون رقم 78 لسنة 1946. الغرض منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار هذا المرض. صدور قرار من وزير الصحة بسريانه على بلد (الإسكندرية). القول بعدم تطبيقه في هذا البلد بحجة أنه غير موبوء. لا يؤبه به.
ب - ملاريا. 

كل ما جاء بالقانون المذكور عن مسببات توالد البعوض أو عن الأعمال والاحتياطات المفروض اتخاذها. ليس على سبيل الحصر. كل ما يرى رجال الصحة أنه من مسببات البعوض وكل إجراء يرون القيام به لمنع توالده معتبر في نظر هذا القانون.

-------------
1 - إنه لما كان المشروع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا، ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، كان لا أساس للزعم بأن هذا القانون لا ينطبق على من لم ينفذ الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار هذا المرض بمدينة (الإسكندرية) صدر قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها قولا بأن هذه المدينة لم تكن موبوءة، كذلك لا يؤبه للقول بانقضاء عدة أعوام منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه ما دام هذا القرار قائماً لم يلغ بقرار آخر.
2 - إن القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 قد قصد بصفة عامة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع توالد البعوض الناقل لحمى الملاريا، وكل ما جاء فيه عن مسببات توالد البعوض لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، وقد ترك للجهة الصحية الأمر في اعتبار بعض الأعمال مسببة لتوالد البعوض، ثم هو لم يبين على سبيل الحصر الأعمال والاحتياطات التي يفرض على الأشخاص اتباعها لمنع تلك المسببات ولا الاحتياطات التي يفرضها مفتشو الصحة على المخالفين، فكل عمل يرى رجال الصحة المنتدبون لمراقبة تنفيذ أحكامه أنه مسبب لتوالد البعوض، وكل إجراء يرون القيام به لمنع هذا التوالد، معتبر في نظر هذا القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - إبراهيم خليل عشري (الطاعن) و2 - أحمد خليل عشري و3 - محمد خليل عشري بأنهم في 5 نوفمبر 1947 بدائرة قسم كرموز لم ينفذوا الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار حمى الملاريا.
وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946، ومحكمة كرموز الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة (172) من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثاني والثالث حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بتغريم المتهم الأول مائة قرش وإلزامه بإجراء الاشتراطات المطلوبة في ظرف أسبوعين من اليوم وإلا أجرتها صحة البلدية على نفقته وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما.
فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفض الدفع ببطلان الإجراءات وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بموجب نصوص القانون رقم 1 لسنة 1926 الخاص بالاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية في أول يناير سنة 1934 بسريان هذا القانون على مدينة الإسكندرية، مع أن هذا القانون استثنائي لا يطبق إلا في الجهات الموبوءة فعلا بحمى الملاريا أو المهددة بانتشار هذه الحمى، ومدينة الإسكندرية ليست كذلك وإذن يكون القرار الوزاري المشار إليه قد فقد قوته لمرور عدة أعوام على صدوره. (ثانياً) بأن الحكم اعتمد على الدليل المستمد من معاينة وتفتيش باطلين لعدم مراعاة الحدود التي رسمها القانون رقم 1 لسنة 1926 في المادتين 16 و17 منه (ثالثاً) بأن الاشتراطات الصحية التي طلب مفتش الصحة إجراءها لا تدخل في نطاق الأعمال التي أجاز القانون اشتراطها على سبيل الحصر ويتفرع عن ذلك أن لا عقاب على نكول الطاعن عن تنفيذها. (رابعاً) بأن الواقعة كما صار إثباتها في الحكم لا عقاب عليها. (خامساً) بأن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة الانتقال للمعاينة ولكنها لم تجبه إلى هذا الطلب وردت عليه رداً غير سديد.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، وكانت مدينة الإسكندرية قد صدر بشأنها قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها فإن الزعم بعدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى لا يكون له أساس ولا عبرة بما يقوله الطاعن من انقضاء عدة أعوام منذ صدر القرار الوزاري المشار إليه ما دام هذا القرار قائماً لم يلغ بقرار آخر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتهمة أنه لم ينفذ الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار حمى الملاريا قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوته والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، ثم تعرض لدفاعه ودفوعه المشار إليها في طعنه ففندها في قوله "إن المتهم دفع ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها من إجراءات لأن فؤاد عبد الباري أفندي ليس من مفتشي وزارة الصحة ولأنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946. ومن حيث إن القانون المشار إليه وإن نص على إجراءات معينة تتبع عند تفتيش المنازل في المادتين 16 و17 منه إلا أنه لم ينص على بطلان التفتيش الذي يقع صحيحاً طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات فمتى وقع التفتيش صحيحاً طبقاً لقانون تحقيق الجنايات فلا بطلان ولو لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الملاريا.
ومن حيث إن الثابت من أقوال المتهم المستأنف لدي محاكمته أمام محكمة الدرجة الثانية بجلسة 21 / 2 / 1948 التي صدر فيها الحكم المنقوض أنه لا يسكن في المنزل موضوع الدعوى فليس له قانوناً أن يتضرر من دخول الموظف في غير مسكنه وإن كان المنزل مملوكاً له. ومن حيث إن القول بأنه كان واجباً على ملاحظ الملاريا أن يخطر المتهم أو سكان المنزل بميعاد التفتيش قبل حصوله بأربع وعشرين ساعة وأن يصحب معه أحد ضباط البوليس وقت التفتيش وأن يحرر محضراً بما شاهده، مردود بأن كل هذا مشروط بأن يكون التفتيش قد حصل من تلقاء نفس المفتش، ولكن الحاصل في هذه الدعوى أن الملاحظ الصحي لم ينتقل إلا بناء على شكوى قدمت له من سكان المنزل وأجرى التفتيش بإذنهم مقدماً وإذن فلم يكن متطلباً منه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من القانون)).
ومن حيث إن الدفاع عن المتهم دفع التهمة من ناحية الموضوع بأن ما وقع منه وما أثبته الملاحظ الصحي ليس مخالفاً للقانون وأن ما طلبته الجهة الصحية المختصة طلب خارج عن حكم القانون وهو على هذا الأساس غير ملزم بإجراء تلك الأعمال التي طلبت منه. ومن حيث إنه يبين من مراجعة نصوص القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946، أن هذا القانون قد قصد بصفة عامة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع توالد البعوض الناقل لحمى الملاريا وكل ما جاء فيه من مسببات توالد البعوض لم يرد على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل وترك للجهة الصحية السلطة لاعتبار بعض الأعمال مسببة لتوالد البعوض، وهو من جهة أخرى لم يبين على سبيل الحصر الأعمال والاحتياطات التي يفرض على الأشخاص اتباعها لمنع تلك المسببات، وهو بالتالي لم يبين تلك الاحتياطات التي يفرضها مفتشو الصحة على المخالفين، وإذن فكل عمل يرى رجال الصحة المنتدبون لمراقبة تنفيذ أحكام قانون الملاريا أنه مسبب لتوالد البعوض وكل إجراء يرون القيام به لمنع هذا التوالد، كل ذلك صحيح في القانون". ورد على ما طلبه الطاعن من انتقال المحكمة بما يبرر عدم إجابته. ولما كان الأمر كذلك وكان ما قاله الحكم المطعون فيه صحيحاً في القانون فإن الجدل الذي يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق