جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(21)
القضية رقم 1264 سنة 19 القضائية
إثبات.
عقيدة القاضي في صحة الواقعة المعروضة عليه أو عدم صحتها. لا يصح منه أن يدخل في تكوينها رأياً لآخر. مثال في تهمة بلاغ كاذب.
الوقائع
رفع جمال الدين السيد صالح ((المدعي المدني)) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة كرموز الجزئية ضد محمد أحمد القاضي ((الطاعن)) اتهمه فيها بأنه أخبر ضده بأمر كاذب مع سوء القصد الجهات المختصة في الشكوى رقم 2483 سنة 1947 وطلب معاقبته طبقاً لنص المادتين 304 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ واحد وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، فاستأنفت النيابة والمدعى بالحق المدني، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعى المدني عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى ما جاء بمحضر تحقيق البوليس في الشكوى رقم 1461 سنة 1947 إداري قسم محرم بك من أنه تبين للضابط المحقق أن تلك الشكوى كيدية ولا نصيب لها من الصحة والقصد منها النكاية بالمشكو ضده للمنافسة في العمل، واستناد المحكمة إلى ذلك في إسناد تهمة البلاغ الكاذب إلى الطاعن هو استناد غير قانوني.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "أنه فيما يتعلق بالواقعة الثابتة فقد ذكر حضرة المحقق في مذكرته عنها ما يأتي حرفياً: كما نسب الشاكي محمد أحمد القاضي إلى السيد صالح وولده جمال استلامهما صفيحة مسلى وردت إلى لواندى جوارجى بتاريخ 10 / 4/ 1947 وقد سئل لواندى جوارجى في التحقيق الذي أجرى في حينه فقرر أنه استلم صفيحة المسلى كاملة وأنه من عملاء مكتب السيد صالح واستلمها بضمانته وأن شيئاً مما ذكره الشاكي في شكواه لم يحصل وحفظ
التحقيق نمرة 1461 إداري القسم سنة 1947 وجاء في نهاية المذكرة أن الشاكي قرر بأن شكواه صحيحة وأصر على ذلك، وحضرة الضابط يقول إنه مما تقدم يتبين بأن هذه الشكوى كيدية ولا نصيب لها من الصحة والقصد منها النكاية بالمشكو ضده للمنافسة في العمل". ويظهر من ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما اعتمدت عليه من إدانة الطاعن على رأي ضابط البوليس بأن شكوى الطاعن غير صحيحة وأنها كيدية والقصد منها النكاية بالمجني عليه.
وحيث إنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه غيره فيه، فلا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته حكماً لآخر في صحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت التهمة على الطاعن رأى ضابط البوليس في الواقعة فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق