الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1237 لسنة 19 ق جلسة 28 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 40 ص 116

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(40)
القضية رقم 1237 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

بيان الواقعة وأركان الجريمة. ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم. يكفي لسلامة الحكم. تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.

-----------------
يكفي لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ويذكر الأدلة على وقوعها من المتهم، ويلزم أن يتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها. ومتى كانت الأدلة التي أوردها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه فلا يقبل الجدل في تقدير الدليل الذي أخذ به ومبلغ اطمئنان المحكمة إليه فذلك مما تختص هي به ولا معقب عليها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل عبد الغني جاد المولي متولي عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك بندقية وكمن له في طريقه إلى حقله حتى إذا مر أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات الجيزة الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بالقتل العمد إذ قد استندت المحكمة إلى أقوال العمدة مع أنها جاءت متناقضة مضطربة، ثم إنه دافع بأن التهمة ملفقة، واستدل على ذلك بما بينه وبين العمدة من خصومة قدم الدليل عليها، وبما ظهر من أنه تأخر في التبليغ عن الحادث. وقد أشهد شاهد نفي وافقه، ولكن المحكمة دانته دون أن تتعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده، كما اطرحت شهادة شاهده بما ذكرته عن شهادة لمجني عليه، مع أن هذا الأخير لم يحضر بالجلسة ولم يحلف اليمين. ويضيف الطاعن أن ما أوردته المحكمة عن ثبوت نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد لا يفيد توافرها، وأن في استعمالها للرأفة وتطبيق المادة 17 عقوبات لما ينم على عدم اقتناعها بالأدلة المقدمة في الدعوى، هذا كله خطأ مبطل للحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة على ثبوتها، وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للأسباب التي قالها، كما تعرض لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد وأورد ما استخلص منه توافرها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه من الجدل في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع ومبلغ الاطمئنان إليه مما تختص هي به ولا معقب عليها فيها. أما ما يشير إليه من أوجه دفاعه وعدم الرد على بعضها فمردود بأنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت القاضي أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق