الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1198 لسنة 19 ق جلسة 29 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 42 ص 122

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1949
برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------------
(42)
القضية رقم 1198 سنة 19 القضائية
حكم.
بناؤه على أمر لا سند له في التحقيقات. خطأ في الإسناد. وجوب نقضه. مثال في واقعة قتل خطأ.
---------------
يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة في جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التي كان يقودها المتهم عقب الحادث في منتصف الطريق، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا في التحقيقات الابتدائية ولا بجلسة المحاكمة، فهذا الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد ويتعين نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمد عبد التواب مظهر الأنصاري وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود سيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدمه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وادعت الست سعاد عبد الرازق عنايت بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم وفهمي حسن مدكور "المسئول عن الحقوق المدنية" بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة شبرا الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه مع المسئول مدنياً بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المتهم طالباً البراءة واستأنفت المدعية طالبة الحكم لها بالتعويض الذي طلبته، كما استأنفت النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الاستئنافات وقضت حضورياً بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني كل بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة إذ دانته بالقتل الخطأ قد استندت إلى ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة عقب الحادث في منتصف الطريق، مع أن واحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك سواء أكان بالتحقيقات أم بالجلسة، وهذا خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ، فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك "إنه تبين من أقوال صبحي برسوم وعبد الملاك سيدهم.. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديد الاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء". ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه، إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق