الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1164 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 27 ص 74

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(27)
القضية رقم 1164 سنة 19 القضائية

ضرب أفضى إلى موت. 

إثبات الحكم أن المتهمين اتفقوا على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لذلك. مساءلتهم جميعاً عن الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة المميتة. توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره. لا يهم.

-------------
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليهم وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة، فإن مصلحتهم في إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره تكون منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهم الأول السيد حسين عبد الفتاح قتل عبده السيد النحاس عمداً بأن أطلق عليه مقذوفات نارية من مسدس كان معه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل حامد حسين النحاس وعبد الرحمن عبد العزيز العقباوى عمداً بأن أطلق عليهما مقذوفات نارية من المسدس الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات - والمتهمين الثاني والثالث والرابع قتلوا عبد العزيز عبد المجيد هريدي عمداً بأن ضربوه بعصي غليظة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار - وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، الأول بالمادة 234(1-2) عقوبات، والباقين بالمادتين 230 و231 عقوبات، فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعت كل من الست فاطمة إسماعيل زنون، والدة القتيل عبد العزيز عبد المجيد هريدي والست عديله عبد الواحد زنون زوجته بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الآخرين وطلبتا الحكم لهما عليهم بمبلغ 250 (مائتي وخمسين جنيهاً) بصفة تعويض، كما ادعت الست عديله عبد الواحد زنون (الزوجة) بصفتها وصية على ولديها القاصرين عبد المجيد وعبد العزيز بحق مدني قبل المتهمين المذكورين وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمادة 234(1-2) عقوبات للأول، والمادة 236(1-2) عقوبات للباقين مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للأول - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، وبمعاقبة كل من الباقين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزام هؤلاء الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا إلى فاطمة إسماعيل زنون وعديله عبد الواحد زنون بصفتها الشخصية مبلغ 250 (مائتين وخمسين جنيهاً) وإلي عديله عبد الواحد زنون بصفتها وصية على أولادها القاصرين مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيهاً) والمصاريف المدنية للدعويين و10 جنيهات (عشرة جنيهات) مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن المتهمين الثلاثة الآخرين، في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربوا عمداً ومع سبق الإصرار عبد العزيز عبد المجيد هريدي بعصي غليظة فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول استند في الأسباب التي قدمها إلى القول بأن الحكم المطعون فيه لم يحتم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره فلما منحته هذه المحكمة أجلا للطعن على الحكم ذاته لم يقدم شيئاً. ولما كان عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بذاته بطلانه على استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين تتحصل في القول بأن المحكمة استخلصت توافر ثبوت ظرف سبق الإصرار من اعتبارات لا تؤدي عقلا وبذاتها إلى النتيجة التي انتهت إليها، وقد كان من مقتضى اقتناعها بأن الطاعنين أصروا على ضرب المجني عليه أن تنكبت البحث فيمن منهم ضربه الضربة التي نشأت عنها وفاته. هذا وقد أغفلت الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعنين بصدد التشكيك في أقوال الشهود لقرابتهم بالمجني عليه ولعدم مبادرتهم بالتبليغ، وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه عن الشطر الأول من الطعن فما دام الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه مما يقتضي في القانون مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وذلك من غير حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات المميتة - ما دام ذلك كذلك فإن مصلحة الطاعنين في إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم من عدمه تكون منتفية. أما الشطر الآخر من الطعن فمحاولة يراد منها إثارة النقاش حول تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما يدخل في سلطان محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق