الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

(الطعن 14438 لسنة 64 ق جلسة 17/ 1/ 2000 س 51 ق 8 ص 59)



     برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.



1 -  لما كانت العقوبة المقررة للجريمة المسندة إلى الطاعن تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 سالف البيان هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1966 بما صاغه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل وغاير في بعض العقوبات التي توقع عليه بخصوص جرائم معينة يعد قانونا أصلح له في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى المطروحة.



2 - لما كانت المادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه تنص على أنه "يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:

1) التوبيخ.

2) التسليم.

3) الإلحاق بالتدريب المهني.

4) الإلزام بواجبات معينة.

5) الاختبار القضائي.

6) الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

7) الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة - وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر. كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون على أن: ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر. وأضافت المادة 95 منه طريقة أخرى في غياب المستندات سالفة البيان وهي تقدير سن الطفل بواسطة خبير. فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الطفل الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباريا بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات ومنها الحبس، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحالة في حكمها على نحو ما ذكر". لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاح للمتهم وللنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذا كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أحرز بغير قصد جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 7/1, 38, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 7 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمادتين 1, 15 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث الزقازيق قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وأمرت بمصادرة المادة المضبوطة. استأنف, ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.



المحكمة 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش- مجردا عن أي قصد، قد شابه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على الدفع المبدي منه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة التلبس، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم....... بدائرة مركز...... محافظة الشرقية أحرز بغير قصد من القصود جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7/1، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 7 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المسندة إلى الطاعن تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 سالف البيان هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1966 بما صاغه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل وغاير في بعض العقوبات التي توقع عليه بخصوص جرائم معينة يعد قانونا أصلح له في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى المطروحة، وكانت المادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه تنص على أنه "يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:- (1) التوبيخ (2) التسليم (3) الإلحاق بالتدريب المهني (4) الإلزام بواجبات معنية (5) الاختبار القضائي (6) الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية (7) الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة - وعدا المصادرة وإغلاق المحال - لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر. كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون على أن "ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر. وأضافت المادة 95 منه طريقة أخرى في حالة غياب المستندات سالفة البيان وهي تقدير سن الطفل بواسطة خبير فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الطفل الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتبارا بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات، وهو ما يضحي معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات ومنها الحبس، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذا السن في هذا الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم وللنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذا كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق