الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

الطعن 1000 لسنة 62 ق جلسة 1/ 1/ 2002 مكتب فني 53 ق 1 ص 19

جلسة الأول من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(1)
الطعن رقم 1000 لسنة 62 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". نقد. تهريب جمركي. استيراد. نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". ارتباط.
صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا في جرائم النقد أو التهريب الجمركي أو الاستيراد. يخول النيابة العامة اتخاذ إجراءات تحقيق الواقعة بكافة أوصافها وكيوفها القانونية وما يرتبط بها إجرائيًا من وقائع لم تكن معلومة. حد وأساس ذلك؟

---------------
من المقرر انه متى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فان الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده، وإذ كانت الجريمة الأولى التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده وهي جريمة تهريب بضائع لا مراء في صدور طلب كتابي ممن يملكه قانونا، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة تصدير ذات البضائع على خلاف النظم المقررة لا يكون له محل وإذ قضى الحكم المطعون فيه - بالنسبة للتهمة الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني دون بيان الواقعة وظروفها أو الإحالة فيها لمحكمة أول درجة فانه يكون فضلاً عن قصوره فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه.. أولا: هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بأن قدم على إخراجها من البلاد بالمخالفة للقواعد والنظم المقررة عن طريق إخفائها عن أعين السلطات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية عنها ثانيا: صدر البضائع المبينة بالأوراق على غير النظم والقواعد المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 5، 13، 124 من ق 66 سنة 1963 والمادتين 1، 15 من ق 118 لسنة 1975 وادعت مصلحة الجمارك بمبلغ..... جنيها. ومحكمة الشئون المالية قضت غيابيا بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ..... على سبيل التعويض ومصادرة المضبوطات. استأنف، ومحكمة...." بهيئة استئنافية "قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبإلغائه بالنسبة للتهمة الثانية والقضاء بعدم قبول الدعوى بِشأنها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجريمة تصدير بضائع على خلاف النظم المقررة لرفعها بغير الطريق القانوني، استنادا إلى أن الدعوى أقيمت بشأنها بغير طلب من وزير التجارة أو من ينيبه على الرغم من وجود هذا الطلب عن التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده وهى تهريب ذات البضائع محل التهمة الثانية وهو ما يشمل هذه التهمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه بصرف النظر عن قصور الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة وعدم أخذه بأسباب حكم أول درجة التي بينها متضمنة الإذن فانه من المقرر انه متى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من آية جهة كانت إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فان الطلب عن آية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده، وإذ كانت الجريمة الأولى التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده وهي جريمة تهريب بضائع لا مراء في صدور طلب كتابي ممن يملكه قانونا، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة تصدير ذات البضائع على خلاف النظم المقررة لا يكون له محل وإذ قضى الحكم المطعون فيه - بالنسبة للتهمة الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني دون بيان الواقعة وظروفها أو الإحالة فيها لمحكمة أول درجة فانه يكون فضلا عن قصوره فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق