الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2013 بشأن جرائم المواد البترولية



في اطار مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وما فرضته من مشاكل توفير امواد التموين عادة والمواد البترولية منها على وجه الخصوص وضمان تنظيم تداولها وتوزيعها على جمهور المستهلكين على نحو ينعكس اثره ايجاباً على الوفاء بحاجتهم منها واستمرار انشطتهم واستقرار اوضاعهم المعيشية بحيث يكون من آثار ذلك استقرار الاوضاع الامنية في البلاد ، فقد اصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 92 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بتاريخ 6 / 11 / 2012 ، وبدأ العمل به اعتباراً من يوم 7 / 11 / 2012 ، وفي ذات الاتجاه ورد الينا كتاب السيد الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 773 المؤرخ 24 / 2 / 2013 متضمناً طلب اصدار كتاب دوري يتناول طلب نظر جرائم هذا القانون بصفة مستعجلة فضلاً تضمين هذا القانون بقيودها وأوصافها .
وقد تناول هذا القانون احكاماً جديدة شدد فيها العقاب على بعض الجرائم القائمة ، كما استحدث جرائم أخرى لم تكن معروفة من قبل على النحو التالي :
اولاً : الجرائم التي شدد القانون العقاب عليها :
- الشراء لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة البيع مواد التموين ( أو المواد البترولية ) التي توزع عن طريق شركات القطاع العام (أو شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات ) .
- شراء مواد التموين سالفة البيان مع العلم بأنها توزع عن طريق شركات القطاع العام ( أو شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات ) .
- الامتناع عن بيع مواد التموين سالفة البيان للغير مع العلم بأنها توزع عن طريق شركات القطاع العام (أو شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات ).
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 1 من القانون)
- خلط مواد التموين سالفة البيان بغيرها بقصد الاتجار .
- تغيير مواصفات مواد التموين سالفة البيان .
- حيازة مواد التموين المخلوطة سالفة البيان بقصد الاتجار .
- حيازة مواد التموين سالفة البيان بعد تغيير مواصفاتها بقصد الاتجار .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 2 من القانون)
- الامتناع عن بيع مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها في منطقة معينة .
- الامتناع عن بيع مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها على مستحقيها .
- التصرف في مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها خارج المنطقة المعينة لذلك .
- التصرف في مواد التموين سالفة البيان المعهود اليه بتوزيعها على اشخاص معينين إلى اشخاص غيرهم .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 3 من القانون)
- تفريغ حمولة المنتجات البترولية في جهة غير المحددة في مستند الشحن .
- نقل حمولة المنتجات البترولية إلى جهة غير المحددة في مستند الشحن .
- تحويل حمولة المنتجات البترولية إلى جهة غير المحددة في مستند الشحن .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 4 من القانون)
- تقليد عبوات المواد البترولية (ومواد التموين ) التي تعدها وتحدد مواصفاتها اجهزة الحكومة ( أو القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية ) مع علمه بتقليدها .
- حيازة عبوات المواد البترولية (أو مواد التموين ) التي تعدها وتحدد مواصفاتها اجهزة الحكومة ( أو القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية ) المقلدة بقصد الاستعمال مع علمه بتقليدها .
- تداول المواد البترولية (أو مواد التموين ) التي تعدها وتحدد مواصفاتها اجهزة الحكومة ( أو القطاع العام وقطاع الأعمال العامة وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية ) المقلدة مع علمه بتقليدها .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 5 من القانون)
- التوصل إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية ( أو البترولية ) التي توزع بنظام الحصص بدون وجه حق بناء على تقديم معلومات غير صحيحة ( أو وثائق غير صحيحة ) .
- التوصل إلى الحصول على حصة له في مادة تموينية (أو بترولية ) بدون وجه حق .
- التوصل إلى الحصول على حصة له في مادة تموينية (أو بترولية ) بدون وجه حق بعد زوال سبب استحقاقه لها.
- استعمال حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) على غير الوجه المقرر لذلك .
- التصرف في حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) على غير الوجه المقرر لذلك .
- استعمال حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) في غرض يخل بالغرض من توزيعها بالحصص .
- التصرف في حصة المادة التموينية ( أو البترولية ) في وجه يخل بالغرض من توزيعها بالحصص.
- التقرير بحصة في المواد التموينية (أو البترولية ) لغير مستحقيها .
- صرف حصة في المواد التموينية ( أو البترولية ) لغير المستحق لها .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 6 من القانون)
- نشر أخبار غير صحيحة " أو مضللة " عن سلعة ( أو خدمة ) بوسيلة اعلامية بقصد تضليل المستهلك ( أو الاضرار بمصالحة ) .
- نشر اعلان غير صحيح عن سلعة أو خدمة بوسيلة اعلامية بقصد تضليل المستهلك ( أو الاضرار بمصالحه ) .
- نشر اعلان مضلل عن سلعة أو خدمة بوسيلة اعلامية بقصد تضليل المستهلك ( أو الاضرار بمصالحه)
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 7 من القانون)
- الادلاء ببيانات كاذبة عن وجود سلعة تموينية (أو بترولية ) بقصد التأثير على عرضها .
- الادلاء ببيانات كاذبة عن سعر سلعة تموينية ( أو بترولية ) بقصد التأثير على سعرها .
- نشر شائعات كاذبة عن وجود سلعة تموينية ( أو بترولية ) بقصد التأثير على عرضها .
- نشر شائعات كاذبة عن وجود سلعة تموينية ( أو بترولية ) بقصد التأثير على سعرها.
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 8 من القانون)
- رفض استلام حصة تموينية ( أو بترولية ) لتوزيعها بدون مسوغ قانوني .
(المادة 3 مكرراً "ب " بند 9 من القانون)
العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ومصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .
ثانياً : الجرائم المستحدثة بالقانون :
1 – تهريب المواد البترولية خارج البلاد .
(المادة 3 مكرراً "ج " )
2 – الشروع في تهريب المواد البترولية خارج البلاد .
(المادة 3 مكرراً "ج " + مواد الشروع )
العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة ، ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة .
3 – في حالة العود تضاف إلى " الاوصاف السابقة " عبارة حالة كونه عائداً .
العقوبة
تضاعف العقوبة السابقة بحديها الادنى والأقصى .
 .
4 – تهريب المواد البترولية خارج البلاد خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في جريمة تهربب سابقة .
العقوبة
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وتطبيقاً لأحكام القانون سالفة البيان وتنظيماً للعمل به وتحقيقاً للغرض من اصداره ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع تهريب المواد البترولية خارج البلاد وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام منها باعتبار كميتها أو انواعها أو العناصر المشتركة في تهريبها أو الاسلوب الذي تم به ذلك ، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقاً قضائياً يستظهر منه عناصر الجريمة وأركانها وظروف ارتكابها .
ثانياً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع التصرف في المواد التموينية والبترولية وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها مع مراعاة احكام المرسومين بقانون رقمي 95 لسنة 1945 في شأن التموين المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 .
ثالثاً : قد تتعدد أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع غيرها من الجرائم التموينية المؤثمة بنصوص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 وقرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 102 لسنة 2011 في شان القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وقرار وزير التموين رقم 483 لسنة 1987 في شان قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها المعدل بالقرارين رقمي 114 ، 590 لسنة 1988 والقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحلات الصناعية والتجارية ، كما قد تتعدد مع الجنحة والجناية المؤثمة بنص المادة 116 عقوبات تعدداً معنوياً يوجب اتباع القواعد المتبعة في تحقيق وإحالة الجناية إلى محكمة الجنايات في حالة توافر اركانها أو استبعاد شبهتها من الاوراق .
كما قد تتعدد جريمة تهريب المواد البترولية مع جريمة التهريب الجمركي المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل تعدداً معنوياً يوجب تطبيق الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الاشد وهي جريمة تهريب المواد البترولية المؤثمة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 . .
رابعاً : في حالة ضبط مواد بترولية يتم التحفظ عليها وإيداعها اقرب محطة تموين مواد بترولية تابعة لإحدى شركات وزارة البترول وتعليتها على ارصدتها وبيعها للجمهور بالسعر المحدد لها وطبقاً للنظام المتبع في شانها وإيداع ثمنها خزينة المحكمة لحين التصرف النهائي في محضرها  .
خامساً : التهريب المعني في المادة 3 مكرراً ج يمثل حظرا من المشرع اورده على السلع الممنوعة التي لا يجوز تصديرها خارج البلاد لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو امنية ، ومن ثم يتحقق هذا المعنى بكل وسيلة أو طريقة غير شرعية يتم بها خروج السلعة من البلاد بقصد خرق الحظر المطلق الذي فرضه المشرع في هذا الشأن . .
سادساً : يجب على اعضاء النيابة العامة قيد الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون – إلى جانب القيد بالجدول العام لقضايا الجنح – في جدول خاص بها وإخطار المكتب الفني للنائب العام وإدارة التفتيش القضائي بكشف منه في نهاية كل شهر .
سابعاً : يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف في هذه الجرائم وإحالتها – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها ان يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتضى يستوجب ذلك ولآجال قريبة وان يطلب توقيع العقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون .
ثامناً : يجب على اعضاء النيابة مراجعة الاحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وان يبادروا إلى استئناف مما شابه خطا في تطبيق القانون أو تأويله .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق