عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة 111 )
إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة ۱۰۱ من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد المستشار وزير العدل :
تنسيقاً مع الأحكام السابقة في المادة (١١٤) الواردة من اللجنة " إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة .. ؟
رئيس المجلس :
ولم تبلغ
السيد المستشار وزير العدل :
ولم تبلغ ست عشرة سنة ، والثماني عشرة حكمت بالنص الجديد .
رئيس المجلس :
أي نقول ولم يبلغ ست عشرة سنة بدل ثماني عشرة سنة في المادة ١١٤ لجنة والتي أصبحت ۱۱۱ الآن
(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : هو سن الـ ۱۸ ، طفل ) .
رئيس المجلس :
من ١٦ إلى ۱٨ له عقوبات أشد ، هناك تدرج فليجلس السيد العضو مع السيد وزير العدل .
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، الموافق من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة - معدلة - لأخذ الرأى عليها
المقرر :
" ( المادة ١١٤ التي أصبحت مادة ۱۱۱ )
إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه أحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على المادة (١١٤) والتي أصبحت [۱۱۱) - معدلة -يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
إعادة المناقشة في المادتين ( ۹۸ ) والتي أصبحت
(٩٥) و (١١٤) والتي أصبحت (۱۱۱) ، أعمالاً لحكم
المادة (١٥٢) من اللائحة الداخلية للمجلس
رئيس المجلس :
تطلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) ويطلب السيد المقرر بإعادة المناقشة في المادة (١١٤) التي أصبحت (۱۱۱) ، حيث وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة برقم (۱۱۲) حتى يسري حكمها في شأن الطفل الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وذلك أعمالاً لحكم المادة ۱۵۲ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) كما سبق أن وافق عليها المجلس التي أصبحت مادة (۱۱۱) لإعادة المناقشة فيها .
المقرر :
" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)
إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة
الاقتراح الأول : مقدم من السيد المقرر ويقضي باضافة عبارة " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون " إلى صدر هذه المادة .
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : ويقضي بإضافة عبارة " الجريمة " بعد عبارة " وإذا كانت الواردة في السطر الخامس من هذه المادة ، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) -معدل لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - بعد إعادة المناقشة فيها يتفضل برفع يده .
( موافقة )