الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 15 - 16

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة 111 )

إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه  بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة ۱۰۱ من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد المستشار وزير العدل :

تنسيقاً مع الأحكام السابقة في المادة (١١٤) الواردة من اللجنة " إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة .. ؟

رئيس المجلس :

ولم تبلغ

السيد المستشار وزير العدل :

ولم تبلغ ست عشرة سنة ، والثماني عشرة حكمت بالنص الجديد .

رئيس المجلس :

أي نقول ولم يبلغ ست عشرة سنة بدل ثماني عشرة سنة في المادة ١١٤ لجنة والتي أصبحت ۱۱۱ الآن

(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : هو سن الـ ۱۸ ، طفل ) .

رئيس المجلس :

من ١٦ إلى ۱٨ له عقوبات أشد ، هناك تدرج فليجلس السيد العضو مع السيد وزير العدل .

والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، الموافق من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة - معدلة - لأخذ الرأى عليها

المقرر :

" ( المادة ١١٤ التي أصبحت مادة ۱۱۱ )

إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه أحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على المادة (١١٤) والتي أصبحت [۱۱۱) - معدلة -يتفضل برفع يده

( موافقة ) .



إعادة المناقشة في المادتين ( ۹۸ ) والتي أصبحت

(٩٥) و (١١٤) والتي أصبحت (۱۱۱) ، أعمالاً لحكم

المادة (١٥٢) من اللائحة الداخلية للمجلس

رئيس المجلس :

تطلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) ويطلب السيد المقرر بإعادة المناقشة في المادة (١١٤) التي أصبحت (۱۱۱) ، حيث وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة برقم (۱۱۲) حتى يسري حكمها في شأن الطفل الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وذلك أعمالاً لحكم المادة ۱۵۲ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) كما سبق أن وافق عليها المجلس التي أصبحت مادة (۱۱۱) لإعادة المناقشة فيها .

المقرر :

" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)

إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، أعرض الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة

الاقتراح الأول : مقدم من السيد المقرر ويقضي باضافة عبارة " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون " إلى صدر هذه المادة .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الثاني : ويقضي بإضافة عبارة " الجريمة " بعد عبارة " وإذا كانت الواردة في السطر الخامس من هذه المادة ، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) -معدل لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - بعد إعادة المناقشة فيها يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 113 : استمرار التدابير بعد سن 21 سنة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ۱۱۳ التي أصبحت مادة ١١٠ )

ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة ۱۰۸ من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 112 : الحكم بتدبير واحد

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١١٢ التي أصبحت مادة ١٠٩ )

إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1034: زَوَالُ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِأثَرِ رَجْعِيِّ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٤ (1)

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .

التقنين المدني السابق :

المواد ٢٧ / ٤٦ ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو بانعدام المال المقرر عليه حق الانتفاع أو باستعماله استعمالاً غير جائز . هذا مع مراعاة حقوق الدائنين المرتهنين

مادة ٢8 / ٤7 يجوز إبطال حق الانتفاع إذا لم يقم المنتفع بالشروط المقررة عليه مع مراعاة ما تقدم .

مادة ٥٥ فقرة ثانية / ۷۸ فقرة ثانية - أما الأحكام المتعلقة بفسخ الملكية في الأموال الثابتة بسبب تجاوز النصاب الشرعي أو عدم إبقاء القدر المفروض شرعاً أو نحو ذلك فلا تضر بحقوق من انتقلت إليهم الملكية ولا بحقوق الدائنين المرتهنين الحسني النية

مادة ٧٩ مكررة / ۱۰۷ - بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات إذا ثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن .

١١٨ مكررة / ١٧٦ - فسخ العقد الناقل لملكية العقار لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة

١٣٦ مكررة / ١٩٧ - بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة إذا كانوا حسنى النية .

٢٦٩ مكررة / ٣٤٠ - وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه من البائع تحت شرط توقيفي أو من المشتري تحت شرط فاسخ .

۲۹۸ / ۳۷۲ إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجوداً قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراء كان المشتري مخيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه إلا إذا سبق منه رهنه .

٣٣٧ / ٤٢٠ - يسقط حق إقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين ولا يترتب على ذلك الحق إخلال بحقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤١ :

١ - ومع ذلك يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر بطلان سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .

٢ - ويكون صحيحاً كذلك الرهن الصادر من غير المالك ، إذا ثبت أن الراهن كان وقت الرهن حائزاً للعقار المرهون منذ خمس سنوات ، على أن يثبت الدائن المرتهن أن لديه أسباباً معقولة كانت تجعله يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مصر ١٤ فبراير سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۰ ص ١١٥٤ ، رقم ٤٨٦ و استئناف ٢ يناير سنة ۱۹۳۰ ب ٤٢ ص ١٤٣ ، و ٨ يونيه سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٦٢ ، و ٩ مارس سنة ۱۹۳۹ ب ۵۱ ص ۱۹۷

مذكرة المشروع التمهيدي :

جمع المشروع في المادة ١٤٤١ ما تناثر في التقنين الحالي من نصوص أريد بها حماية الدائن المرتهن حسن النية ، فنص على أن الرهن يبقى صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر بعد ذلك بطلان سند ملكيته ( أنظر أيضاً م ۱۹۷ فقرة ٣ من المشروع ) أو فسخه (أنظر أيضاً م ۲۲۲ فقرة ٢) أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ( أنظر مثلين لذلك في المادة ٦٤٥ وتتناول رهن ما باعه المريض مرض الموت ، والمادة ١٣٥٢ وتتناول رهن ما يجاوز نصاب الوصية ) على أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن .

كذلك يكون صحيحاً الرهن الصادر من غير المالك إذا كان الراهن قد وضع يده على العقار المرهون الخمس السنوات السابقة على صدور الرهن ، فلا تكفي إذن حيازة مدتها خمس سنوات إذا لم تكن متوالية أو كانت متوالية ولكنها لم تكن سابقة مباشرة على صدور الرهن ، كذلك لا يكفي حسن نية الدائن المرتهن بل يجب أيضا أن يكون حسن النية قائماً على أسباب معقولة جعلت هذا الدائن يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون ، وبديهي أن المفروض في كل ذلك أن الراهن لا يملك العقار المرهون بهذه الحيازة ( إما لأنه لم يكن حسن النية أو لأنه ليس لديه سبب صحيح ) وإلا لم تكن هناك حاجة إلى النص استثناء على صحة الرهن الذي صدر منه .

وفي الأحوال التي يصح فيها الرهن الصادر من غير مالك ( وهي الأحوال المتقدمة الذكر ) يمكن القول إن غير المالك الذي صدر منه الرهن هو نائب عن المالك نيابة قانونية تبررها حماية الدائن المرتهن حسن النية . أو يقال إن الرهن الرسمي ، كما يكسب بالعقد، يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصادر من غير المالك في أحوال معينة إذا اقترن السبب الصحيح بحسن النية . وعلى كل حال يجب اعتبار المالك الحقيقي للعقار ، لا الشخص الذي صدر منه الرهن ، هو الراهن ، وهو الذي يتخذ الدائن المرتهن ضده إجراءات نزع الملكية ، أو يستمر في اتخاذها إذا كان قد بدأ هذه الإجراءات في مواجهة من صدر منه الرهن .

ويلاحظ في هذا الصدد أن الشخص قد يجد عقاره مرهوناً في دين ليس في ذمته ، ويتدرج مركز هذا المالك من شخص هو الذي رتب الرهن ، وهذا هو الكفيل العيني ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكن الرهن نشأ والعقار في ملكيته ، وهذا هو مركز المالك الذي يسري في حقه الرهن الصادر من غير مالك كما في الفرض المتقدم ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولم ينشأ الرهن والعقار في ملكيته بل انتقلت إليه ملكية العقار وهو مرهون ، وهذا هو الحائز للعقار . ويحسن تمييز هذه الحالات بعضها عن بعض ، فقد تختلف الأحكام التي تطبق في كل حالة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤١ من المشروع فاقترح حذف الفقرة الثانية لأن حكمها متطرف في مخالفة القواعد العامة لغير مسوغ ووافقت اللجنة على ذلك وأقرت الفقرة الأولى مع تعديل لفظي طفيف بهذا النص " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن " .

وأصبح رقمها ۱۱۲۹ .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1115 .

المشروع في مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها ١٠٣٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 18 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1033: رَهَنَ مِلْكَ الْغَيْرِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٣ (1)

1 - إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .

٢ - ويقع باطلاً رهن المال المستقبل .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٦٣ / ٦٨٧ : رهن العقارات التي تؤول إلى الراهن في المستقبل باطل .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤٠ : إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي  أما إذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار المرهون إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .

المادة ١٤٤٧ : يكون الرهن باطلاً إذا وقع على أموال مستقبلة ، ما لم يكن العقار المرهون معيناً بالذات ، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة ١٤٤٠ .

القضاء المصري :

المادة ١٤٤٠ : عكس ذلك ، استئناف مختلط أول يونية سنة ۱۹۳۷ ب ٤٩ ص ٢٤١ ، و ۲۸ مايو سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ٢٨٧

المادة ١٤٤٧ : مطابق ، دشنا ٨ ديسمبر سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۸ ص ١٤٨ ،

مذكرة المشروع التمهيدي :

الراهن سواء أكان المدين أم كان كفيلاً عينياً ، يجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون، وأن تتوافر فيه أهلية التصرف ، لأن الرهن من عقود التصرفات . فإن كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً ، وقد انحرف المشروع في هذا الحكم عن التقنين الحالي ( م ٥٦٣ / ٦٨٧) الذي يجعل رهن الأموال المستقبلة باطلاً بطلاناً مطلقاً دون تمييز بين عقار معين وبين عقار غير معين. وقد أراد المشروع بجعل الرهن في العقار المعين غير المملوك للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد في الحكم ما بين بيع ملك الغير ( م ٦٣٢ من المشروع ) ورهن ملك الغير رهنا رسميا ( م ١٤٤٠ من المشروع ) ورهن ملك الغير حيازة ( م ١٥٣١ فقرة ٢ من المشروع ) لوحدة العلة وتحقيقاً لاتساق التشريع . وفي هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد من تقرر البطلان لمصلحته ( المشتري أو الدائن المرتهن ) كما يجيزه إقرار المالك الحقيقي أو انتقال الملكية منه إلى البائع أو الراهن .

وإذا كان العقار المرهون مستقبلاً معيناً بالذات وغير مملوك للراهن ، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً . أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعين بالذات ، واقتصر لراهن على رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار ، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن ، ولم ير المشروع إدخال أي استثناء على هذا الحكم على خلاف ما ورد في التقنين الفرنسي ( أنظر ۲۱۳۰ - ۲۱۳۱ من هذا التقنين) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤٠ فرأت اللجنة جعلها فقرتين تبدأ الثانية منهما بعبارة : « وإذا لم يصدر ..." مع حذف كلمة ( أما ) السابقة لهذه العبارة وأصبح رقمها ١١٢٨ في المشروع النهائي وتليت المادة ١٤٤٧ ورأت اللجنة حذفها .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

أدمجت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة للارتباط الوثيق بينهما ، وأضافت فقرة جديدة ضمنتها حكم رهن المال المستقبل حتى يظهر الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فالأول قابل للإبطال والثاني باطل

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ١١١٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة ١١١٤ فاقترح سعادة العشماوي باشا أن يكون إقرار المالك الحقيقي للعقار المرهون للرهن إذا كان الراهن غير مالك له بورقة رسمية كالرهن تماما وقرر معالي حلمي عيسى باشا أنه لا يرى لزوما لصدور هذا الإقرار بورقة رسمية .

وقد أخذت اللجنة باقتراح سعادة العشماوي باشا وأضيفت عبارة "بورقة رسمية " بعد عبارة " إذا أقره المالك الحقيقي " .

وأصبح رقمها ١٠٣٥ .

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة إلى الفقرة الأولى عبارة ( بورقة رسمية ) لأن الرهن لا يتم إلا باستيفاء الرسمية فمن الواجب أن ينسحب هذا الحكم على إقرار المالك للرهن فيما لو كان الرهن قد صدر من شخص آخر .

محضر الجلسة الخامسة والستين

يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض حذف المادة ١٠٣٥ لأنها تنظم أحكام رهن ملك الغير وإقرار المالك الحقيقي له وذلك لما ذكر من قبل في بيان بطلان الرهن الصادر من غير المالك بطلاناً مطلقاً.

وقد اعترض معالي السنهوري باشا على ذلك قائلاً : يقول حضرات المستشارين أنه يجب أن يكون هذا الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى يتفق النص مع القانون الحالي لأنه لا يميز بين رهن مال مستقبل ورهن ملك الغير . والغريب أن القانون الحالي يجعل إيجار ملك الغير صحيحاً وبيع ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ورهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً فأراد المشرع توحيد الحكم فاقتبس نص مشروع القانون الإيطالي 

الذي يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ، والواقع أن حكم التقنين الحالي منتقد من خصوص التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضا ، فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر على أن إجازة المالك الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شروط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .

ثم تناقشت اللجنة في شكل الإجازة وهل تكون بورقة رسمية أو بورقة عرفية .

قرار اللجنة :

رأت اللجنة رفض الاقتراح لأن الإلغاء يوجد الشذوذ الذي كان قائما في القانون الحالي إذ يجعل بيع ملك الغير قابلاً للإبطال بينما يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً فأزال المشروع هذا الشذوذ بجعل الحكم واحداً في الحالتين وفي هذا تيسير للمعاملات إذ يحصل في العمل أن شخصاً يرهن ملك غيره ثم يقر المالك هذا العمل .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح حذف المادة ۱۰۳٥ لأنها تنظم رهن ملك الغير وإقرار المالك الحقيقي له .

ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح للأسباب التي تقدم ذكرها في سياق الكلام عن الاقتراح السابق في المادة ۱۰۳۳ ( المادة ۱۰۳۱ من القانون ) .

وأصبح رقم المادة ١٠٣٣ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 13 .

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1032: الرَّاهِنُ وَمَلِكِيَّتُهُ لِلْعَقَارَ الْمَرْهُونَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۰۳۲ (1)

۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً المصلحة المدين .

2 - وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٥٨ / ٦٨٢ : لا يصح رهن العقار : ممن لم يكن أهلاً للتصرف .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٣٩ :

۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .

٢ - وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مختلط ١٦ فبراير سنة ١٩٣٩ المحاماة ٢٠ ص ١٠٣٩ رقم ٤٤٥ ، ۱۷ مايو سنة ۱۹۳۹ ب ٥١ ص ۳۳۵ ، ۱۸ فبراير سنة ١٩٤١ ب ٥٣ ص ٩٧ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٤٠ المقابلة للمادة ۱۰۳۳ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٣٩ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي . وأصبح رقمها ۱۱۲۷ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۳ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها 1032

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة. دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 12 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1031: الرَّهْنُ الرَّسْمِيُّ عَقَدَ شَكْلُي يَقْتَضِي الرَّسْمِيَّةُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الفصل الأول

إنشاء الرهن

مادة ١٠٣١ (1)

1 - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .

۲ - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

التقنين المدني السابق :

مادة ٥٥٧ / ٦٨١ - لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب إحدى المحاكم بين الدائن ومالك العقار المرهون تأميناً لوفاء الدين

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٣٨ : لا يتم الرهن إلا إذا كان بعقد رسمي يبرم بين الدائن والمالك للعقار الضامن لوفاء الدين . ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف ۳۱ ديسمبر سنة ١٨٩٦ القضاء ٤ ص ٧٦ . وكفر الزيات ٢١ يناير سنة ١٩٣٢ المحاماة ۱۳ ص ۳۳۷ رقم ۱۵۷ . وانظر استئناف ۲۷ مارس سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۸۹ . وعكس ذلك أسيوط الابتدائية ٢٧ مارس سنة ١٩٢٧ المحاماة ٨ ص ٣٤٧ رقم ٢٥٣ .

مطابق استئناف مختلط ۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۰۵ ب ۱۸ ص ۳۷ ، و ٣ يناير سنة ۱۹۱٨ ب ۳۰ ص ۱۲۳ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يطلق الرهن على العقد الرسمي وعلى الحق العيني الذي ينشئه هذا العقد . فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن.

ويكون الراهن عادة هو المدين ، وقد يكون غير المدين فيسمى كفيلاً عينياً .

والرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها ، ونفقات العقد من كتابة ورسوم وقيد وغير ذلك تكون على الراهن ، إلا إذا كان هناك اتفاق على شيء آخر أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون يستوفى بمقتضاها الدين من ثمن هذا العقار ، فإن استوفاه في مواجهة دان آخر سمي هذا تقدما ، وإن استوفاه في مواجهة من انتقلت ملكية العقار المرهون إليه سمى هذا تتبعاً .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٣٨ من المشروع . فرؤي جعلها فقرتين وأدخل عليها تعديل لفظي وأصبح نصها كما يأتي :

1 - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية

2 - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

وأصبح رقم المادة ١١٢٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۲ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٣٣ .

محضر الجلسة الخامسة والستين

يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٣ العبارة الآتية " وصادرا من مالك "  ليتفق النص مع حكم القانون الحالي . وليس من فائدة عملية تعود من وراء حكم البطلان النسبي في رهن ملك الغير بخلاف الحال في خصوص بيع ملك الغير . وخصوصاً أن إقرار المالك الحقيقي للرهن هو بمثابة رهن جديد يجب أن يفرغ في سند رسمي ولا يحتج به على الغير إلا من تاريخ قيده ومتى كان ذلك فلا موجب لتغيير حكم القانون الحالي

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح أن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة ۱۰۳۳ عبارة " وصادراً من مالك " ليتفق النص مع حكم القانون الحالي ولأنه لا توجد فائدة عملية لتقرير البطلان النسبي لرهن ملك الغير ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن حكم التقنين الحالي منتقد في خصوص التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضاً . فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر . على أن إجازة المالك الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شرط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير . وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .

وأصبح رقم المادة ١٠٣١ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 9 .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 111 : الإيداع بأحد المستشفيات المتخصصة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة رقم ۱۱۱ التي أصبحت مادة ١٠٨ )

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 110 : الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة 110 أصبحت مادة ١٠٧ )

يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة الوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع .

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التي أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

الطعن 14880 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 84 ص 574

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحفوظ رسلان "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(84)
الطعن رقم 14880 لسنة 82 القضائية
(2،1) عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
(1) احتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة. شرطه. توافر شروط ثلاثة. كون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط وأن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى 1/1/1986 وأن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. لازمه. كون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية. م 72 ق 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والمادتين 1، 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 وحكم الدستورية رقم 182 لسنة 21 ق.
(2) عمل المطعون ضده لدى إحدى شركات القطاع العام بعد انتهاء خدمته العسكرية. مؤداه. مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب مدة خدمته العسكرية مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كانت مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بدأت واكتملت في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، فإن هذا القانون - يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع -، ولما كان النص في المادة (72) من هذا القانون على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة والقطاع العام. ..."، والنص في المادة (6) المحال عليها على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية..."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 على أن " تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ..." ، والنص في مادته الثانية على أن " يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية. " وإذ أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارًا من 1/1/1986، فإن مفاد ذلك وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية دستورية أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة توافر شروط ثلاثة. أولها: أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. والثاني: أن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى 1/1/1986. والثالث: أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها.
2 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة .... إحدى شركات القطاع العام بتاريخ 19/3/1975 بعد انتهاء خدمته العسكرية في 1/1/1975، بما مؤداه أن مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية، ومن ثم فإن دعواه باحتساب مدة خدمته العسكرية المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لهذا الطلب بمقولة أن القانون رقم 116 لسنة 1964 لم يشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد قضيت أثناء مدة الخدمة المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- بطلب الحكم بإلزامها باحتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية، ومدة الاحتياط المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له على أساس أنه كان من العاملين بشركة .... التابعة لوزارة الصناعة، وانتهت خدمته بتاريخ 31/12/1990، وإذ امتنعت الطاعنة عن احتساب مدة خدمته العسكرية سالفة الذكر مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له بالرغم من قضائها في زمن الحرب، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 27/5/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة، وبتاريخ 4/4/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلبه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقًا للمادة (71) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فإنه يشترط لاحتساب مدة الخدمة العسكرية التي تقضى في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أن تكون هذه المدة قد قضيت أثناء الخدمة المدنية في الحكومة أو القطاع العام، ولما كان المطعون ضده قد عُين بالقطاع العام بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الإلزامية ومدة الاستبقاء، فلا يحق له المطالبة باحتسابها مضاعفة في احتساب المعاش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها باحتساب هذه المدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق للمطعون ضده، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بدأت واكتملت في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، فإن هذا القانون - يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع -، ولما كان النص في المادة (72) من هذا القانون على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة والقطاع العام ...."، والنص في المادة (6) المحال عليها على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ...."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 على أن " تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ...."، والنص في مادته الثانية على أن "يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية." وإذ أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارًا من 1/1/1986، فإن مفاد ذلك وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية دستورية أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة توافر شروط ثلاثة. أولها: أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. والثاني: أن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونية سنة 1967 وحتى 1/1/1986. والثالث: أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة .... إحدى شركات القطاع العام بتاريخ 19/3/1975 بعد انتهاء خدمته العسكرية في 1/1/1975، بما مؤداه أن مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية، ومن ثم فإن دعواه باحتساب مدة خدمته العسكرية المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لهذا الطلب بمقولة أن القانون رقم 116 لسنة 1964 لم يشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد قضيت أثناء مدة الخدمة المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6641 لسنة 86 ق جلسة 12 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 82 ص 567

جلسة 12 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ صلاح مجاهد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي عبد الصمد، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(82)
الطعن رقم 6641 لسنة 86 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان الأحكام: ما لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم". تحكيم "ما لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم". حكم "بياناته". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام".
(1) خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مُفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملًا إيجابيًا من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقًا للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له.
(2) صدور الحكم باسم الشعب. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه. لا يُرتب البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه ببطلان حكم التحكيم لاشتماله على عبارة باسم الشعب. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات – في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية – في شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحًا عن أصل دستوري أصيل، وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه، في أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السطات جميعًا " الشعب " لكون ذلك الأصل واحدًا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره، ومن بعد صدوره بالنطق به، ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2– إذ كان البيان الخاص بصدور الحكم باسم الشعب لا يتعلق بالنظام العام داخل مصر، وأن إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه لا يؤدي إلى بطلانها، فإن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان إذا صدر باسم الشعب – تزيدًا – لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى لاشتماله على عبارة باسم الشعب، فإنه يكون معيبًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 132 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، على الشركة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 9/4/2015، وقالت بيانًا لذلك أن حكم التحكيم المشار إليه صدر بالمخالفة للنظام العام والقواعد الآمرة المعمول بها في مصر لصدوره باسم الشعب، ولتجاوز الحكم شرط التحكيم، وبتاريخ 23/3/2016 قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم على سند من أن صدوره باسم الشعب يخالف النظام العام، لأن هذه العبارة خاصة بالأحكام الصادرة من السلطة القضائية فقط، في حين أن تلك العبارة لا تتعلق بالنظام العام، لما استقرت عليها المبادئ القضائية، وأن إغفالها في الأحكام الصادرة من محاكم السلطة القضائية لا يبطلها، فضلًا عن أن هذه العبارة لا تؤثر على الحكم في ذاته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات –في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية – في شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحًا عن أصل دستوري أصيل، وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه، في أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السطات جميعًا – الشعب – لكون ذلك الأصل واحدًا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره، ومن بعد صدوره بالنطق به، ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بصدور الحكم باسم الشعب لا يتعلق بالنظام العام داخل مصر، وأن إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه لا يؤدي إلى بطلانها، فإن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان إذا صدر باسم الشعب – تزيدًا – لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى لاشتماله على عبارة باسم الشعب، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة لبحث السبب الآخر من سببي البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 109 : الاختبار القضائي

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ۱۰۹ التي أصبحت مادة ١٠٦ )

يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (۱۰۱) من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 108 : الإلزام بواجبات معينة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة رقم ۱۰۸ التي أصبحت مادة ١٠٥ )

الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 107 : الإلحاق بالتدريب المهني

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة رقم ١٠٧ التي أصبحت ١٠٤ )

يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 106 : تسليم الطفل إلى أحد أبويه

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ١٠٦ التي أصبحت مادة ١٠٣ )

يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك

وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 105 : التوبيخ

  عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

" ( مادة ۱۰۵ التي أصبحت مادة ١٠٢ )

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل به فع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 104 : التدابير التي يحكم بها على الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٠٤) التي أصبحت (۱۰۱) أن أنبه إلى خطأ لغوى فكلمة " إحدى الواردة قبل كلمة " المستشفيات" بالبند 7 صحتها " أحد ويراعى هذا التصحيح أينما ورد في نصوص مشروع القانون.

المقرر :

( مادة ١٠٤ التي أصبحت ۱۰۱ )

يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية : -

1 - التوبيخ

٢ - التسليم

3 - الإلحاق بالتدريب المهني .

4 - الإلزام بواجبات معينة

ه - الاختبار القضائي

٦ - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

7 - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة في ضوء هذا التعديل اللغوي يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 103 : وقوع الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١٠٣ التي أصبحت ۱۰۰ )

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة

ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

اذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .