باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضــــــاة / ربيـــع لبنـه و مهـــاد خليفة
على نور الدين الناطورى وحمـوده نصـار
نواب رئيس المحكمة
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد أيمن .
وأمين
السر السيد / محمود حماد
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة 0
فى
يوم الاثنين 29 من ربيع ثانى سنة 1434 هـ الموافق 11 من مارس سنة 2013 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10736 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مـن :
النيابـــــــــة العامــــــة
ضــد
..........
الوقائــع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم ..... سنة 2008 جنح اقتصادى
الإسماعيلية بوصف أنه فى يوم 18 من فبراير سنة
..... ـــــــــ بدائرة .... ــــــ
محافظة السويس .
ـ حاز بقصد التداول منتجات هي "
ريسفرات " عليها علامات تجارية مقلدة مع علمه بذلك حال كونها تتمتع بالحماية
القانونية لصالح شركة ..... للإلكترونيات .
وطلبت عقابه
بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 بند 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح اقتصادى
الإسماعيلية قضت حضورياً فى 27 من مايو لسنة 2009 ببراءة المتهم وبعدم اختصاصها
بنظر الدعوى المدنية وذلك بعد عدلت وصف التهمة إلى قيام المتهم باستيراد منتجات
تحمل علامات تجارية مقلده .
استأنفت النيابة
العامة والمدعى بالحق المدني وقيد استئنافها برقم .... لسنة 2009 جنح س
الإسماعيلية الاقتصادى .
ومحكمة جنح
الإسماعيلية الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بجلسة 7 من فبراير سنة 2010
بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وألزمت المستأنف فى الدعوى المدنية
المصاريف .
فطعنت
النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من إبريل سنة 2010 .
وقدمت
النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقع عليها من المحامى العام .
بجلسة اليوم
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر ـــ فى حقيقته ـــ فى غيبة
المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه
أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه . ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من
تاريخ صدوره جائز .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
ومن حيث إن النيابة
العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أطلق القول
بأن التهمة المعدلة غير مؤثمة قانوناً ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده ،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده
لمحاكمته بوصف أنه حاز منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بتقليدها ، فعدلت
محكمة أول درجــــة وصف التهمـــة إلى استيراد منتجات عليها علامة تجارية مقلدة فى
قولها " أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطبقاً لما آتاه المتهم من فعل
وبحسبان البضائع محل الدعوى لم تخرج من الدائرة الجمركية هى قيام المتهم باستيراد
منتجات عليها علامة تجارية مقلدة " وقضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه
وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وأسست قضاءها على أن التهمة المعدلة غير
مؤثمة قانوناً . وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن
الواقعة تتحصل فيما ورد ببلاغ المدعى بالحق المدني بقيام المتهم باستيراد أجهزة
استقبال أقمار صناعية " ريسيفر " ماركة .... تحمل علامة تجارية مقلدة ،
وأضاف أن العلامة " .... " الأصلية مسجلة باسمه ، وبفحص الرسالة داخل
الدائرة الجمركية تبين وجود تشابه جوهري بين العلامة التجارية الموجودة على
الرسالة والعلامة المسجلة باسم المدعى بالحق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن الاستيراد لا يعدو فى واقع الأمر إلا أن يكون حيازة مصحوبة
بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو فى مدلوله القانوني الدقيق ينطوي
ضمناً على عنصـر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . وكانت المادة 113 من
القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية قد نصت على أنه
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن شهرين وبغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين .... 4 ـ كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو
التداول منتجات عليها علامــــة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه
بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبد تفطناً إلى المعاني القانونية
المتقدمة ، وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون ، مما يتعين
معه نقض الحكم المطعون فيه ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص 12 من قانون
إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وتحديد جلسة 13 من مايو سنة 2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .