الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 نوفمبر 2015

الطعن 6100 لسنة 62 ق جلسة 2/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 19 ص 78

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوى، محمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - التامين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات . نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الاضرار التى تحدثها السيارة بالاشياء والاموال . مؤداه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يفيد شركة التامين الا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة عن وفاة أو اصابة الاشخاص .
النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ..." والنص في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرورـ التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها ـ على أنه "يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..." يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها ـ وهي الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 4807 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ ستة آلاف جنيه, تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب إصابتهما وإتلاف سيارة أولهما نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة تأمينا إجباريا أدين عنه بحكم بات, ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 30/12/1987 بإلزام المطعون ضده الأخير والشركة الطاعنة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها عما لحق بسيارته من تلفيات ومبلغ مائة جنيه كتعويض مادي عما تكبده من تعطيل سيارته ومبلغ مائة جنيه تعويضا أدبيا وأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا عما تكبدته من نفقات العلاج ومبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا أدبيا, استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1477 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 17/8/1992. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض- فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف من تعويض عن تلفيات السيارة - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزامها بمبلغ التعويض عن تلفيات سيارة المطعون ضده الأول استنادا إلى أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأمينا إجباريا لديها وأن الحكم الجنائي القاضي بالتعويض المؤقت قد أرسى مبدأ التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955..." والنص في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال, ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها - وهي الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف 1477 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بالتعويض تضامميا عن الإتلاف ورفض الدعوى في هذا الشق.

الطعن 3159 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 18 ص 75

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
------------------

1 - التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غي المشروع . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172 / 1 مدنى. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ صدوره . قرار النياب العسكرية بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - المسئول عن الضرر رغم عدم اعلان المضرور بهذا القرار . خطأ .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين اعتباراً من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ـ تابع المطعون ضده ـ فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى 1739 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار نتيجة وفاة مورثهما أثناء ركوبه سيارة مملوكة للمطعون ضده بسبب خطأ قائدها وأمرت النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/1987 بالتعويض الذي قدرته, استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 712, 857 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 30/5/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول بأنهما علما بالمتسبب في حدوث الضرر اعتبارا من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم في حين أنهما لم يخطرا بهذا الأمر ولم يعلما به إلا قبل رفع الدعوى مباشرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم, ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاث المشار إليه في حق الطاعنين اعتبارا من 23/12/1982 تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - تابع المطعون ضده - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار عملا بنص المادتين 62 و209 إجراءات جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 2752 لسنة 58 ق جلسة 1/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 17 ص 71

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، وعبد العزيز محمد ومنير الصاوي وزهير بسيوني
------------------
1 - رفع الاستنئاف الفرعى بمذكرة خلال الاجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم .اثره . وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع فى شانه تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك .ابطال للحكم .
جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه "المستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" وباب المرافعة لا يعد مقفولا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه لم كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة، إلا أنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حالة الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام القاضي، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالهما بفتح باب المرافعة وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 336 لسنة 1983 بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ ملـ جـ 18294.765 جنيه وفوائده القانونية على سند من أن السفينة "فيوليتا" وصلت ميناء بور سعيد في 21 /2 /1977 وعليها شحنة من البضائع المختلفة وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر يستحق عنه رسوما جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31 /1 /1987 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 1639.757ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 28ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد -, كما رفع المطعون ضدهما استئنافا فرعيا بمذكرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم, وبتاريخ 17 /4/ 1988 قضت المحكمة في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم الجمركية محل التداعي بالتقادم الخمسي ورفض الدعوى, وفي الاستئناف الأصلي برفضه, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك تقول إن المادة 237 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي, وإذ كانت المحكمة قررت في 17/ 1/ 1978 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16 /4 /1988 وصرحت بتقديم مذكرات في عشرين يوما مناصفة تبدأ بها فأقام المطعون ضدهم استئنافهما الفرعي خلال الأجل المحدد لهما وبعد قفل باب المرافعة بالنسبة لها مما حال دون تمكينها من الرد على أسباب هذا الاستئناف, فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها أو إعادته للمرافعة لتتمكن من الرد على أسبابه, وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بقبوله شكلا وبطلبات المطعون ضدهما فيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه ولئن كانت المادة 237 مرافعات قد جرى نصها على أنه "للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه, فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله"وباب المرافعة لا يعد مقفولا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه, لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة, إلا إنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حق الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات, فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالها بفتح باب المرافعة, وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي, ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الأربعاء، 25 نوفمبر 2015

تمييز جزائي رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)



​{ أ }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ب }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ت }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ج }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ح }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ خ }
خطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ د }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ س }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ش }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ض }
ضربضرر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ظ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ع }
عقوبة​ – عمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ غ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ق }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ م }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ن }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ هـ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ و }
​​ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 48618 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 14 ص 103

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي محمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - الإلزام باداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. مؤدى ذلك
الالزام بأداء رسم الانتاج المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الانتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذى يحكم واقعة الدعوى ـ هوعقوبة تكميلية تنطوى علىعنصرالتعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها علىالجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديدا تحكيما" غير مرتبط لوقوع أى ضرر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به الا من المحكمة الجنائية، وإن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتدإلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون، وأخيرا فإن وفاة المحكوم عليه برسم الانتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتما عدم الاستمرار فى الاجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أعمالا لنص المادة 14 سالفة الذكر ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل ـ على سبيل الاستثناء ـ للجهة الادارية المختصة أن تتدخل فى الدعوىالجنائية بطلب ذلك الرسم، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الادارية بأنها معية الحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الاصلية، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفه كما أن طلب الجهة الادارية يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء.
------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...... 2- ....... (طاعن) 3- ...... (طاعن) 4- ...... (طاعن) بأنهم تهربوا من أداء رسوم الاستهلاك المقررة قانوزنا بأن انتجوا سلعة (بطاريات سيارات) خاضعة للضريبة علي الاستهلاك دون إخطار مصلحة الجمارك علي النحو المبين قانونا وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 والمواد 1، 2، 6، 7، 8، 9 من القانون رقم 102 سنة 1964 والمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 328 سنة 1952 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 127353.530 جنيها. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيها وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيها وبعدم قبول الإدعاء المدني. استأنف المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة 57 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الإعادة (مشكله بهيئة استئنافية أخري) قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيها وبعدم قبول الدعوي المدنية فطعن كل من الاستاذ/...... عن الاستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثالث والأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ. 
وبجلسة 21 من مارس سنة 1993 قضت هذه المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث ...... و ..... ومصادرة الكفالة. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطعن الثاني ....... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 16/5/1993 لنظر الموضوع وعلي النيابة اعلان المتهم.
------------------
المحكمة 
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم ......, وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم المذكور سبق قبوله شكلاً. 
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم وآخرين بوصف أنهم تهربوا من أداء رسوم الإنتاج المقررة على بطاريات السيارات. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه وباقي المتهمين برسم الإنتاج. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادة 14 منه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم, وكان الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذي يحكم واقعة الدعوى - هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر. وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر, ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية, وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية, وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون, وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه برسم الإنتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 سالفة الذكر. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك الرسم, والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام, ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية, وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء. لما كان ما تقدم, وكان البين من ورقة تكليف المتهم بالحضور لجلسة .... أمام هذه المحكمة وإعلام الوراثة الصادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية في ..... المقدمة منه صورة ضوئية بجلسة اليوم - أنه توفى إلى رحمة الله بتاريخ ....., فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.

الطعن 19891 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 13 ص 98

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره. عدم قبول الطعن شكلا أساس ذلك.
حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولا عن الحق المدني أنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفا بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة رقم 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة، باطلة، عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. 

2 - إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا قانونا خلافا لما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره.
من المقرر أن الدعوى الجنائية اذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الأثر.

3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك قصور. نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلا. لاتصال وجه الطعن به.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى، وكان هذا الدفع جوهريا لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله بما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يقبل طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به،
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه تسبب خطأ في إصابة ...... وطان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارت واللوائح بأن قام بإدارة الماكينة المبينة بالأوراق فجأه بسرعة تزيد عن سرعتها المعتادة فصدمت اليد اليمني للمجني عليه سالف الذكر وأحدثت به اصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادة 1/244من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل وزير التربية والتعليم بصفتها وصية علي ولدها القاصر بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرين جنيها والزمت المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. إستأنف كلا من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن كلا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته والاستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة 
من حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحق المدني إنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل, وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض)). مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفاً بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة, باطلة, عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. 
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها ضده - وهو موظف عام بوزارة التربية والتعليم - بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني إذ أن وكيل النيابة هو الذي أمر بتقديم الطاعن وهو موظف عام للمحاكمة دون الحصول على إذن من رئيس النيابة المختص وقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التي أقيمت بالتبعية مغفلاً الرد على هذا الدفاع - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها, فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وإذ كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني, وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9461 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 12 ص 94

جلسة 13 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.

--------------

(12)
الطعن رقم 9461 لسنة 61 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعوى جنائية "وقفها".
دفاع الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى. جوهري. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه.
توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. شرط ذلك. أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء. أساس ذلك؟
إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى. يعيبه.

-------------------
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 27/ 11/ 1990 أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فيها استئنافياً في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاماً باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطاعن محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه.


"الوقائع"

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض عنها قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه أمام محكمة الموضوع، قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية المجني عليه ودانه الحكم المطعون فيه عنها، ما زالت مرددة أمام القضاء في دعوى جنحة مباشرة مرفوعة أمامه ولم يفصل فيها استئنافياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافياً في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطعن محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاته برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 8588 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 11 ص 85

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وابرهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
------------------------
1 - التفات المحكمة عن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. لا عيب.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أودفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و التفتت عن اجابته.

2 - الأدلة في المواد الجنائية اقتناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟.
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن انما ينحل إلى جدل فى تقرير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.

3 - تقدير توافر علاقة السببية. موضوعي عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة مناقشة الطبيب الشرعي متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. الإهمال في علاج المجني عليه او التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
لما كان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن ـ وآخر ـ على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كان ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديد " وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضائه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترعى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه ـ بفرض صحته ـ لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم يقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.

4 - إحالة الحكم في بيان الشهادة إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد المحكمة بهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها.

5 - تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
الاصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الأدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند اليه من أقوال شهود الاثبات بما لا شبهة فيه لاى تناقض وبما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله فى الأوراق فان منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .

6 - نعي الطعن بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها. لا محل له.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى ادانة الطاعن إلى شهادة ....... ولم يورد له ذكرا فيما سطره فإن منعى الطاعن فى خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل.

7 - سبق الإصرار. تعريفه. الترصد. تعريفه؟ البحث عن توافر ظرفي الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة وانما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ـ ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجنى عليه، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.

8 - لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

9 - توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامنا بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا للمادة 39 عقوبات. ولو كان محدث الإصابة المؤدية إلى الوفاة غير معلوم من بينهما.
لما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغا ويتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد كما هما معرفان به فى القانون مما يترتب فى صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامنا فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المقضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقا لأصل المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الاصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بيتهما أو غير معلوم لما كان ذلك، فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب وأخر سبق الحكم عليه ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية علي ضربه واعدا لذلك أداه راضة (عصا) وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى تعديا عليه بالضرب علي رأسه بالأداه الراضة سالفة الذكر وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
---------------
المحكمة 
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه - وآخر - بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من ضم دفتر أوامر وحدته العسكرية لنفي تواجده بمكان الحادث والتفتت عن الشهادة التي قدمها بهذا المعنى ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن, كما لم تجبه إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في احتمال وقوع خطأ من الطبيب المعالج للمجني عليه تسبب في الوفاة بما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة وأحالت في بيان أقوال الشاهد ....... إلى ما أوردته من شهادة ...... رغم اختلافهما في شان نوع أداة الحادث بين شومة وعصا خيزران وفي شأن المعتدين وعددهم, ودانته رغم تناقض أقوال الشاهد ..... وأقوال الشاهد ...... في شأن واقعة الاعتداء على المجني عليه هذا إلى أن المحكمة ساءلته عن ظرفي سبق الإصرار والترصد رغم عدم توافرهما بما ينفي مسئوليته عن الحادث ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن. كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق, ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته كما أن من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن - وآخر - على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: ((وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كل ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديدة)) وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه, وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه, وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام انه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه, ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يماري الطاعن في أن له أصله في الأوراق فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة ..... ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول ظرفي سبق الإصرار والترصد في قوله: ((وحيث أن سبق الإصرار والترصد ثابتين في وقائع الدعوى وظروفها في حق المتهم أخذاً بما جاء بأقوال ..... وما شهد به .... من أن المتهم قد توعد المجني عليه أمامهما على إثر حدوث مشادة بينهما وكذلك ما شهد به ..... و..... من ترصد المتهم ووالده للمجني عليه واعتدائهما عليه بالضرب وعلى ذلك فإن توافر سبق الإصرار والترصد يجعل المتهم مسئولاً عن إصابة المجني عليه والتي أفضت إلى موته أياً كانت الأفعال التي آتاها المتهم)) لما كان ذلك, وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة, وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجني عليه, وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه - العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يرتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامناً في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم. لما كان ذلك, فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد. لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7932 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 10 ص 82

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا. مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك. مثال:
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1991/1/5، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/2/2 وأودعت ـ فى اليوم ذاته ـ الأسباب التى بنى عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ _..قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ _.. المحامى العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن انما هو من أعضاء النيابة ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا" فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

2 - عدم التقرير بالطعن. لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة. ولا يغني عنه تقديم أسباب له
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً (أ)، 107 مكررا (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. 
ومحكمة جنح مركز أمبابة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة مائتي جنيه والإزالة علي نفقة المتهم. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... لسنة .... القضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الجيزة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ...... إلخ.
------------------
المحكمة 
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/1/1991, وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2/2/1991 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية, بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ ...... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ .... المحامي العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر, ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من وظيفة المقرر فهو والعدم سواء مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 80604 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 9 ص 78

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
----------------------
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟
من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه و يؤدى إلى ما انتهى إليه.

2 - قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المته أو حصول اعتداء بالفعل. الفعل المتخف منه. ماهيته؟ تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. امر اعتباري. حد ذلك؟ مثال:
لما كان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسبابا مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر أثر وجود القبضة الحديدية في يد المجني عليه بعد فض المشاجرة بينه والطاعن بما يبرر ما انتهى إليه من خلو الأوراق مما يساند ذلك الدفاع ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها في ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه و يصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ- قتل ..... عمدا وذلك بأن طعنه بألة حادة "خنجر" طعنة واحدة في صدره بالناحية اليسرى فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته -ب- جاز بغير ترخيص سلاحأً أبيض "خنجر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعي....... والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/236 من قانون العقوبات 1/1، 1/20 مكرر، 1/30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة الخنجر المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الواقعة ضرب أفضي إلي موت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح دفاعه بتوافر قيام حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن مشاجرة وقعت بين الطاعن والمجني عليه ودفه الطاعن المجني عليه فسقط أرضاً ثم ضربه بآلة حادة ((خنجر)) في الناحية اليسرى في صدره. ثم ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة - ومن بينها أقوال النقيب ..... ضابط مباحث مركز ..... بأن تحرياته السرية دلت على أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه وتمكن الأهالي من فضها وأن بعض الأشخاص أمد المجني عليه بقبضة حديدية فخشي المتهم من وقوع اعتداء عليه فطعن المجني عليه بخنجر فسقط قتيلاً ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأطرحه بقوله ((وتشير المحكمة أن ما قال به الدفاع عن أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لا يوجد في الأوراق ما يسانده. ومن ثم فإن المحكمة تطرحه)) لما كان ذلك, ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه, كما أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي, ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته, بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباباً مقبولة, إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات, لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر إثر وجود القبضة الحديدية في يد المجني عليه بعد فض المشاجرة بينه والطاعن بما يبرر ما انتهى إليه من خلو الأوراق مما يساند ذلك الدفاع ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها في ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 7570 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 8 ص 71

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1991/3/6، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/3/13 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 1991/4/20 ـ ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 1991/4/15 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16، 17، 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 1991/4/20. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

2 - للزوج تأديب المرأة خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر. حد ذلك؟
من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه.

3 - قصد القتل. امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يمضره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية مركول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجنى عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

4 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.

5 - تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. المجادلةفي ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته الناشئة عن هذه الإصابة.
إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال.

6 - لمحكمة الموضوع ان تجزم لما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
من المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.

7 - عدم العثور على جثة المجني عليها كاملة. لا ينال من سلامة الحكم مادامت المحكمة قد بينت بالادلة التي أقتنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً ...... بأن أوثق يديها وضربها في رأسها وجسدها بجسم صلب راض (ماسورة حديد وسلك) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------------
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 6 من مارس سنة 1991, وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1991 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 20 من إبريل سنة 1991 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 15 من أبريل 1991 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16, 17, 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم جمعه وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20 من إبريل سنة 1991. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 
ذلك أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليها أو يتوقع موتها إنما كان يباشر حقه في تأديبه باعتبارها زوجته, وقد استدل الحكم على توافر نية القتل باستدلال فاسد, كما أن موت المجني عليها لم يكن نتيجة لفعله إذ أن سبب الوفاة حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية جاء على سبيل الاحتمال بما تنتفي به رابطة السببية, هذا إلى أن أشلاء الجثة التي عثر عليها لا يمكن الجزم بأنها جثة المجني عليها لعدم العثور على الرأس خاصة وأن جزء الرأس المعثور عليه وجد خاليا من الأنسجة الرخوية والتي لا تزول - علميا - إلا بعد مرور ستة أشهر على الوفاة وهو ما لا يتفق مع وجود أجزاء الجثة الأخرى في حالة التيبس الرمي. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلا ثابتا في الأوراق. وكان من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجني عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالدليل الصحيح أن الطاعن ضرب عمدا المجني عليها على رأسها بماسورة حديدية وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها تعزى إلى تعرضها حال حياتها لضربة شديدة في الرأس بجسم صلب راض كماسورة حديد أو ما أشبه ذلك مما أدى إلى حصول كسر متفتت بالجمجمة ونزيف بالمخ. وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال. إذ أن ذلك بفرض صحته مردود بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك, وكان الطاعن وأن أثار في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قطعة العظم المعثور عليها خالية من الأنسجة الرخوة لا يمكن أن تكون للمجني عليها لمرور يومين فقط على الوفاة إلا أنه لم يثر أمر تعارض وجود هذه القطعة على هذا الوصف مع وجود باقي أجزاء الجثة في حالة تيبس رمي فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.