الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 20438 لسنة 87 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 4 ص 29

جلسة 6 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة و د. أحمد أبو العينين .
----------------
(4)
الطعن رقم 20438 لسنة 87 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعويل حكم الإدانة على نتيجة تحليل العينة المأخوذة من الطاعن حال التحقيق معه أمام النيابة العامة لوجود دلائل كافية على إحرازه للمخدر . صحيح . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(2) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة قضي ببراءته منها .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . متى ثبت فنياً أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه .
مثال لما لا يعد خطأً من الحكم في الإسناد .
(6) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(7) محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة النعي بتزوير محضر الجلسة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(8) تقرير التلخيص . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة واطرحه بردٍ سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه على إثر عرض الطاعن على النيابة العامة للتحقيق معه أمرت بأخذ عينة بول منه أسفرت نتيجة تحليلها عن إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وهو ما عوّل عليه الحكم في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعّول في ذلك على أي دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها مأمور الضبط القضائي - وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق بعد أن وجد الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجناية إحراز مخدر فأجرى تحليل لعينة البول والتي عثر بها على آثار لجوهر مخدر قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فيكون استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذا الإحراز سليماً ولا مطاعن عليه .
2- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص عدم استصدار الضابط إذن من النيابة العامة بتفتيش السيارة ، فضلاً عن عدم العثور على مفرقعات بها وأنها كانت مفتوحة مما يدل على عدم مسئوليته عنها إذ قضى ببراءته عن هذه التهمة في هذا الشق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليلٍ معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي طريقاً خاصاً طالما ثبت بالتقرير الفني أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم في إدانته على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منهما قصدته المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم بياناً لصورة الواقعة التي اعتنقها بأنها جناية تعاطي للمواد المخدرة وبين ما أورده عقب ذلك من عقابه على واقعة إحرازه بقصد التعاطي لمواد مخدرة هو ذات المعنى في الدلالة على أن الطاعن أحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أدلة الثبوت ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من أنه عثر على مخدر الحشيش ببول ودم الطاعن وليس بالبول فقط ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
7- لما كان الادعاء بحصول تزوير في محضر جلسة المحاكمة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
8- لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تُسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه .... ، ثم تُصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق " ، فإن البيّن من استقراء هذا النص أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليه الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الصدد غير سديد .
9- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ـ أحرز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً:- بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه بالتهمة الثانية ، ثانياً:- ببراءته مما أسند إليه بالتهمة الأولى ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة وما تلاهما من إجراءات سيما إرسال النيابة العامة الطاعن لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل له إذ كان يقتضي الأمر استصدار الضابط إذناً من النيابة العامة بتفتيش السيارة ، فضلاً عن عدم العثور على مفرقعات بها مما يدل على عدم مسئوليته عنها ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل كافِ لإدانته ، كما دانه بتعاطيه لمخدر الحشيش بيد أنه عاقبه بإحرازه بقصد التعاطي مما يصمه بالتناقض ، وأثبت نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي العثور على مخدر الحشيش ببول ودم الطاعن بيد أن الثابت العثور على تلك المادة بالبول فقط ، كما خلا محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً مما يقتضي الطعن بالتزوير عليه ، كما خلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها وأقام الحكم قضاءه بالإدانة على الظن والاحتمال ، وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة واطرحه بردٍ سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه على إثر عرض الطاعن على النيابة العامة للتحقيق معه أمرت بأخذ عينة بول منه أسفرت نتيجة تحليلها عن إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وهو ما عوّل عليه الحكم في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعّول في ذلك على أي دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها مأمور الضبط القضائي - وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق بعد أن وجد الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجناية إحراز مخدر فأجرى تحليل لعينة البول والتي عثر بها على آثار لجوهر مخدر قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فيكون استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذا الإحراز سليماً ولا مطاعن عليه . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص عدم استصدار الضابط إذن من النيابة العامة بتفتيش السيارة ، فضلاً عن عدم العثور على مفرقعات بها وأنها كانت مفتوحة مما يدل على عدم مسئوليته عنها إذ قضى ببراءته عن هذه التهمة في هذا الشق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليلٍ معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي طريقاً خاصاً طالما ثبت بالتقرير الفني أن المادة المضبوطة من المواد المخدرة ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم في إدانته على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منهما قصدته المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم بياناً لصورة الواقعة التي اعتنقها بأنها جناية تعاطي للمواد المخدرة وبين ما أورده عقب ذلك من عقابه على واقعة إحرازه بقصد التعاطي لمواد مخدرة هو ذات المعنى في الدلالة على أن الطاعن أحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أدلة الثبوت ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من أنه عثر على مخدر الحشيش ببول ودم الطاعن وليس بالبول فقط ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الادعاء بحصول تزوير في محضر جلسة المحاكمة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تُسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه .... ، ثم تُصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق " ، فإن البيّن من استقراء هذا النص أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليه الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 18436 لسنة 87 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 3 ص 21

جلسة 6 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
----------------
(3)
الطعن رقم 18436 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم التقرير بالطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) اتفاق . فاعل أصلي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الاتفاق . ماهيته ؟
للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
إثبات اتفاق الطاعن وآخر على جريمة الضرب المفضي إلى الموت . كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين بها .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بانتفاء حالة الدفاع الشرعي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟
حق الدفاع الشرعي . شرع لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه . مؤداه ؟
التفات الحكم عن الدفع بانتفاء حالة الدفاع الشرعي . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(6) رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟
تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . حد ذلك ؟
مسئولية الطاعن عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو بطريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه . شرط ذلك ؟
تدليل سائغ على توافر رابطة السببية في جريمة ضرب مفضي إلى الموت .
(7) ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة .
تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة 17 عقوبات لأحد المحكوم عليهما دون الآخر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من الإفادة الصادرة من نيابة .... أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض ، فإن عدم تقريره بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .
3- من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته يعد كافياً في استظهار اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الثاني على ضرب المجني عليه من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية سواء عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، وهو ما لم يخطئه الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أنها في صورتها الحقيقية لا تعدو أن تكون واقعة ضرب أفضى إلى موت أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها - على النحو الذي ذهب إليه بأسباب الطعن - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي ترتبت عليها ، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره أو ماله ، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم بمدوناته من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير أو المال بل كان معتدياً حين اعتدى بالضرب هو والمحكوم عليه الثاني على المجني عليه لا لدفع اعتداء وقع عليه صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما استخلصه الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي ، ويكون الدفع المبدى من الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي دفع ظاهر الفساد وبعيداً عن محجة الصواب لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد .
6- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليه الآخر تعديا بالضرب على المجني عليه محدثين إصابته في رأسه ويده اليسرى واليمنى وبطنه ، ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بكدمة بالرأس والكتف الأيمن تحدث من المصادمة بجسم راض وإصابته بجرح طعني نافذ بالبطن يحدث من الطعن باستخدام نصل آلة حادة وتُعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالبطن بما يجعل الطاعن مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لا سند له بالأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
7- لما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم المطعون فيه في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل المحكوم عليه الثاني فحسب دون الطاعن ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقضه في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- ضربـا عمداً المجني عليه / .... بأن ضربه الأول في بطنه بسلاح أبيض ( سكين ) وضربه الثاني بأداة ( شومة ) فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلاً إلا أن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحدثا ضرباً بالمجني عليه / .... بأن ضرباه بواسطة الأدوات محل الاتهام الثاني على عدة مواضع في جسده وترتب على ذلك عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق . 3- حازا وأحرزا سلاحاً أبيض دون ترخيص ( سكين ) وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شومة ) دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي (6 ، 7) من الجدول الأول ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الأول بالسجن المشدد خمس سنوات ، ومعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل سنتين عما أسند إليهما وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما مصروفات الدعويين المدنية والجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقام من المحكوم عليه الثاني / .... :-
حيث إن الثابت من الإفادة الصادرة من نيابة .... أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض ، فإن عدم تقريره بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

ثانياً : عن الطعن المقام من المحكوم عليه الأول / .... :-
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط وحيازة وإحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء في عبارة قاصرة خلت من إيراد واقعة الدعوى وظروفها في بيان واف تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يستظهر توافر الاتفاق بينه والطاعن الثاني على ارتكاب الجريمة ، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها بشأن تفصيلات حدوث الواقعة بما ينبئ عن أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون واقعة قتل خطأ ، والتفتت المحكمة عن دفعيه بتوافر حالة الدفاع الشرعي ، وبانتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لتعمد المجني عليه تجسيم المسئولية بالإهمال في العلاج إيراداً ورداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته يعد كافياً في استظهار اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الثاني على ضرب المجني عليه من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية سواء عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ، وهو ما لم يخطئه الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أنها في صورتها الحقيقية لا تعدو أن تكون واقعة ضرب أفضى إلى موت أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها - على النحو الذي ذهب إليه بأسباب الطعن - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي ترتبت عليها ، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره أو ماله ، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم بمدوناته من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير أو المال بل كان معتدياً حين اعتدى بالضرب هو والمحكوم عليه الثاني على المجني عليه لا لدفع اعتداء وقع عليه صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما استخلصه الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي ، ويكون الدفع المبدى من الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي دفع ظاهر الفساد وبعيداً عن محجة الصواب لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليه الآخر تعديا بالضرب على المجني عليه محدثين إصابته في رأسه ويده اليسرى واليمنى وبطنه ، ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بكدمة بالرأس والكتف الأيمن تحدث من المصادمة بجسم راض وإصابته بجرح طعني نافذ بالبطن يحدث من الطعن باستخدام نصل آلة حادة وتُعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالبطن بما يجعل الطاعن مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لا سند له بالأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم المطعون فيه في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل المحكوم عليه الثاني فحسب دون الطاعن ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقضه في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 709 لسنة 53 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 107 ص 674

جلسة 6 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

---------------

(107)
الطعن رقم 709 لسنة 53 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" الإخلاء لعدم سداد الأجرة "التكليف بالوفاء".
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. علة ذلك. النص الصريح القاطع في دلالته. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.

-----------------
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثاني من عين النزاع لاستئجاره تلك العين من الباطن وأثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء وهو عدم وفاء المطعون ضده الثاني لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثاني بالوفاء بهذه الأجرة ومقدارها. ومن ثم يكون تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، ولا يجدي الطاعنة - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأة بالإخلاء، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة في وجوب توافر هذا الشرط قبل طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص صريحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 1621 لسنة 1980 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار المذكور استأجر من المطعون ضده الأول - زوج الطاعنة - الشقة محل النزاع بصفته المالك الظاهر للعقار الكائن به هذه الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها 7 جنيه وبعد أن أقام بالعين واستقر بها تعرضت له الطاعنة في حيازته لها فأقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1771 لسنة 1980 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم - بعد التعديل - بإخلائهما من شقة النزاع تأسيساً على أنها المالكة للعقار وأنها قامت بتأجير الشقة لزوجها المطعون ضده الأول - بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1976 فقام بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثاني دون إذن منها فضلاً عن تأخر المطعون ضده الثاني في الوفاء بالأجرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين قضت بإحالتهما إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الثاني أنه يشغل عين النزاع منذ بدء عقده ويقوم بسداد أجرتها وأن الطاعنة تتعرض له في حيازتها، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني قضت بتاريخ 23/ 2/ 1982 في الدعوى الأولى بإثبات ونفاذ العلاقة الإيجارية المحرر عنها العقد المؤرخ 1/ 2/ 1978، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2800 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف بطلب إخلاء المطعون ضده الثاني لعدم الوفاء بأجرة العين محل النزاع، إلا أن الحكم الابتدائي لم يعرض لهذا السبب، كما قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لعدم سبق الدعوى بتكليف المطعون ضده الثاني بالوفاء مخالفاً بذلك نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي قصدت سبق التكليف بالوفاء عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأة وليس في صورة دفع أو دفاع أبدي أثناء سير الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ )........ (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر.... يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثاني من عين النزاع لاستئجاره تلك العين من الباطن وأثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء وهو عدم وفاء المطعون ضده الثاني لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثاني بالوفاء بهذه الأجرة ومقدارها. ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، ولا يجدي الطاعنة - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأة بالإخلاء، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة في وجوب توافر هذا الشرط قبل طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص صريحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا على الحكم إن لم يعرض بالرد على دفاع الطاعنة بعدم الوفاء بالأجرة طالما أنه قد خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى ويكون - النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1228 لسنة 58 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 105 ص 664

جلسة 6 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو حجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(105)
الطعن رقم 1228 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى "الصفة" "التمثيل القانوني. نيابة "نيابة قانونية".
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك. مؤداه.
(2) دعوى "وقف الدعوى" "التعجيل من الإيقاف". اعتبار الدعوى كأن لم تكن" إعلان.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين ووقوعه على عاتق صاحب الشأن لإعلانها خلال الميعاد وموالاه الإعلان. علة ذلك.

------------------
1 - تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يبينها القانون.
2 - تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضي اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هي النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين وإنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - في ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع والجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 88 لسنة 1983 مدني كلي بور سعيد ضد المطعون ضدهما بطلب إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 34028.936 جنيهاً، وقالت بياناً لذلك أنها كانت قد أقامت الدعاوى أرقام 240، 244، 252 لسنة 1981 تجاري كلي بور سعيد ضد التوكيلات الملاحية المذكورة بالصحيفة تطالبها بالمبلغ السالف بيانه على أساس وجود عجز في البضائع المشحونة للطاعنة من الخارج وأثناء نظرها أوقفت باتفاق الخصوم لمدة أربعة أشهر ثم تقدمت لقلم الكتاب قبل مضي الوقت المقرر للتعجيل بصحيفة قيدت بقلم الكتاب على أساس أن يسلمها في اليوم التالي إلى قلم المحضرين لإعلانها إلا أن الصحيفة ظلت لدية فترة طويلة ولم يرسلها إلى قلم المحضرين الأمر الذي أدى إلى إعلانها بعد الميعاد المقرر للتعجيل وهو ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف وقد دفع الخصوم باعتبار الدعاوى المشار إليها كأن لم تكن وقضى لهم بذلك مما ألحق بها أضراراً تمثلت في قيمة التعويضات السالف بيانها وكان وزير العدل هو المسئول عن قلم الكتاب، فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 27 ق استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 11/ 2/ 88 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني - وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فهو في محله ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أمين عام محكمة بور سعيد لا يعتبر شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هو تابع لوزير العدل الذي يمثل تابعيه أمام القضاء. ومن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فقد حاز الطعن أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المذكور أقام أسبابه على أن المشرع عهد إلى الخصم بتعجيل الدعوى وهو ما يوجب عليه تتبع إعلان صحيفة التعجيل والتحقق من إجرائه حتى لا يتحمل مغبة الجزاء الذي رتبه القانون نتيجة إهمال قلم الكتاب أو المحضرين وخلص من ذلك إلى نفي ركن الخطأ عن تقصير قلم الكتاب الذي تسلم الإعلان ولم يسلمه إلى قلم المحضرين رغم أن نص المادة 67/ 2 من قانون المرافعات تلزم قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي على الأكثر طالما أن صاحب الإعلان لم يتسلمها طبقاً للفقرة الثالثة من النص سالف الذكر، وأن الاستناد إلى نص المادة 128 من قانون المرافعات يترتب عليه إعفاء قلم الكتاب من التزاماته الوظيفية وإذ كان قلم الكتاب قد تسلم الإعلان ولم يرده للطاعنة كما لم يسلمه إلى قلم المحضرين إعلانه خلال الميعاد القانوني فقد ترتب على ذلك اعتبار الطاعن تاركاً للدعوى المبينة بالصحيفة، وهي دعاوى بحرية يتعين رفعها خلال مدة سنة من تاريخ اكتشاف العجز وكانت قد انقضت ومن ثم فقد نالها ضرر لضياع حقوقها نتيجة إهمال قلم الكتاب وهو تابع للسيد وزير العدل بما يستوجب مسئوليته عن التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذا النظر فإنه يكون معيباً بالأوجه السالف بيانها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضي اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هي النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين وإنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - في ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع والجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن تعييبه بأوجه النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 769 لسنة 48 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 362 ص 1994

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق، سعيد بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

------------------

(362)
الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن"، "المصلحة في الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن.
(2) إعلان. بطلان.
البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو تعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة. نسبي.
(3) نيابة عامة. دعوى "تدخل النيابة العامة في قضايا القصر". بطلان.
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.
(4) استئناف. إحالة "الإحالة إلى دائرة أخرى".
إحالة الاستئناف من دائرة لأخرى. عدم وجوب إخطار الغائب من الخصوم.
(5) نقض "دليل النعي".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به في وجه النعي. نعي لا دليل عليه.
(6) إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم. علة ذلك.
(7) تزوير. نقض "السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتزوير المحرر. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.

----------------
1 - لئن كان لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته - وأنه بقى على هذه المنازعة ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - وإذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذي رفع الاستئناف ضد الطاعن وآخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعويين....... مدني كلي جنوب القاهرة بفسخ عقد 5 - 6 - 1966 واختصم الطاعن في استئنافه، وكان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده في مزاعمه وطلباته أمام محكمة الاستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان والتنازل عن الحكم الصادر في الدعويين الابتدائيتين، وأقامت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة طلب المستأنف بصحة ونفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذي لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه رمى في قضائه وبحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن وآخرين موضوعاً، وكان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعي في الطعن الماثل فإنه يكون له مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه.
2 - البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يعلن وليس لغيره أن يتمسك به.
3 - أنه وإن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر وأوجب في المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن ذلك مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
4 - القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.
5 - إذ أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة ادعائه بأنه لم يتم إعادة إعلانه فيكون منعاه في هذا الصدد عارياً عن الدليل.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها، فلها أن تلتفت عن الاستجواب إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
7 - إذا كان الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان والمقدم إلى محكمة الاستئناف إذ لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر......... بطلب الحكم باعتبار عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 - 6 - 1966 وملحقه المؤرخ 15 - 1 - 1967 - المتضمن أولهما بيع - ....... مورث الطاعن وآخر إلى المطعون ضده 16 ف ستة عشر فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ثمانية آلاف جنيه - مفسوخين بقوة القانون وتسليم الأطيان محل البيع إلى باقي المدعين فيها - ومنهم الطاعن - على سند من القول بتأخر المشتري في الوفاء بالتزامه بدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بمقتضى الملحق المؤرخ 15 - 1 - 1967 سالف البيان - وأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 40 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد وملحقه المشار إليهما مع شطب ومحو كافة التسجيلات المتعاقبة وخاصة صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 2450 سنة 1966 مدني كلي القاهرة والمشهرة برقم 432 في 26 - 2 - 1967 لصالح الطاعن عن عقد البيع الصادر له من المالكة الأصلية - .......... بتاريخ 18 - 2 - 1959 والمتضمن بيعها له مساحة 17 س 10 ط 8 ف والتي حكم فيها بتاريخ 25 - 5 - 1966 بإقرار الصلح المبرم بين الطرفين - وأن تلك المساحة تدخل ضمن المساحة المبيعة من........ عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه....... إلى المطعون ضده ونص في البيع الأخير على أن ملكية القدر المشار إليه آلت للبائع بالشراء بعقد ابتدائي من الطاعن الذي وقع على عقد البيع الصادر للمطعون ضده بموافقته على التعاقد واعتماده إياه - وبتاريخ 13 - 5 - 1976 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين رقمي 40، 44 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد ضمهما:
أولاً: في الدعوى رقم 44 سنة 1977 بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 - 6 - 1966 وعقد الاتفاق الملحق به المؤرخ 15 - 1 - 1967 وتسليم الأرض موضوع العقد إلى الطاعن وآخرين.
ثانياً: في الدعوى 40 سنة 1971 برفضها - استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2699 س 92 ق القاهرة وقدم إلى محكمة الاستئناف إقراراً موقعاً عليه من الطاعن بتاريخ 6 - 6 - 1977 وكذا من البائع....... ويتضمن مصادقة الطاعن على عقد 5 - 6 - 1966 وإقراره إياه والمخالصة المؤرخة 5 - 6 - 1977 الصادرة من البائع سالف الذكر، وتنازل الطاعن عن الدعوى رقم 2450 سنة 1966 بصحيفتها المشهرة برقم 432 - 1967 القليوبية وعن حقوقه في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 40، 44 لسنة 1971 وتعهده بالتقرير بذلك في الاستئناف المرفوع عنه - وبتاريخ 27 - 2 - 1978 حكمت محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 44 سنة 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع المؤرخ 5 - 6 - 1966 وملحقه المؤرخ 15 - 1 - 1967 ورفض الدعوى بطلبي الفسخ والتسليم - وفي الدعوى رقم 40 لسنة 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبصحة ونفاذ العقد وملحقه سالفي البيان والمتضمن بيع المرحوم.......... إلى المطعون ضده 7 أسهم و20 قيراط و15 فدان المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى وإلزام المستأنف - المطعون ضده - المصاريف والأتعاب عن الدرجتين - طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض ثم قام المطعون ضده بإدخال....... في الطعن - كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن انتفاء مصلحة الطاعن فيه استناداً إلى أن الإقرار الصادر منه بهامش عقد 5 - 6 - 1966 ينطوي على تنازله عن العقد الصادر له من المالكة الأصلية، أو في القليل يتضمن إقراره للبيع الصادر من........ إلى المطعون ضده مما مؤداه نزوله عن الصفقة ونزوله عن التسجيل الواقع على صحيفة دعواه المشهرة فتنعدم مصلحته في المنازعة فضلاً عن انتقال الملكية بالتسجيل بين المالكة الأصلية....... بالعقد المسجل رقم 3059 - 1968 القليوبية.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لئن كان لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته - وأنه بقى على هذه المنازعة ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - وإذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذي رفع الاستئناف ضد الطاعن وآخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 40، 44 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بفسخ عقد 5 - 6 - 1966 واختصم الطاعن في استئنافه، وكان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده في مزاعمه وطلباته أمام محكمة الاستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان والتنازل عن الحكم الصادر في الدعويين الابتدائيتين وأقامت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة طلب المستأنف بصحة ونفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذي لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رمى بقضائه وبحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن وآخرين موضوعاً، وكان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعي في الطعن الماثل فإنه يكون للطاعن مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه - ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة وذلك من خمسة وجوه - الأول: أن محكمة الاستئناف قضت في 26 - 10 - 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه الأول وتم تعجيل السير في الدعوى لجلسة 13 - 12 - 1977 ولم يعلن الطاعن بالتعجيل لتلك الجلسة ولم يحضر لذلك أو يحضر أحد عنه - والثاني: أن المحكمة لم تتحقق من صحة إعلان المستأنف ضده الثامن - والثالث: أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإخطار النيابة بوجود قصر جدد في الدعوى بعد تعجيل السير في الدعوى على خلاف ما تقضي به المادة 92 مرافعات. والرابع: أن المحكمة بجلسة 13 - 12 - 1977 قررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الثالثة وحددت لنظرها جلسة 19 - 1 - 1978 ولم يعلن الطاعن بقرار الإحالة ولم يعلم به، والخامس: أن المحكمة بجلسة 30 - 1 - 1978 لم تؤجل الدعوى لجلسة أخرى لإعادة إعلان من لم يحضر مع إعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضورياً في حقه. فيكون الحكم قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أعلن قانوناً بصحيفة السير في الاستئناف ومردود في وجهه الثاني بأن البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يعلن وليس لغيره أن يتمسك به - فلا يقبل من الطاعن إبداء هذا السبب من أسباب الطعن - والنعي مرود في وجهه الثالث بأنه وإن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر وأوجب في المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وأنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - وذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ممثل القصر لم يتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعن التحدي به ويكون النعي في هذا الوجه غير مقبول - والنعي مردود في وجهه الرابع بأن القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به، والنعي - في وجهه الخامس - مردود - ذلك أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة ادعائه بأنه لم يتم إعادة إعلانه، فيكون منعاه في هذا الصدد عارياً عن الدليل - ويكون النعي بهذا السبب - بجميع وجوهه - على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه معيب بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على الإقرار المدعي صدوره من الطاعن دون أن تأمر محكمة الاستئناف باستجوابه إعمالاً لنص المادة 106 من قانون الإثبات إذ هو لم يحضر بالجلسة أمامها - وإنه يطعن على ذلك الإقرار بالتزوير لعدم صدوره منه أو توقيعه عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عن الاستجواب إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. ومردود في شقة الثاني بأن الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان والمقدم إلى محكمة الاستئناف إذ هو لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته،
‒ وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الدعم الاجتماعي: مبلغ شهري يُصرف للمستفيد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المستفيد: كل من تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المستفيد الأساسي: المستفيد الذي يُعتمد ويُصرف الدعم الاجتماعي باسمه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من المستفيد الأساسي ومن يندرج تحت رعايته من المستفيدين.
التعليم العالي: المرحلة التعليمية التي تلي مرحلة التعليم العام، وتُقدم من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أو مهنية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى دعم وتمكين مواطني الدولة من خلال برنامج للدعم الاجتماعي يُحقق ما يأتي:
1. تقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.
2. توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
3. العمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي.
4. تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومُنتج في المجتمع.
5. تقديم الدعم والإغاثة في حال وقوع الأزمات والكوارث.

المادة (3) عناصر الدعم الاجتماعي
يتكون الدعم الاجتماعي من العلاوات الأساسية والعلاوات التكميلية وغيرها من العلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون حال استيفاء شروط استحقاقها، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (4) شروط استحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية
يُشترط لاستحقاق العلاوات الأساسية والتكميلية للدعم الاجتماعي ما يأتي:
1. أن يكون المستفيد مواطناً يحمل جنسية الدولة.
2. أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة في الدولة وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. ألاّ يقل سن المستفيد الأساسي عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون المستفيد الأساسي ممن يقل عمره عن (45) خمس وأربعين سنة ميلادية، عاملاً ومؤمناً عليه لدى أحد صناديق التأمينات والمعاشات في الدولة أو أن يكون محالاً إلى التقاعد.
5. أن يقل إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن خط الاستحقاق المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
6. أن يقل إجمالي قيمة الأصول المملوكة للأسرة عن الحد الأدنى للأصول وفقاً لقرار يصدر من مجلس الوزراء.

المادة (5) العلاوات الأساسية للدعم الاجتماعي
1. تتكون العلاوات الأساسية للدعم الاجتماعي من الآتي:
‌ أ. علاوة المستفيد الأساسي.
‌ ب. علاوة الزوج أو الزوجة وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ج. علاوة الأبناء ممن تقل أعمارهم عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية، أو (25) خمس وعشرين سنة ميلادية في حال استمرارهم في التعليم العالي وحتى إتمامهم التعليم العالي أو زواجهم أو التحاقهم بعمل أيها أقرب، ويكون في حكمهم الملتحقين بالخدمة الوطنية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قيم العلاوات الأساسية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (6) آلية احتساب خط الاستحقاق للأسرة
يتم احتساب خط الاستحقاق للأسرة بناءً على مجموع قيم العلاوات الأساسية وذلك وفقاً لعدد أفراد الأسرة.

المادة (7) آلية احتساب العلاوة الأساسية المُستحَقة
يتم احتساب قيمة العلاوة الأساسية المُستحَقة بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري للأسرة من خط الاستحقاق للأسرة.

المادة (8) آلية احتساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة
1. يتم احتساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة بناءً على مجموع المبالغ التي تحصل عليها الأسرة بصورة منتظمة ومستمرة، ويشمل ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية، وصافي الدخل الناتج من الأعمال التجارية الخاصة وإيرادات الأصول العقارية والمالية، وذلك وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يدخل في احتساب الدخل الشهري، المبالغ المستقطعة لصالح المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العينية التي يحصل عليها المستفيد من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية، والمبالغ الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (9) العلاوات التكميلية
1. تُضاف إلى العلاوة الأساسية المُستحَقة، العلاوات التكميلية التالية إذا توافرت شروط استحقاقها:
‌ أ. علاوة السكن: وهي علاوة شهرية تُمنح للمستفيد الأساسي الذي لا يمتلك وحدة سكنية، ولا يتلقى دعماً مادياً للسكن من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو كان الدعم الذي يتلقاه من تلك الجهات أقل من علاوة السكن المقررة في هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. علاوة التفوق الدراسي: وهي علاوة شهرية تُمنح لأبناء المستفيد الأساسي لتحفيز تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم العالي وفق الشروط التي يُقرها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
‌ ج. العلاوة الموسمية: وهي علاوة تُمنح للمستفيد في مناسبات خاصة كالأعياد الوطنية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذ المرسوم بقانون قيم وشروط وإجراءات منح العلاوات التكميلية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (10) الفئات الخاصة


1. تشمل الفئات الخاصة كل من الآتي:
‌ أ. الأيتام وأبناء المحكوم عليهم في حال عدم وجود الأم أو عدم استحقاقها، ومجهولي النسب.
‌ ب. ذوي العجز الصحي ممن يثبت عدم قدرتهم على العمل.
‌ ج. الأشخاص ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم".
‌ د. الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة المحكوم عليه، والمتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل.
2. تسري شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون على الفئات الخاصة باستثناء الشروط المتعلقة بالسن أو العمل.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذ المرسوم بقانون شروط الاستحقاق الخاصة لكل فئة من هذه الفئات الخاصة وقيمة الدعم الاجتماعي وضوابط منح الاستثناء المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.


المادة (11) التقييم الدوري لخط الاستحقاق والعلاوات


1. على الوزارة دراسة خط الاستحقاق وقيم العلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتقييم أوضاع المستفيدين وبيان مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عليهم، ورفع تقرير دوري في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية، تعديل خط الاستحقاق وتعديل قيم العلاوات الأساسية والتكميلية وغيرها من العلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو استحداث علاوات جديدة، وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وأية عوامل أخرى ذات صلة.

المادة (12) طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه


1. يُقدم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات والمعلومات الواردة في النموذج، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات والمعلومات والمستندات التي تدعم الطلب.
2. يُرفق بطلب الدعم الاجتماعي التعهد بتقديم بيانات صحيحة والموافقة على إجراء البحث الاجتماعي الدوري الذي تقوم به الوزارة.
3. تقوم الوزارة بدراسة طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
4. على مقدم الطلب تزويد الوزارة بأي مستجدات قد تطرأ أو تؤثر على استحقاق الدعم الاجتماعي بعد تقديم الطلب وقبل البت فيه.
5. على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها سواءً بقبول أو رفض الطلب، على أن يتم تسبيب القرار في حال رفض الطلب.
6. يتم تسجيل واعتماد الطلب باسم المستفيد الأساسي، ويُلحق به المستفيدين من الأسرة.


المادة (13) حساب الدعم الاجتماعي


تقوم الوزارة بفتح حساب مصرفي داخل الدولة باسم المستفيد الأساسي، وإيداع الدعم الاجتماعي شهرياً في هذا الحساب، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات فتح الحساب وأفراد الأسرة المخولين بالسحب منه في حالة وفاة المستفيد الأساسي أو في أي حالة أخرى.

المادة (14) الإنابة عن المستفيد الأساسي


يُصرف الدعم الاجتماعي للمستفيد الأساسي شخصياً، وتجوز الإنابة في تقديم طلب الدعم الاجتماعي أو استلام الدعم أو في تحديث البيانات أو التظلم، للولي أو الوصي أو القيّم أو بموجب وكالة رسمية.

المادة (15) تحديث بيانات المستفيدين


على المستفيد الأساسي أو من ينوب عنه في استلام الدعم الاجتماعي وفقاً لحكم المادة (14)، إبلاغ الوزارة عن أي تغيير في وضعه أو وضع المستفيدين الملتحقين به القانوني والمالي والوظيفي والاجتماعي والصحي من شأنه أن يؤثر على استحقاق الدعم أو تعديل قيمته، خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير، والتعهد بتقديم بيانات صحيحة عند تحديث بياناته لدى الوزارة.

المادة (16) وفاة المستفيد الأساسي


1. إذا توفي المستفيد الأساسي وكان يتقاضى الدعم الاجتماعي عن نفسه فقط، يتم وقف صرف الدعم الاجتماعي له في الشهر الذي يلي وفاته، وتسترد الوزارة المبالغ المودعة في حساب الدعم الاجتماعي، إن وجدت.
2. إذا توفي المستفيد الأساسي ولديه أفراد من الأسرة مستفيدين من الدعم الاجتماعي، يتم وقف صرف علاوة المستفيد الأساسي المتوفى في الشهر الذي يلي وفاته، على أن تقوم الوزارة بدراسة حالة أفراد أسرة المتوفى وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة المستفيد الأساسي. ويستمر صرف علاوات المستفيدين من أسرة المتوفى لحين الانتهاء من دراسة حالة الأسرة.


المادة (17) العقوبات


1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية للحصول على الدعم الاجتماعي أو لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي أو للاستمرار في صرف الدعم الاجتماعي بغير وجه حق.
2. لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.


المادة (18) حالات استرداد الدعم الاجتماعي


1. تقوم الوزارة باسترداد الدعم الاجتماعي في أي من الحالات الآتية:
‌ أ. إذا لم يتم سحب أي مبلغ من حساب الدعم الاجتماعي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر.
‌ ب. إذا تم صرف الدعم الاجتماعي للمستفيد على نحو مخالف لشروط استحقاق الدعم وقيم العلاوات المُستحَقة.
2. يتم استرداد مبالغ الدعم غير المُستحَقة بأثر رجعي على ألاّ تتجاوز نسبة الاستقطاع (20%) من قيمة العلاوات الأساسية المُستحَقة شهرياً.
3. لمجلس الوزراء الإعفاء من سداد كل أو بعض المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق للمستفيد، وذلك بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.


المادة (19) الخصم على الدعم الاجتماعي


لا يجوز إجراء خصم على مبالغ الدعم الاجتماعي إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بنفقة أو سداداً لدين حكومي مستحق الأداء، على ألاّ تتجاوز نسبة الخصم (20%) من قيمة العلاوات الأساسية المُستحَقة للمستفيد المحكوم عليه.

المادة (20) حالات وقف صرف الدعم الاجتماعي


يتم وقف صرف الدعم الاجتماعي للمستفيد في أي من الحالات الآتية:
1. إذا انتفى شرط من شروط الاستحقاق.
2. إذا تم إيداع المستفيد في مؤسسة عقابية وإصلاحية.
3. إذا تم إيداع المستفيد بشكل دائم في أي من مؤسسات الرعاية الصحية.
4. إذا لم يتم سحب أي مبلغ من حساب الدعم الاجتماعي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر.
5. إذا ثبت للوزارة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة بغرض الحصول على الدعم أو إخفاء بيانات أو معلومات من شأنها التأثير على قرار صرف الدعم الاجتماعي وتحديد قيم العلاوات.
6. أي حالة أخرى يتم تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.


المادة (21) التظلم


1. تُنشأ في الوزارة لجنة تظلمات تختص بالنظر فيما يقدم إليها من تظلمات تتعلق بالقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تُشكّل اللجنة بقرار من الوزير، ويُحدد القرار نظام عمل اللجنة.
3. لكل من صدر بحقه أي قرار أو اتخذ بحقه أي إجراء تنفيذاً للقرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، التقدم بطلب التظلم إلى اللجنة خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4. على اللجنة دراسة طلب التظلم والبت فيه خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
5. إذا ثبت صحة التظلم يتم صرف الدعم الاجتماعي بأثر رجعي عن المدة التي يستحقها، على ألاّ تتجاوز المبالغ التي يتم صرفها عن مدة (6) ستة أشهر.
6. لا يُقبل الطعن على قرارات الوزارة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل التظلم منها وفقاً لأحكام هذه المادة.


المادة (22) التمكين


1. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لإعداد برنامج متكامل لتمكين كل مستفيد يملك القدرة الصحية والمؤهلات التعليمية أو المهارات التي تُمكّنه من العمل، وذلك من خلال:
‌ أ. إعداد خطة تمكين تتوافق مع الحالة الصحية والاجتماعية والجاهزية المهنية.
‌ ب. تطوير برامج التمكين المناسبة لتنمية قدرات المستفيدين وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.
‌ ج. متابعة تمكين المستفيدين القادرين على العمل وفقاً لخطة التمكين بصورة دورية، للتأكد من مدى جديتهم في البحث عن عمل وقبولهم لعروض العمل والتدريب المناسبة.
2. للوزارة إذا ثبت عدم التزام المستفيد بخطة التمكين، وقف صرف الدعم الاجتماعي وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


المادة (23) البحث الاجتماعي


على الوزارة القيام بالبحث الاجتماعي بشكل دوري لمتابعة حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وتقييم احتياجاتهم من الناحية الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية ومدى استمرارية استحقاقهم للدعم وقيم العلاوات المُستحَقة.
تشمل إجراءات البحث الاجتماعي جمع البيانات ذات العلاقة والتحقق منها وطلب المستندات وزيارات مقار إقامة المستفيدين والقيام بالبحوث الميدانية بناءً على ما تراه الوزارة لازماً لتمكينها من دراسة طلبات الدعم الاجتماعي والمتابعة الدورية لحالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية البحث الاجتماعي.


المادة (24) التعاون مع الوزارة


1. للوزارة الحق في الحصول على كافة المعلومات الشخصية والمالية والائتمانية والاجتماعية وأي معلومات أخرى تراها لازمة لتمكينها من دراسة طلبات الدعم الاجتماعي والمتابعة الدورية لحالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، ويُعد تقديم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي موافقة على قيام الوزارة بجمع هذه المعلومات والحصول عليها من أي جهة.
2. على كافة الجهات المعنية في الدولة التعاون مع الوزارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني.
3. تُعد البيانات والمعلومات المتعلقة بمستحقي الدعم الاجتماعي سرية، وتستخدم لأغراض دراسة الطلب والمتابعة الدورية بشأن استمرار صرف الدعم الاجتماعي، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من مستحق الدعم.


المادة (25) علاوة التضخم


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، أن يقرر منح علاوة مؤقتة تُسمى علاوة التضخم للأسر المواطنة بهدف تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الارتفاع في الأسعار وتمكينهم من تلبية متطلباتهم المعيشية، على أن يُحدد القرار قيمة العلاوة وضوابط وشروط استحقاقها.

المادة (26) دعم المتعطل عن العمل


يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل من غير القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته والحالات الأخرى المُستحَقة لهذا الدعم، على أن يتضمن القرار تحديداً لقيمة الدعم وشروط استحقاقه.

المادة (27) دعم الإغاثة والطوارئ


يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ضوابط صرف الدعم الاجتماعي لمواجهة الأزمات والكوارث، على أن يتضمن القرار تحديداً لقيمة الدعم وضوابط وشروط استحقاقه.

المادة (28) موارد تمويل برنامج الدعم الاجتماعي


تتكون الموارد المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي من:
1. الدعم المخصص لبرنامج الدعم الاجتماعي في ميزانية الوزارة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات المقدمة للوزارة ويُوافق عليها الوزير.
3. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.


المادة (29) المستفيدون وفق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 والقرارات الصادرة تنفيذاً له


1. يستمر صرف مبالغ الدعم الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له للمستفيدين منه وقت صدور أحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات الآتية:
‌ أ. في حال كان المستفيد مستحقاً للدعم الاجتماعي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته ولم يستوفِ شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
‌ ب. في حال كانت قيمة الدعم الاجتماعي المستحَق وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أقل عن قيمة الدعم الاجتماعي الذي يُصرف للمستفيد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
2. يستحق مستفيد الدعم الاجتماعي وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، العلاوات التكميلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو العلاوات التي يتم استحداثها بموجب أحكامه في حال استيفاء شروط استحقاقها.
3. تسري على مستفيد الدعم الاجتماعي وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، أحكام المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (30) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.

المادة (31) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) النشر والسريان


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.