صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 أبريل 2025
الطعن 20438 لسنة 87 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 4 ص 29
الطعن 18436 لسنة 87 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 3 ص 21
الطعن 709 لسنة 53 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 107 ص 674
جلسة 6 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
---------------
(107)
الطعن رقم 709 لسنة 53 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" الإخلاء لعدم سداد الأجرة "التكليف بالوفاء".
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. علة ذلك. النص الصريح القاطع في دلالته. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 1621 لسنة 1980 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار المذكور استأجر من المطعون ضده الأول - زوج الطاعنة - الشقة محل النزاع بصفته المالك الظاهر للعقار الكائن به هذه الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها 7 جنيه وبعد أن أقام بالعين واستقر بها تعرضت له الطاعنة في حيازته لها فأقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1771 لسنة 1980 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم - بعد التعديل - بإخلائهما من شقة النزاع تأسيساً على أنها المالكة للعقار وأنها قامت بتأجير الشقة لزوجها المطعون ضده الأول - بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1976 فقام بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثاني دون إذن منها فضلاً عن تأخر المطعون ضده الثاني في الوفاء بالأجرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين قضت بإحالتهما إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الثاني أنه يشغل عين النزاع منذ بدء عقده ويقوم بسداد أجرتها وأن الطاعنة تتعرض له في حيازتها، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني قضت بتاريخ 23/ 2/ 1982 في الدعوى الأولى بإثبات ونفاذ العلاقة الإيجارية المحرر عنها العقد المؤرخ 1/ 2/ 1978، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2800 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف بطلب إخلاء المطعون ضده الثاني لعدم الوفاء بأجرة العين محل النزاع، إلا أن الحكم الابتدائي لم يعرض لهذا السبب، كما قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لعدم سبق الدعوى بتكليف المطعون ضده الثاني بالوفاء مخالفاً بذلك نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي قصدت سبق التكليف بالوفاء عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأة وليس في صورة دفع أو دفاع أبدي أثناء سير الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ )........ (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر.... يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثاني من عين النزاع لاستئجاره تلك العين من الباطن وأثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء وهو عدم وفاء المطعون ضده الثاني لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثاني بالوفاء بهذه الأجرة ومقدارها. ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، ولا يجدي الطاعنة - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأة بالإخلاء، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة في وجوب توافر هذا الشرط قبل طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص صريحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا على الحكم إن لم يعرض بالرد على دفاع الطاعنة بعدم الوفاء بالأجرة طالما أنه قد خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى ويكون - النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1228 لسنة 58 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 105 ص 664
جلسة 6 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو حجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
---------------
(105)
الطعن رقم 1228 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى "الصفة" "التمثيل القانوني. نيابة "نيابة قانونية".
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك. مؤداه.
(2) دعوى "وقف الدعوى" "التعجيل من الإيقاف". اعتبار الدعوى كأن لم تكن" إعلان.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين ووقوعه على عاتق صاحب الشأن لإعلانها خلال الميعاد وموالاه الإعلان. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 88 لسنة 1983 مدني كلي بور سعيد ضد المطعون ضدهما بطلب إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 34028.936 جنيهاً، وقالت بياناً لذلك أنها كانت قد أقامت الدعاوى أرقام 240، 244، 252 لسنة 1981 تجاري كلي بور سعيد ضد التوكيلات الملاحية المذكورة بالصحيفة تطالبها بالمبلغ السالف بيانه على أساس وجود عجز في البضائع المشحونة للطاعنة من الخارج وأثناء نظرها أوقفت باتفاق الخصوم لمدة أربعة أشهر ثم تقدمت لقلم الكتاب قبل مضي الوقت المقرر للتعجيل بصحيفة قيدت بقلم الكتاب على أساس أن يسلمها في اليوم التالي إلى قلم المحضرين لإعلانها إلا أن الصحيفة ظلت لدية فترة طويلة ولم يرسلها إلى قلم المحضرين الأمر الذي أدى إلى إعلانها بعد الميعاد المقرر للتعجيل وهو ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف وقد دفع الخصوم باعتبار الدعاوى المشار إليها كأن لم تكن وقضى لهم بذلك مما ألحق بها أضراراً تمثلت في قيمة التعويضات السالف بيانها وكان وزير العدل هو المسئول عن قلم الكتاب، فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 27 ق استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 11/ 2/ 88 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني - وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فهو في محله ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أمين عام محكمة بور سعيد لا يعتبر شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هو تابع لوزير العدل الذي يمثل تابعيه أمام القضاء. ومن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فقد حاز الطعن أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المذكور أقام أسبابه على أن المشرع عهد إلى الخصم بتعجيل الدعوى وهو ما يوجب عليه تتبع إعلان صحيفة التعجيل والتحقق من إجرائه حتى لا يتحمل مغبة الجزاء الذي رتبه القانون نتيجة إهمال قلم الكتاب أو المحضرين وخلص من ذلك إلى نفي ركن الخطأ عن تقصير قلم الكتاب الذي تسلم الإعلان ولم يسلمه إلى قلم المحضرين رغم أن نص المادة 67/ 2 من قانون المرافعات تلزم قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي على الأكثر طالما أن صاحب الإعلان لم يتسلمها طبقاً للفقرة الثالثة من النص سالف الذكر، وأن الاستناد إلى نص المادة 128 من قانون المرافعات يترتب عليه إعفاء قلم الكتاب من التزاماته الوظيفية وإذ كان قلم الكتاب قد تسلم الإعلان ولم يرده للطاعنة كما لم يسلمه إلى قلم المحضرين إعلانه خلال الميعاد القانوني فقد ترتب على ذلك اعتبار الطاعن تاركاً للدعوى المبينة بالصحيفة، وهي دعاوى بحرية يتعين رفعها خلال مدة سنة من تاريخ اكتشاف العجز وكانت قد انقضت ومن ثم فقد نالها ضرر لضياع حقوقها نتيجة إهمال قلم الكتاب وهو تابع للسيد وزير العدل بما يستوجب مسئوليته عن التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذا النظر فإنه يكون معيباً بالأوجه السالف بيانها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضي اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هي النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين وإنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - في ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع والجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن تعييبه بأوجه النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 769 لسنة 48 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 362 ص 1994
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق، سعيد بدر ومحمد سعيد عبد القادر.
------------------
(362)
الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن"، "المصلحة في الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن.
(2) إعلان. بطلان.
البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو تعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة. نسبي.
(3) نيابة عامة. دعوى "تدخل النيابة العامة في قضايا القصر". بطلان.
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.
(4) استئناف. إحالة "الإحالة إلى دائرة أخرى".
إحالة الاستئناف من دائرة لأخرى. عدم وجوب إخطار الغائب من الخصوم.
(5) نقض "دليل النعي".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به في وجه النعي. نعي لا دليل عليه.
(6) إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم. علة ذلك.
(7) تزوير. نقض "السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتزوير المحرر. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر......... بطلب الحكم باعتبار عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 - 6 - 1966 وملحقه المؤرخ 15 - 1 - 1967 - المتضمن أولهما بيع - ....... مورث الطاعن وآخر إلى المطعون ضده 16 ف ستة عشر فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ثمانية آلاف جنيه - مفسوخين بقوة القانون وتسليم الأطيان محل البيع إلى باقي المدعين فيها - ومنهم الطاعن - على سند من القول بتأخر المشتري في الوفاء بالتزامه بدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بمقتضى الملحق المؤرخ 15 - 1 - 1967 سالف البيان - وأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 40 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد وملحقه المشار إليهما مع شطب ومحو كافة التسجيلات المتعاقبة وخاصة صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 2450 سنة 1966 مدني كلي القاهرة والمشهرة برقم 432 في 26 - 2 - 1967 لصالح الطاعن عن عقد البيع الصادر له من المالكة الأصلية - .......... بتاريخ 18 - 2 - 1959 والمتضمن بيعها له مساحة 17 س 10 ط 8 ف والتي حكم فيها بتاريخ 25 - 5 - 1966 بإقرار الصلح المبرم بين الطرفين - وأن تلك المساحة تدخل ضمن المساحة المبيعة من........ عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه....... إلى المطعون ضده ونص في البيع الأخير على أن ملكية القدر المشار إليه آلت للبائع بالشراء بعقد ابتدائي من الطاعن الذي وقع على عقد البيع الصادر للمطعون ضده بموافقته على التعاقد واعتماده إياه - وبتاريخ 13 - 5 - 1976 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين رقمي 40، 44 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد ضمهما:
أولاً: في الدعوى رقم 44 سنة 1977 بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 - 6 - 1966 وعقد الاتفاق الملحق به المؤرخ 15 - 1 - 1967 وتسليم الأرض موضوع العقد إلى الطاعن وآخرين.
ثانياً: في الدعوى 40 سنة 1971 برفضها - استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2699 س 92 ق القاهرة وقدم إلى محكمة الاستئناف إقراراً موقعاً عليه من الطاعن بتاريخ 6 - 6 - 1977 وكذا من البائع....... ويتضمن مصادقة الطاعن على عقد 5 - 6 - 1966 وإقراره إياه والمخالصة المؤرخة 5 - 6 - 1977 الصادرة من البائع سالف الذكر، وتنازل الطاعن عن الدعوى رقم 2450 سنة 1966 بصحيفتها المشهرة برقم 432 - 1967 القليوبية وعن حقوقه في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 40، 44 لسنة 1971 وتعهده بالتقرير بذلك في الاستئناف المرفوع عنه - وبتاريخ 27 - 2 - 1978 حكمت محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 44 سنة 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع المؤرخ 5 - 6 - 1966 وملحقه المؤرخ 15 - 1 - 1967 ورفض الدعوى بطلبي الفسخ والتسليم - وفي الدعوى رقم 40 لسنة 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبصحة ونفاذ العقد وملحقه سالفي البيان والمتضمن بيع المرحوم.......... إلى المطعون ضده 7 أسهم و20 قيراط و15 فدان المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى وإلزام المستأنف - المطعون ضده - المصاريف والأتعاب عن الدرجتين - طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض ثم قام المطعون ضده بإدخال....... في الطعن - كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن انتفاء مصلحة الطاعن فيه استناداً إلى أن الإقرار الصادر منه بهامش عقد 5 - 6 - 1966 ينطوي على تنازله عن العقد الصادر له من المالكة الأصلية، أو في القليل يتضمن إقراره للبيع الصادر من........ إلى المطعون ضده مما مؤداه نزوله عن الصفقة ونزوله عن التسجيل الواقع على صحيفة دعواه المشهرة فتنعدم مصلحته في المنازعة فضلاً عن انتقال الملكية بالتسجيل بين المالكة الأصلية....... بالعقد المسجل رقم 3059 - 1968 القليوبية.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لئن كان لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه هو وطلباته - وأنه بقى على هذه المنازعة ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - وإذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذي رفع الاستئناف ضد الطاعن وآخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 40، 44 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بفسخ عقد 5 - 6 - 1966 واختصم الطاعن في استئنافه، وكان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده في مزاعمه وطلباته أمام محكمة الاستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان والتنازل عن الحكم الصادر في الدعويين الابتدائيتين وأقامت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة طلب المستأنف بصحة ونفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذي لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رمى بقضائه وبحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن وآخرين موضوعاً، وكان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعي في الطعن الماثل فإنه يكون للطاعن مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه - ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة وذلك من خمسة وجوه - الأول: أن محكمة الاستئناف قضت في 26 - 10 - 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه الأول وتم تعجيل السير في الدعوى لجلسة 13 - 12 - 1977 ولم يعلن الطاعن بالتعجيل لتلك الجلسة ولم يحضر لذلك أو يحضر أحد عنه - والثاني: أن المحكمة لم تتحقق من صحة إعلان المستأنف ضده الثامن - والثالث: أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإخطار النيابة بوجود قصر جدد في الدعوى بعد تعجيل السير في الدعوى على خلاف ما تقضي به المادة 92 مرافعات. والرابع: أن المحكمة بجلسة 13 - 12 - 1977 قررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الثالثة وحددت لنظرها جلسة 19 - 1 - 1978 ولم يعلن الطاعن بقرار الإحالة ولم يعلم به، والخامس: أن المحكمة بجلسة 30 - 1 - 1978 لم تؤجل الدعوى لجلسة أخرى لإعادة إعلان من لم يحضر مع إعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضورياً في حقه. فيكون الحكم قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أعلن قانوناً بصحيفة السير في الاستئناف ومردود في وجهه الثاني بأن البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يعلن وليس لغيره أن يتمسك به - فلا يقبل من الطاعن إبداء هذا السبب من أسباب الطعن - والنعي مرود في وجهه الثالث بأنه وإن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر وأوجب في المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وأنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - وذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ممثل القصر لم يتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعن التحدي به ويكون النعي في هذا الوجه غير مقبول - والنعي مردود في وجهه الرابع بأن القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به، والنعي - في وجهه الخامس - مردود - ذلك أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة ادعائه بأنه لم يتم إعادة إعلانه، فيكون منعاه في هذا الصدد عارياً عن الدليل - ويكون النعي بهذا السبب - بجميع وجوهه - على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه معيب بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه على الإقرار المدعي صدوره من الطاعن دون أن تأمر محكمة الاستئناف باستجوابه إعمالاً لنص المادة 106 من قانون الإثبات إذ هو لم يحضر بالجلسة أمامها - وإنه يطعن على ذلك الإقرار بالتزوير لعدم صدوره منه أو توقيعه عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عن الاستجواب إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. ومردود في شقة الثاني بأن الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان والمقدم إلى محكمة الاستئناف إذ هو لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.