الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 1144 لسنة 54 ق جلسة 11 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 111 ص 694

جلسة 11 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

---------------

(111)
الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق

استيراد. معاهدات. جمارك.
نصوص المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها مصر بالقانون 199 لسنة 1956. مؤداها. الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة تعد كفيلاً متضامناً بحكم القانون مع طالب الترخيص. كفالة نادي السيارات لصاحب السيارة ينصب على سداد الرسوم الجمركية دون أن يترتب له هذا الضمان حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها متقدماً على غيره من الدائنين.

-----------------
النص في المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادي السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 82 مدني كلي جنوب القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 5025.25 جنيهاً وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول أدخل سيارة للبلاد بموجب دفتر مرور دولي بضمان المطعون ضده الثاني تحت نظام الإفراج المؤقت، وإذ لم يقم المطعون ضده الأول بتصديرها للخارج فور انتهاء مدة صلاحية ذلك الدفتر فيستحق عنها الرسوم الجمركية المقررة ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 3712.359 جنيهاً، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264 سنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المعطون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن بيع مصلحة الجمارك لسيارة المطعون ضده الثاني فور ضبطها ودون إخطار المطعون ضده الأول بعزمها على هذا الإجراء وذلك بالمخالفة لحكم المادة 23 من الاتفاقية الدولية للسيارات أدى إلى إضعاف الضمان المقرر للكفيل مما يترتب عليه سقوط التزام المطعون ضده الأول بضمان الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة. رغم أن ذلك الضمان كفالة شخصية صادرة من النادي لصاحب السيارة، وإن عدم الإخطار بعزم مصلحة الجمارك ببيع السيارة بالمزاد العلني لا يعد خطأ يؤدي إلى ضياع الضمان أو الإضرار بالنادي المطعون ضده الأول سيما وقد تم خصم حصيلة البيع من الرسوم الجمركية المستحقة، فضلاً عن سبق إخطار الطاعن له بانتهاء صلاحية تسيير صلاحية السيارة وبوجوب سداد تلك الرسوم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصبح الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادي السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك قامت بضبط سيارة المطعون ضده الثاني لانتهاء صلاحية دفتر المرور الدولي الذي دخلت البلاد بموجبه ثم بيعها استيفاءً للرسوم الجمركية المستحقة عليها وخصمها من حاصل البيع فلا على الطاعنة إن لم تخطر المطعون ضده الأول بهذا الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن بيع مصلحة الجمارك لسيارة المطعون ضده الثاني بالمزاد العلني دون إخطار المطعون ضده الأول يعد إضعافاً للضمان المقرر للكفيل بما يترتب معه إسقاط ذلك الضمان عن كاهله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.

الطعن 1792 لسنة 51 ق جلسة 11 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 110 ص 690

جلسة 11 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

--------------

(110)
الطعن رقم 1792 لسنة 51 القضائية

ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور".
الضريبة على المرتبات والأجور. وعاءها. م 61 ق 14 لسنة 1939 و م 62 المعدلة بالقانون 199 لسنة 1960. الوهبة. خضوعها للضريبة على كسب العمل. شرطه. م 3 ق العمل 91 لسنة 1959.

--------------------
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى أن الوهبة تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمي المنشأة جرى به العرف وتجمع في صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان في وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف في المنشأة على دفع الوهبة، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته مديراً لكازينو القمار بفندق شيراتون أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 125 لسنة 1977 ضرائب كلي الجيزة - على المصلحة المطعون ضدها ابتغاء الحكم بإلغاء تقديرات مأمورية ضرائب الشركات المساهمة لضريبة كسب العمل عن الوهبة "البقشيش" التي يتقاضاها العاملون بهذا الكازينو عن السنوات من 1970 حتى 1976 لعدم خضوعها لها، وبعد تدخل باقي الطاعنين في الدعوى منضمين إلى الأول ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره النهائي، حكمت في 6/ 12/ 1980 بتأييد تقديرات المأمورية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 5/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، إذ أخضع الوهبة التي يتقاضاها الطاعنون من الرواد لضريبة كسب العمل باعتبارها جزءاً من الأجر في مفهوم المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، مع أن هذا القانون لم يعرض صراحة لها، وإنما حدد وعاء تلك الضريبة بصفة عامة، ومن ثم يرجع في شأن الوقوف على طبيعتها إلى الشروط الواردة في المادة 684 من القانون المدني وهو ما أقام عليه الحكم المستأنف قضاءه، في حين أن الحكم المطعون فيه أحال إليه رغم اختلافهما في الأساس القانوني، والتفت عما تمسكوا به من أنها ليست جزءاً من الأجر واعتد بقول مرسل بصحيفة الدعوى المقدم صورتها من المصلحة المطعون ضدها رغم الحكم بشطبها، واسترشد بقضاء لمحكمة النقض تعلق بمسألة إجراءات رفع الدعوى، ولم يعرض للتكييف القانوني للوهبة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى أن الوهبة تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمي المنشأة جرى به العرف وتجمع في صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان في وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف في المنشأة على دفع الوهبة، ومن ثم تخضع باستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل. لما كان - ذلك وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى ومحاضر أعمالهم أن الوهبة التي يدفعها رواد كازينو القمار بفندق شيراتون كانت تجمع في صناديق بمناطق اللعب وتوزع حصيلتها على العاملين به بمعرفة لجنة مشكلة منهم لذلك، فإنها تعتبر جزءاً من الأجر وتخضع لضريبة كسب العمل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً، فلا يعيبه ما تضمنه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 608 لسنة 48 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 365 ص 2012

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

--------------------

(365)
الطعن رقم 608 لسنة 48 القضائية

(1) وصية "قرينة المادة 917 مدني". إثبات "القرائن القانونية".
قرينة م 917. مناطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما.
(2) محكمة الموضوع "تفسير العقود". نقض.
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها.
(3) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي استخلصت قيامها فيه وأوردت دليلها فيه. الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(4) تزوير "الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "مسائل واقع".
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع. م 52 إثبات. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته إلا إن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضربهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها.
2 - محكمة الموضوع لها سلطة تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
4 - تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى - وإذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى إلى أن الادعاء بالتزوير الذي كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما ادعاء غير منتج ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2221 سنة 75 - مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: برد بطلان عقد الإيجار المؤرخ 1 - 12 - 1960 فيما تضمنه من محو التنازل المذيل به. ثانياً: بتثبيت ملكيتهم للنصف على المشاع في الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى والإقرار المؤرخ 24 - 1 - 1965، وقالوا شرحاً للدعوى أنه بموجب هذا الإقرار تنازل المرحوم........ مورث المطعون عليهم لزوجته مورثة الطاعنين المرحومة....... عن تلك الشقة بما فيها من مفروشات وعن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1960 الذي كان يستأجرها بموجبه، وقد نزع المطعون عليهم إقرار التنازل عن العقد وجحدوا حقوق الطاعنين فأقام الطاعنون الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 29 - 1 - 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1030 سنة 94 ق مدني. وبتاريخ 27 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم مسخ عبارات إقرار التنازل المؤرخ 24 - 1 - 1965 واعتبره وصية رغم أنه غير معلق على شرط وغير مضاف إلى ما بعد الموت ولم يتضمن حق التنازل في الانتفاع بالشفعة آنفة الذكر والاستئثار بريعها مما يجعل القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني غير متوافرة، وقضى الحكم ببطلان الإقرار استناداً إلى أنه أبرم بين زوجين لبواعث غير واضحة الدلالة على أنه بعوض وأنه في حقيقته وصية بطلت لوفاة الموصى لها قبل وفاة الموصي في حين أنه وإن وجب أن يكون للالتزام سبب مشروع طبقاً للمادة 136 من القانون المدني إلا أنه ليس بلازم ذكره في العقد، وكل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن سببه مشروع وفقاً لنص المادة 137 من ذات القانون هذا إلى أن المادة 488 من القانون المذكور تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وكون التنازل بغير عوض لا ينال من صحته، وبفرض أن المتنازل انتفع بالشفة فإن هذا لا يؤدي إلى اعتبار التنازل مضافاً إلى ما بعد الموت لأنه يعتبر نائباً عن زوجته المتنازل إليها، فضلاً عن أنه أصبح مالكاً على الشيوع لنصف الشقة بعد وفاتها وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ذلك التنازل وصية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 917 من القانون المدني قد جرى نصها بأنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة المنصوص عليها في تلك المادة لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته، إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ولها سلطة تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التصرف آنف الذكر مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، وأقام قضاءه على أن "الثابت من ظروف الدعوى وملابساتها وما قدم فيها من مستندات أن التنازل المؤرخ 24 - 1 - 1965 سند المستأنفين (الطاعنين) في طلباتهم إنما أبرم بين زوجين لبواعث غير واضحة المعالم من حيث دلالتها على كونه بعوض إذ جاء بالصورة المصدق عليها أن ثمة تقابلاً للحقوق المتنازل عنها مقداره مائتا جنيه بينما حررت الصورة الأخرى دون إشارة لهذا المقابل، بل إن المقابل المثبت بالصورة الأولى وقدره مائتا جنيه لا يتناسب وثمن نصف مفروشات الشقة محل التنازل الذي قدره المستأنفون بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها بمبلغ خمسمائة جنبه. كما أن صورتي التنازل جاءتا غفلاً من تعداد المنقولات التي بالشقة، وتستبين المحكمة من كافة القرائن أن التصرف المؤرخ 24 - 1 - 1965 كان تبرعاً، ومن ناحية أخرى فإنه مما لا ريب فيه أن مورث المستأنف عليهم (المطعون عليهم) ظل يدير الشقة محل التداعي بما فيها من منقولات حتى توفى إذ ظل يسدد أجرتها وثمن الكهرباء المستهلكة فيها ومقابل اشتراك التليفون المركب بها كما استمر يحصل أجرتها دون أن يرد بالأوراق ما يفيد من قريب أو بعيد تسليم المستأنفين أو مورثهم من قبلهم شيئاً من هذه الأجرة. الأمر الذي يؤكد أنه إنما كان يركن في هذه الإدارة والانتفاع إلى حق خالص له حتى توفى مما يستفاد منه اتجاه إرادته إلى إضافة التنازل إلى ما بعد وفاته، وإذ كان هذا التنازل قد جمع على هذا النحو بين عنصري التبرع والإضافة إلى ما بعد الموت بما تيقن على كونه وصية في حقيقته الأولى وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا خروج فيه عما تحتمله عبارات المحرر المؤرخ 14 - 1 - 1965 سالف الذكر وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الادعاء بتزوير عقد الإيجار الذي كان مثبتاً به تنازل مورث المطعون عليهم عن الشقة محل النزاع بدعوى عدم جدوى هذا الادعاء واستند الحكم إلى هذا العقد فيما انتهى إليه من أن المورث المذكور كان مستأجراً لتلك الشقة ويقوم بدفع أجرتها مما يعتبر إخلالاً بدفاع الطاعنين المستمد من الادعاء بتزوير العقد المذكور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يشترط وعلى ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى حسبما سلف البيان في الرد على الأسباب السابقة إلى أن التنازل آنف الذكر في حقيقته وصية وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله ومن ثم فلا تثريب عليها إذ خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير الذي كان قوامه تكرار مثل هذا التنازل على عقد الإيجار سالف الذكر إنما هو ادعاء غير منتج ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يوضح المصدر الذي استقى منه أن مورث المطعون عليهم كان يدير الشقة محل النزاع حتى وفاته يقوم بسداد أجرتها وقيمة استهلاك الكهرباء واشتراك التليفون وهو ما استدل منه على أن التصرف كان مضافاً إلى ما بعد الموت، وألقى على عاتق الطاعنين عبء إثبات عدم تقاضي حقوقهم وحقوق مورثتهم من إيراد الشقة المذكورة من مورث المطعون عليهم فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في الوجه الأول من هذا السبب غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التي عرضت لدفاع الخصوم ومستنداتهم ومن بينها صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 718 سنة 1975 مستعجل القاهرة التي رفعت من الطاعنين ضد المطعون عليهم بطلب فرض الحراسة على الشقة موضوع النزاع وما تضمنه من أن المطعون عليهم قدموا حافظة مستندات طويت على عقد الإيجار آنف الذكر وإيصالات سداد الأجرة وفاتورتي اشتراك تليفون باسم مورثهم، هذا إلى أن النعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه من خلو الأوراق مما يفيد تسلم الطاعنين أو مورثتهم من قبلهم شيئاً من أجرة الشقة موضوع النزاع إنما كان في مقام تحصيل محكمة الموضوع للواقع في الدعوى بما لا مخالفة فيه لما هو ثابت بأوراقها ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2024 بشأن تمكين قطاع الفنون

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات
لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الفن / الفنـون: ناتج إبداع وموهبة الإنسان الذي يُترجم مشاعره وما يدور في وجدانه أو يُعبر فيه عما يراه، وسواء كان مسموعاً أو مرئياً أو مقروءاً.
المؤسسة الفنية: شخص اعتباري خاص مرخص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية في الدولة، بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الفنية المحددة في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
الجهة المحليـة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص المؤسسة الفنية والإشراف والرقابة عليها بموجب التشريعات السارية، والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر تلك المؤسسة.
السلطة المختصـة: الجهة المحلية، أو الوزارة في الإمارة التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة بترخيص المؤسسة الفنية.
السجل الخـاص: السجل الذي تُنشؤه السلطة المختصة وتُقيَّد فيه المؤسسة الفنية لديها بموجب هذا المرسوم بقانون.
السجل المـركزي الإلكترونـي: قاعدة بيانات مركزية لدى الوزارة تُقيَّد فيها جميع المؤسسات الفنية المقيَّدة في السجلات الخاصة لدى السلطات المختصة.
المجموعات الفنيـة: كل إنتاج مادي في مجال الفنون، بما في ذلك الفنون المعاصرة والرقمية، وتلك المنتجة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وتشمل النسخ الأصلية والعينات والنماذج والوثائق والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية والأفلام والسجلات من لوحات أو منحوتات أو صور أو أغراض أو مقتنيات أو تحف أو قطع معدنية أو أدوات أيًّا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها، يكون لها قيمة فنية.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تمكين قطاع الفنون في الدولة من خلال ما يأتي:
1. تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون.
2. تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين ومجتمعات الموهوبين.
3. إرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والابداعية.
4. تحفيز الاقتصاد الإبداعي من خلال توظيف الإبداع والفنون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإبداع والفنون على الاقتصاد الكلي للدولة وحضورها على الساحة الإبداعية العالمية.
5.السعي لتوحيد التشريعات والسياسات التي تُنظم المؤسسات الفنية على مستوى الدولة.

المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤسسة الفنية التي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة، وعلى المسائل الخاصة بدعم وتمكين الفنون، وعلى الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك.
2. تكون الأنشطة المتعلقة بالآثار خارج نطاق هذا المرسوم بقانون، ولمجلس الوزراء أن يُحدد الحالات الأخرى التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) الأنشطة الفنية
1. يجوز الترخيص لأي مؤسسة فنية بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بقطاع الفنون، ويشمل دون حصر، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، سواء أكانت مادية أو مرئية أو رقمية أو تكنولوجية، يتم عرضها أو إتاحتها أو نقلها للجمهور من خلال المتاحف الخاصة أو المراكز أو المعارض الفنية سواء الدائمة أو المؤقتة أو العروض المسرحية أو العروض الإبداعية أو أي أشكال أخرى.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط التي يتعين توافرها في المؤسسة الفنية وفقاً لطبيعة النشاط الذي ترغب في مزاولته والأشكال الأخرى للأنشطة الفنية.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها في المؤسسين


1. يجوز تأسيس المؤسسة الفنية من قِبَل أي شخص طبيعي أو اعتباري، ممن تتوافر فيه الشروط الآتية:

‌أ. الأهلية القانونية.
‌ب. أن يكون الشخص الطبيعي محمود السيرة، حسن السُّمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيِّدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رد إليه اعتباره.
‌ج. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. لا يجوز للمؤسسة الفنية أن تمارس أي نشاط تجاري ولا تكتسب صفة التاجر.


المادة (6) اللجنة


1. تُشكل بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تكون مهمتها دراسة طلبات ترخيص المؤسسة الفنية المحالة إليها من السلطة المختصة ورفع توصية غير ملزمة بشأنها للسلطة المختصة.
2. يُراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تمثيل الإمارات المختلفة.
3. تكون التوصية إما بالقبول أو بالرفض، وفي حال الرفض يجب بيان أسباب التوصية بالرفض.

المادة (7) إجراءات الترخيص


1. يُقدم طلب الترخيص من المؤسس أو المؤسسين أو من ينوب عنهم إلى السلطة المختصة التي يقع فيها المقر الرئيسي للمؤسسة الفنية أو فرعها وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به النظام الأساسي وفقاً للتشريعات السارية لديها.
2. يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الفنية البيانات الآتية:

‌أ. اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين وعناوينهم.
‌ب. مقرها الرئيسي.
‌ج. اسم المؤسسة الفنية، ويُشترط ألا يحدث لبساً مع أي جهة في الدولة، ويجوز أن يتضمن اسم أو أسماء المؤسسين.
‌د. الأنشطة الفنية التي ترغب بممارستها ومهامها.
‌ه. أي مقدمات نقدية أو عينية يُقدمها المؤسس أو المؤسسون.
‌و. تسمية المؤسس أو المؤسسين الذين يشاركون في مجلس الأمناء.
‌ز. مصادر التمويل.
‌ح. الأهداف.
‌ط. أي بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. تستكمل السلطة المختصة عملية مراجعة طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وجميع الوثائق الداعمة وفقاً لأحكام هذه المادة.
4. تُحيل السلطة المختصة طلب الترخيص إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وتُبلِغ اللجنة السلطة المختصة توصيتها بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل.
5. تُقرر السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام توصية اللجنة أي مما يأتي:

‌أ. في حال الموافقة على طلب الترخيص، تُقيَّد المؤسسة الفنية في السجل الخاص لدى السلطة المختصة الذي يُعد لهذه الغاية، وتُمنح شهادة ترخيصها وتُشهر في الجريدة الرسمية الاتحادية ويكون لها الحق في مباشرة أعمالها.
‌ب. في حال عدم مطابقة طلب الترخيص والوثائق الداعمة المقدمة مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وأي تشريعات ذات الصلة، تصدر السلطة المختصة إخطاراً لمقدِّم الطلب وتمنحه مهلة زمنية لمعالجة النواقص وتصويب أي إخلال، ويُعد الطلب مرفوضاً في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب الترخيص الخاص به خلال المهلة المحددة.
‌ج. في حال رفض طلب الترخيص، تصدر السلطة المختصة قرارها ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك.

6. يحق لمقدم الطلب التظلم على قرار الرفض وفقاً لما ورد في المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أي شروط أو إجراءات أخرى خاصة بالترخيص.

المادة (8) السجلات


1. على السلطة المختصة الاحتفاظ بسجلات للمؤسسات الفنية المرخصة لديها في السجل الخاص، وتُقيد فيه أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
2. على المؤسسة الفنية تقديم طلب إلى السلطة المختصة فيما يخص أي تعديل أو تغيير يطرأ على بياناتها أو نشاطها أو أي تغيير آخر خلال (30) ثلاثين يوم عمل.
3. تلتزم الجهات المحلية بإخطار الوزارة بالمؤسسات الفنية المرخصة لديها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الترخيص، وذلك لغايات إدراجها في السجل المركزي الإلكتروني.
4. تدرِج الوزارة جميع المؤسسات الفنية المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المركزي الإلكتروني وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
5. للوزارة أن تطلب من الجهات المحلية تزويدها بأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمؤسسات الفنية المسجلة لديها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية لديها.
6. يجوز الربط الإلكتروني بين السجل المركزي والسجل الخاص بالاتفاق والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية.

المادة (9) الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الفنية


1. تكتسب المؤسسة الفنية الشخصية الاعتبارية بصدور قرار ترخيصها وإشهارها على النحو المبين في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون للمؤسسة الفنية الاستقلال المالي والإداري وحق التقاضي، ولها بهذه الصفة:

‌أ. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
‌ب. إجراء التصرفات القانونية التي تُحقق غاياتها بما فيها إبرام العقود.

3. يجب أن يُكتب في كافة أوراق المؤسسة الفنية ومستنداتها وموقعها الإلكتروني وعنوانها أنها مؤسسة فنية لا تهدف للربح محدودة المسؤولية.

المادة (10) مجلس أمناء المؤسسة الفنية


1. يكون لكل مؤسسة فنية مجلس أمناء غير متفرغ وبدون أجر، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون عدد أعضائه وشروط العضوية فيه وطريقة تشكيله وواجباته.
2. للسلطة المختصة أن تُعيد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الفنية في حال ارتكاب مجلس الأمناء لمخالفة أو عجز مجلس الأمناء عن القيام بمهامه بشكل فعّال أو لأي أسباب جدية أخرى، ولها إقالة أي من أعضاء مجلس الأمناء أو قبول استقالته وتكليف بديل عنه ممن تتوافر فيهم الشروط.
3. يكون لمجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:

‌أ. الإشراف العام على سير عمل المؤسسة الفنية.
‌ب. المصادقة على القرارات الإدارية والمالية الخاصة بالمؤسسة الفنية.
‌ج. تعيين مدير للمؤسسة الفنية، وإنهاء خدماته وقبول استقالته وتحديد كافة حقوقه.
‌د. السعي لاستقطاب الوقف والإعانات والهبات والمنح والوصايا والهدايا والرعايات لصالح المؤسسة الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.
‌ه. تعيين مدقق حسابات خارجي مرخص وفق الأصول.
‌و. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة الفنية التي يقترحها المدير.
‌ز. النظر في تقرير الإنجازات السنوية والأعمال الإدارية للمؤسسة الفنية.
‌ح. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير أعمال المؤسسة الفنية بناءً على نتائج تقييم أعمالها.
‌ط. رفع تقرير تقييم أعمال المؤسسة الفنية والميزانية السنوية المختصرة والحسابات الختامية إلى السلطة المختصة.
‌ي. أي صلاحيات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية تسمية رئيس مجلس الأمناء وصلاحياته، وآلية انعقاد المجلس ونصاب حضور الجلسات والتصويت.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز للسلطة المختصة استثناء المؤسسة الفنية من شرط تشكيل مجلس أمناء وذلك بمراعاة حجم وطبيعة ونشاط المؤسسة الفنية وبهدف تشجيع المؤسسات الفنية الصغيرة.

المادة (11) مدير المؤسسة الفنية


1. يكون للمؤسسة الفنية مدير تُحدد علاقته بها بقرار من مجلس الأمناء وفقاً لما ورد في البند (3) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون المدير مسؤولاً أمام مجلس الأمناء.
3. يُمثل المدير المؤسسة الفنية أمام الغير في جميع الشؤون الإدارية والقانونية والتعاقدية والقضائية وغيرها.
4. على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الفنية لغايات التعاقد مع المدير.
5. المؤسسة الفنية المستثناة من شرط تشكيل مجلس الأمناء يجب تعيين المدير في نظامها الأساسي.
6. يكون للمدير المهام والصلاحيات الآتية:

‌أ. إدارة شؤون المؤسسة الفنية والإشراف على العاملين فيها.
‌ب. إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة الفنية وتقديمها إلى مجلس الأمناء لتتم المصادقة عليها.
‌ج. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمناء يُبين إنجازات المؤسسة الفنية وأعمالها الإدارية.
‌د. تحقيق أهداف المؤسسة الفنية وإنجاز غاياتها.
‌ه. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير أعمالها بناءً على نتائج تقييم مجلس الأمناء لأعمالها.
‌و. إرسال نسخة من تقرير تقييم أعمال المؤسسة الفنية والميزانية السنوية المختصرة والحسابات الختامية إلى الوزارة.


المادة (12) الجهاز الإداري للمؤسسة الفنية


يجوز للمؤسسة الفنية تعيين الإداريين والمختصين والمستخدمين لتسيير أمورها مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة.

المادة (13) مهام المؤسسة الفنية


للمؤسسة الفنية ممارسة أي من المهام الآتية بما يتوافق مع ترخيصها:
1. توظيف الأنشطة الفنية بما يخدم الأهداف الثقافية أو الترفيهية أو التعليمية أو الأكاديمية أو الاجتماعية.
2. جمع وتخزين وعرض المجموعات الفنية.
3. إقامة فعاليات لتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني.
4. تقديم برامج لتطوير مواهب الشباب في الدولة.
5. إنشاء السجلات الإلكترونية المتعلقة بمواد المؤسسة الفنية وإتاحتها أو عرضها للجمهور.
6. تزويد الجمهور بالتفسير أو الإرشاد اللازمين لاستخدام مواد المؤسسة الفنية.
7. إنشاء غرف البحث أو المختبرات أو غرف الحرف أو المكتبات وغيرها والسماح للجمهور باستخدامها وفق التشريعات السارية.
8. إعداد وتوزيع الأدلة التوضيحية والبحوث والدراسات الخاصة بالمؤسسة الفنية وموادها.
9. إجراء البحوث التقنية والدراسات المتعلقة بالفنون وموادها وبتخزينها وعرضها.
10. استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
11. تنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام ومجموعات الدراسة المتعلقة بمواد المؤسسة الفنية.
12. التعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية والثقافية ذات الصلة بالفنون ودعم أنشطتها.
13. تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل وخلق الإبداع الفني المعاصر.
14. أي مهام أخرى تُوافق عليها السلطة المختصة.


المادة (14) واجبات المؤسسة الفنية


تشمل واجبات المؤسسة الفنية ما يأتي:
1. الالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بالمؤسسة الفنية بموجب هذا المرسوم بقانون.
2. التعاون مع السلطة المختصة لتعزيز التبادل الفني والمعرفي وتنمية الفنون بما يسهم بتطوير القطاع الفني ليصبح رافداً اقتصادياً.
3. اقتراح التعاون لإقامة الأنشطة الفنية المشتركة وورش العمل مع السلطة المختصة.
4. حفظ المجموعات الفنية التي تمتلكها وصيانتها بما يضمن استدامتها واستخدامها للأنشطة الفنية المصرح بها.
5. تقديم وثائق تأمين معتمدة لأي من المجموعات الفنية بناء على طلب السلطة المختصة وفي الأحوال التي تتطلب ذلك.
6. الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها وفقاً للتشريعات السارية.
7. الإفصاح في نهاية كل عام عن تقرير عملها وميزانيتها السنوية المختصرة وحساباتها الختامية المعتمدة، ونشر ذلك من خلال وسائل النشر المتاحة لديها.

المادة (15) المحظورات


يُحظر على المؤسسة الفنية:
1. الخروج عن الغايات والمهام المحددة لها.
2. مزاولة أي نشاط غير مرخص أو مصرح لها بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
3. التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها.
4. تشكيل أي كيان مع أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها.
5. استخدام مرافقها الخاصة في غير الأغراض التي أنشأت لأجلها.

المادة (16) الشؤون المالية للمؤسسة الفنية


1. لا تهدف المؤسسة الفنية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون إلى الربح، وتُدور أي عوائد تُحققها، إن وجدت، في ميزانيتها.
2. على المؤسسة الفنية أن تنفق أموالها في الأغراض التي أنشأت لأجلها، ولا يجوز لها الاتجار أو الدخول بمضاربات مالية.
3. للمؤسسة الفنية التصرف بجزء من مجموعاتها الفنية بعد أخذ الموافقة اللازمة وفق الشروط والضوابط التي تُحددها السلطة المختصة.

المادة (17) الموارد المالية للمؤسسة الفنية


تتكون الموارد المالية للمؤسسة الفنية مما يأتي:
1. الأموال النقدية والعينية المقدمة من المؤسسين.
2. عوائد الأنشطة الفنية والخدمات التي تقدمها وتتناسب مع أهدافها واختصاصاتها.
3. الوقف والإعانات والهبات والمنح والوصايا والهدايا والرعايات بموافقة السلطة المختصة في الحالات التي تستوجب فيها موافقتها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. أي عوائد أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (18) إيداع أموال المؤسسة الفنية


1. على المؤسسة الفنية أن تُودع أموالها النقدية باسمها في حساب أو أكثر لدى أي من المصارف العاملة والمرخصة في الدولة، ويُحظر عليها الصرف منها قبل إيداعها في هذه الحسابات.
2. على المؤسسة الفنية إخطار السلطة المختصة بالحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وبأي تغيير يطرأ على نوع الحساب أو المصرف المودعة فيه أموالها خلال (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير.

المادة (19) التسهيلات الجمركية والضريبية


1. دون الإخلال بأي إعفاءات واردة بموجب التشريعات السارية في الدولة، أو أي اتفاقية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها:

‌أ. تُطبق على المجموعات الفنية المستوردة إلى الدولة أحكام المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
‌ب. يتم إصدار الموافقة على طلب المؤسسة الفنية إدخال المجموعات الفنية إلى الدولة بقرار من الجهات ذات الصلة.
‌ج. على السلطات الجمركية في الدولة تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الفنية وبما يتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

2. للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفقاً لشروط وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وذلك حسب الإجراءات السارية.
3. للجهات المحلية منح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.

المادة (20) التظلمات


1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى السلطة المختصة بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.
2. يتم البت في التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك دون الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.

المادة (21) تعارض المصالح


لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الفنية أو مديرها أو أي من العاملين فيها أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالعقود والارتباطات التي تُبرمها المؤسسة الفنية التي يشاركون بمجلس أمناءها أو بإدارتها أو التي يعملون لديها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات والشروط التي يجوز أن يكون فيها رئيس مجلس الأمناء أو أحد أعضاء المجلس طرفاً في عقد مع المؤسسة الفنية.

المادة (22) الرقابة على المؤسسات الفنية


1. تخضع المؤسسة الفنية والأنشطة التي تمارسها لرقابة السلطة المختصة من كافة النواحي الإدارية والمالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض التي تقوم بها، وللسلطة المختصة في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسة الفنية وطلب أي بيانات أو تقارير منها.
2. تتولى الوزارة مع الجهة المحلية القيام بما يأتي:

‌أ. وضع سياسات وإصدار التدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة المؤسسات الفنية، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف بكافة المواضيع المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
‌ب. تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمؤسسات الفنية في الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
‌ج. أي مهام أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (23) حل وتصفية المؤسسة الفنية


1. يتم حل المؤسسة الفنية بأي من الأحوال الآتية:

‌أ. بطلب يقدم من مجلس أمناء المؤسسة الفنية إلى السلطة المختصة.
‌ب. بقرار من السلطة المختصة للأسباب التي تقدرها، من بينها:

1. قيامها بأعمالٍ تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
2. صدور حكم قضائي نهائي بإدانتها بأعمال تضر بالمصلحة العامة.
3. إذا تبين أنها لا تحقق الغايات التي أنشأت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها.
4. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة.
5. إذا توقفت أو أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
6. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات السارية في الدولة.

2. تُعين السلطة المختصة مصفٍ أو أكثر بمقابل يُصرف من أموال المؤسسة الفنية.
3. تبقى المؤسسة الفنية التي يتم حلها متمتعة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تصفيتها.
4. تصدر السلطة المختصة قراراً بشطب المؤسسة الفنية من السجل الخاص بعد إتمام إجراءات التصفية، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتقوم الوزارة بشطبها من السجل المركزي الإلكتروني.
5. في حال قررت السلطة المختصة حل المؤسسة الفنية، يصدر الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة، قراراً يُحدد فيه طريقة التصرف بأموالها ومستنداتها والجهة التي تؤول إليها حقوقها والتزاماتها مع مراعاة تمكين المؤسس أو المؤسسين بحسب الأحوال من استرجاع أموالهم المنقولة الثابت تقديمها للمؤسسة الفنية حيثما كان ذلك ممكناً، وذلك بعد تسديد التزامات المؤسسة الفنية تجاه الغير.

المادة (24) فرع المؤسسة الفنية الأجنبية


للمؤسسات الفنية والمتاحف العامة والخاصة والمعارض، وبوجه عام أي جهة تمارس الأنشطة الفنية التي تتمتع بوجود قانوني خارج الدولة، إن رغبت أن تتخذ شكل المؤسسة الفنية في الدولة، أن تُؤسس فرعاً لها داخل الدولة، وفي هذه الحالة يُطبق على الفرع أحكام هذا المرسوم بقانون إن كان لا يهدف إلى تحقيق الربح.

المادة (25) الأنشطة الفنية المؤقتة


للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.

المادة (26) نشر وإتاحة الفنون في الفضاءات العامة


1. على الوزارة والجهات المحلية وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع.
2. على الوزارة والجهات المحلية الاحتفاظ بسجلات للنشاطات الفنية التي تُعقد في الفضاءات العامة شاملاً تلك التي تُعقد من الفنانين الأفراد.

المادة (27) تمكين الأفراد المبدعين


1. على الوزارة والجهات المحلية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2. على السلطة المختصة تصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية الفردية.
3. على السلطة المختصة وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.

الأحكام الختامية: المادة (28) الجزاءات الإدارية


يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المحلية، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (29) الضبطية القضائية


لوزير العدل، أو لرئيس الجهة القضائية المحلية المعنية بحسب الأحوال، بالاتفاق مع السلطة المختصة، منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفيها لإثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

المادة (30) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المحلية والجهات المعنية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (31) توفيق الأوضاع


على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (32) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) يوم من تاريخ النشر.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية،
‒ وبناءً على ما تم عرضه، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة الأولى
يُلغى العمل بالقوانين الآتية:
1. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.
2. القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية.
3. القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.
4. القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
5. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.
6. القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.
7. القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.


المادة الثانية
1. تبقى قرارات الابتعاث وتقديم المساعدات الدراسية الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 المشار إليه والقائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون سارية ما دامت مستوفية لشروط استمرارها.
2. يستمر صرف المخصصات المالية للبعثات والمساعدات الدراسية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للقرارات النافذة في شأنها، وذلك إلى حين الانتهاء منها أو صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائها للمصلحة العامة.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 إلى حين انتهاء العمل بقرارات الابتعاث وتقديم المساعدات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو صدور ما يحل محلها بموجب القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.


المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2024 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة،
‒ وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة الأولى
يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، فيما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.

المادة الثانية
يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

المادة الثالثة


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 828 لسنة 46 ق جلسة 9 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 364 ص 2007

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

------------------

(364)
الطعن رقم 828 لسنة 46 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدل السفر".
لمجالس إدارة شركات القطاع العام حق وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 ولائحة بدل السفر 2759 لسنة 67.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "الأجر الإضافي". حكم "ما لا يعد قصوراً".
الأجر الإضافي. ارتباطه بأداء العامل ساعات العمل الإضافية. عدم اعتباره منحة في معنى المادة الأولى من القرار الجمهوري 358 لسنة 68 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. التفات الحكم عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا قصور.

----------------
1 - مفاد نص المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3390 لسنة 1966 أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 53 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وفي المادتين 11 و12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، (القطاع العام) والتي تطبق فيها لم يرد به حكم خاص. فإذا كان الطاعن قد أوفد في بعثة تدريبية بالخارج. وكانت الشروط المالية لتلك البعثة تقضي بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً وعودة. وتتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة والدراسة وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي فإن هذه الأحكام الخاصة التي نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التي أوفد إليها الطاعن تكون هي الواجبة التطبيق.
2 - مفاد نص المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309. لسنة 1966 أن الأجر الإضافي يدور وجوداً وعدماً مع اشتغال العامل ساعات عمل إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة وهو بهذه المثابة ليس منحة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1967 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. فإذا كان الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه اشتغلها بالفعل ولكن باعتبارها من الميزات التي يتمتع بها أثناء فترة تدريبية بالخارج وهو وعلى ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص أخذاً بأسبابه وأنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذا كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو) - الدعوى رقم 377 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ (879.520) جنيه وقال بياناً لها أنه يعمل بالشركة المطعون عليها وبتاريخ 19 - 8 - 1969 أوفدته إلى الهند في منحة تدريبية لإعداد المدرسين والمدربين استمرت حتى 19 - 7 - 70 ولما عاد بعد انتهاء المنحة وامتنعت الشركة عن صرف بدل السفر المستحق له بواقع 50% مما هو مقرر لحالته كما رفضت زيادة أجره اليومي بالتطبيق للقرار الذي استصدرته من وزير الصناعة - أثناء وجوده في الخارج - بتشغيل العاملين في قطاع الصرف لمدة عشر ساعات يومياً مع أحقيته لهذا الأجر الإضافي عملاً بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1968 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. بتاريخ 28/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15 - 2 - 75 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 646 لسنة 92 ق وبتاريخ 25 مايو سنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصل أولها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن الشركة المطعون عليها نفذت شروط المنحة التدريبية بالكامل وأنه لم يكن من بينها صرف بدل سفر له في حين أن حقه في اقتضاء هذا البدل ليس رهيناً بما ورد بشروط المنحة ولكنه مستحق له إعمالاً للمادتين 11 و12/ 2 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص بأنه (يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في شأن العاملين المدنين بالدولة... أما البعثات التدريبية فتتم طبقاً لنظام الوحدة واحتياجات العمل بها بعد اعتماد مجلس إدارة المؤسسة لهذا النظام) مما مفاده أن المشرع وضح حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس والقواعد الخاصة بالموفدين بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 53 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وفي المادتين 11 و12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (القطاع العام) والتي تطبق فيما لم يرد به حكم خاص. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن أوفد في بعثة تدريبية بالخارج وأن الشروط المالية لتلك البعثة - التي لا ينازع الطاعن في تنفيذها - كانت تقضي بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً وعودة وتتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة والدراسة وهو ما يندرج تحت التعريف القانون لبدل السفر الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي فإن هذه الأحكام الخاصة التي نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التي أوفد إليها الطاعن تكون هي الواجبة التطبيق وإذ التزمها الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في صحيفة الاستئناف ندب خبير للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة تحقيقاً لواقعة اشتغال عمالها ساعات إضافية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن الحكم إذ قضى برفض طلب زيادة أجره بما يقابل ساعات العمل الإضافية فإنه يكون قد خالف المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1968 التي توجب الاحتفاظ للعامل الموفد للتدريب بجميع المزايا التي يتمتع بها في وظيفته أثناء فترة تدريبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى بأن (يمنح العامل الأجر الإضافي المقرر عن الساعات التي يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المقررة) مفاده أن الأجر الإضافي يدور وجوداً وعدماً مع اشتغال العامل ساعات عمل إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة وهو بهذه المثابة ليس ميزة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1968 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه اشتغلها بالفعل ولكن باعتبارها من الميزات التي يتمتع بها أثناء فترة تدريبيه بالخارج وهي وعلى ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص أخذاً بأسبابه وأنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند - وعلى ما سلف القول - إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر في الدعوى ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1933 لسنة 55 ق جلسة 7 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 109 ص 685

جلسة 7 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-----------------

(109)
الطعن رقم 1933 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها التكييف القانوني الصحيح متى كان استخلاصها سائغاً.
(2، 3، 4) تزوير. دعوى "دعوى التزوير" "الخصوم في الدعوى". "محكمة الموضوع".
2 - تزوير المحرر. إثباته. سبيله. الادعاء بالتزوير بطلب عارض أو بدعوى أصلية إذا لم يكن قد تم الاحتجاج به بعد في دعوى سابقة.
3 - دعوى التزوير الأصلية. وجوب اختصام من بيده المحرر ومن يفيد منه. علة ذلك. تخلف ذلك. أثره.
4 - محكمة الموضوع. وجوب بحثها التزوير المدعى به. مناطه. أن تكون الدعوى مقبولة أمامها.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
2 - قصر قانون الإثبات الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفي أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة.
3 - مفاده نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعي تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة.
4 - مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعي به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 340 لسنة 1980 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان الاستمارة المرفقة بتحقيقات الشكوى الإداري رقم 6761 لسنة 1978 بندر دمياط، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول أثبت في محضر مرفق بهذه الشكوى أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن حرر الاستمارة المشار إليها التي تفيد لياقة من يدعى حمدي عبده عبد الوهاب الطبية لقيادة سيارة خاصة رغم علمه بأن من صدرت له أصم وأبكم وغير لائق طبياً، وإذ كان له الحق في طلب إثبات حدوث تزوير في تلك الاستمارة بعلم المطعون ضده الأول باستبدال صورة شخص سليم أوقع الكشف عليه بصورة من صدرت باسمه الاستمارة فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 82 لسنة 13 قضائية. وفي 23 إبريل سنة 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب إثبات تزوير الاستمارة الطبية المحررة بمعرفته باسم حمدي عبده عبد الوهاب وإن ذلك تم بعلم وتدخل المطعون ضده الأول أضراراً به وذلك وفقاً للقواعد العامة في القانون واستعمالاً لحق التقاضي وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بناء على فهمه الخاطئ لها بأنها دعوى تزوير أصلية وانتهى تبعاً لذلك إلى القضاء بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تقيداً بأحكام المادة 59 من قانون الإثبات رغم أن الدعوى في تكييفها الصحيح دعوى إثبات مخالفة ارتكبها المطعون ضده الأول إضراراً به وحجب نفسه بذلك عن نظر موضوع الدعوى وتحقيق أدلة التزوير فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. وكان قانون الإثبات قد قصر الحق في إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر - وفي أية حالة كانت عليها الدعوى - وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد وبطلان الاستمارة المرفقة بتحقيقات الشكوى رقم 6761 لسنة 78 إداري - بندر دمياط لتزويرها وعنون صحيفتها بعبارة "دعوى تزوير أصلية" وأشر وكيله على الهامش الأيسر منها بذات العبارة فإن الحكم المطعون فيه إذ وصفها بحسب ما استهدفه الطاعن منها وما طرحه من طلبات ووقائع وأسانيد بأنها دعوى تزوير أصلية فإنه يكون قد أسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح، وكان النص في المادة 59 من قانون الإثبات على أنه "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة...." مفاده أنه يتعين لمن يدعي تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بعد أن عرض لأحكام هذه المادة إلى أن المطعون ضدهما ليسا ضمن من توجب المادة اختصامهم في الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون بقضائه بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفه، وإذ كان مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة فإن النعي بهذه الأسباب برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 102 لسنة 53 ق جلسة 7 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 108 ص 679

جلسة 7 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد رأفت خفاجي وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد عطية، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

--------------

(108)
الطعن رقم 102 لسنة 53 القضائية

(1 - 4) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نظام عام. حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً. محكمة الموضوع.
1 - خلو أصل الإعلان وصورته من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان.
2 - توقيع المحضر على صورة الإعلان. متعلق بالنظام العام، للمعلن إليه التمسك ببطلانها ولو خلا أصلها من أسباب البطلان. علة ذلك. عدم تصحيح البطلان بحضور المعلن إليه أو إيداعه مذكرة بدفاعه.
3 - ورقة الإعلان المقدمة من المعلن إليه تأييداً لدفاعه. وجوب أن تكون هي صورة الإعلان. التزام محكمة الموضوع بالتحقق منها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وقوع عبء الإثبات على المعلن إليه. علة ذلك.
4 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المستند المقدم من الطاعن هو صورة الإعلان دون بيان سنده في ذلك. قصور.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان. هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشئ عنها بالحضور أو بالنزول عنه.
3 - إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذي يرفق بملف الدعوى باعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التي يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هي صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه.
4 - إذا كان الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه - قد حجبه عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه واعتبرها الحكم هي صورة الإعلان دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 6262 لسنة 1980 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك هذه الشقة وكان نجله - المرحوم نبيل كامل جرجس يقيم معه وزوجته المطعون ضدها في شقة أخرى بناحية نوى مركز شبين القناطر، وبعد وفاة نجله قامت المطعون ضدها بالاستيلاء على شقة النزاع بغير سند من القانون فأقام الدعوى أجابت المطعون ضدها بأن زوجها كان يستأجر هذه الشقة وقد استمر عقد الإيجار لصالحها بعد وفاته وطلبت الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر لها عقد إيجار عن تلك الشقة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بطرد المطعون ضدها من شقة النزاع والتسليم، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6700 لسنة 98 ق القاهرة، دفع الطاعن ببطلان الصورة المعلنة له من صحيفة الاستئناف لخلوها من توقيع المحضر والبيانات التي يتطلبها القانون كما دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب، وبتاريخ 12/ 12/ 1982 قضت المحكمة برفض الدفاعين وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الصورة المعلنة إليه من صحيفة الاستئناف لخلوها من البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه وهو ما تتطلبه المادة 9 من قانون المرافعات وقد رتبت المادة 19 من هذا القانون البطلان على عدم مراعاته وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشئ عنها بالحضور أو بالنزول عنه. ولما كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذي يرفق بملف الدعوى باعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التي يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هي صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمة للفصل في صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وذهب إلى أن أصل إعلان صحيفة الاستئناف قد توافرت فيه البيانات التي يتطلبها القانون ومنها اسم المحضر الذي قام بإعلانه وتوقيعه بما تتحقق به الغاية من الإجراء رغم خلو صورة الإعلان من تلك البيانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التي قام المحضر بتسليمها إليه واعتبرها الحكم هي صورة الإعلان دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب ويتعين أن يكون مع النقض الإحالة.