جلسة 9 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
-----------------
(342)
القضية رقم 80 سنة 23 القضائية
نقض.
حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام باعتبار الواقعة جنحة. قصره على حالة الأمر بإحالة الواقعة على المحكمة الجزئية. الأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة مصطفى علي الأحول "المطعون ضده" بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو صوةر إيصال توريد النقود رقم 5817 مجموعة 85 بأن أحدث تغييرا في البيانات الثابتة بصورة الإيصال, فجعل تاريخ السداد 17 من يوليه سنة 1948 بدلا من 5 من يوليه سنة 1948 وفي المبلغ الثابت به بأن جعله 3 جنيهات و500 مليم بدلا من 9 جنيهات و310 مليمات وأثبت اسم إيلي نسيم بدلا من اسم من قام بدفع المبلغ بعد أن أزال هذا الاسم الأخير, ثانيا - استعمل صورة إيصال توريد النقود المزور السالف الذكر بأن قدمه إلى إيلي نسيم كدليل على سداد المطلوب مع علمه بتزوير صورة الإيصال, ثالثا - بدد مبلغ ثمانية جنيهات ومائة وثمانين مليما سلمت إليه على سبيل الوكالة من فتحي عبده فهمي وآخرين لتوريدها لخزانة إدارة الأوقاف بالإسكندرية فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211و212و314و341 من قانون العقوبات, فقررت باعتبار التهمة الأولى الموجهة إلى المتهم جنحة تبديد بالمادة 341 من قانون العقوبات. أما التهمتان الثانية والثالثة فقد اعتبرتهما جناية. فطعن الأستاذ عبد الحليم البيطاش رئيس نيابة الإسكندرية في قرار غرفة الاتهام خاصا بالتهمة الأولى بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, إذ اعتبر واقعة الاختلاس المسندة إلى المتهم جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات مع أنها جناية طبقا للمادة 118 من ذلك القانون.
وحيث إن الدعوى أحيلت إلى غرفة الاتهام من قاضي التحقيق ضد المتهم لأنه في خلال شهر يوليه سنة 1948 الموافق شهر شعبان سنة 1367 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أولا - بصفته موظفا عموميا أدخل في ذمته مبلغ ثمانية جنيهات ومائة وثمانين مليما سلمت إليه من فتحي عبده فهمي وآخرين لتوريدها لخزانة إدارة الأوقاف بالإسكندرية, ثانيا - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو صورة إيصال توريد النقود رقم 5817 مجموعة 85 بأن أحدث تغييرا في البيانات الثابتة بصورة الإيصال فجعل تاريخ السداد 17 من يوليه سنة 1948 بدلا من 15 من يوليه سنة 1948 ومحا المبلغ الثابت به بأن جعله 3 جنيهات و500 مليم بدلا من 9 جنيهات و310 مليمات وأثبت اسم إيلى نسيم بدلا من اسم من قام بدفع المبلغ بعد أن أزال هذا الاسم الأخير, ثالثا - استعمل صورة إيصال توريد النقود المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى إيلى نسيم كدليل على سداد المطلوب منه مع علمه بتزوير صورة الإيصال, وبعد أن نظرت غرفة الاتهام الدعوى أصدرت أمرها المطعون فيه بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 211و212و214و341 من قانون العقوبات لارتكابه جريمتي التزوير والاستعمال المشار إليهما, ولأنه "بدد مبلغ ثمانية جنيهات ومائة وثمانين مليما سلمت إليه على سبيل الوكالة من فتحي عبده فهمي وآخرين لتوريدها لخزانة إدارة الأوقاف بالإسكندرية فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليهم" الأمر المعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الأصل في الجنحة أن يصدر الأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها سواء في ذلك أن يكون صادرا من قاضي التحقيق طبقا للمادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية, فهو إذ يرى أن الواقعة جنحة "يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات" أو كان الأمر صادرا من غرفة الاتهام طبقا للمادة 179 من ذلك القانون, فهي إذ ترى أن الواقعة جنحة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك على مقتضى ما تقدم بالنسبة إلى قاضي التحقيق - لما كان ذلك وكانت المحكمة المختصة بالفصل في أصل الدعوى لا تتقيد في حكمها بالوصف القانوني الذي تحال به الواقعة إليها بل إنها تفصل فيها حسب التكييف الذي ترى هى إعطاءه لها بعد تحقيقها بمعرفتها, وكان الأصل في الطعن بالنقض أنه لا يجوز إلا في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محكمة آخر درجة, إلا أن القانون أجاز للنائب العام استثناء من هذا الأصل واختصارا للإجراءات, الطعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام باعتبار الواقعة جنحة, وقد جعل حق الطعن في هذا الأمر منوطا بأن يكون الأمر صادرا بحسب الأصل بإحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة بأصل الدعوى في الجنح وهى المحكمة الجزئية فإنه يتعين قصر حق الطعن على هذه الحالة وعدم التوسع فيها بحيث إذا لم يترتب عليه هذا الأثر بأن كان الأمر صادرا بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية أو لغير ذلك من الأسباب, فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا. ولما كان الأمر المطعون فيه الصادر من غرفة الاتهام باعتبار واقعة اختلاس مبلغ الثمانية جنيهات ومائة وثمانين مليما جنحة تبديد قد أحالها مع تهمتي الجناية المسندتين للمتهم إلى محكمة الجنايات لارتباطها بهما, وكان هذا الأمر لا ينتج أثرا من حيث تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولا يمس حق المحكمة, وهى محكمة الجنايات, في تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم بالضوابط المبينة بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.