الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الدعوى رقم 24 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م، الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من

السيد عبد المنعم أحمد سند

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير المالية

------------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف شمال بنها الصادر بجلسة 25/5/2022، في الدعوى رقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف شمال بنها. ثانيًا: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الصادر بجلسة 24/8/2021، في الدعوى رقم 2505 لسنة 19 قضائية.

وبتاريخ 18/9/2022، أودع المدعي مذكرة ضمنها طلبًا جديدًا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال بنها بجلسة 25/5/2022، في الدعوى رقم 250 لسمة 2018، إعمالًا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بحسبانه يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية".

وبتاريخ 20/11/2022، أودع المدعي مذكرة ثانية، طالبًا فيها تعديل طلباته إلى الاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 43 لسنة 17 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 2/1/1999، و35 لسنة 13 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 7/11/1992، و19 لسنة 15 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 8/4/1995، و9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 4/11/2007، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح مستأنف شمال بنها الصادر بجلسة 25/5/2022، في الدعوى رقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف.

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 10229 لسنة 2016 جنح مركز طوخ، متهمة إياه: أنه خلال الفترة من 2011 حتى يوليو 2013، بصفته مكلفًا خاضعًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا، والمستحقة عن نشاطه في تصنيع (مارجرين المائدة) إحدى سلع الجدول رقم (1) خلال الفترة المبينة بالأوراق، وذلك بأن: 1- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا. 2- تشغيله مصنع لإنتاج سلعة (مارجرين المائدة) الزبد من أصل نباتي، دون إخطار المصلحة بذلك، وطلبت عقابه بالمواد (1 و2/1 و3/1 و5 و6/1 و32/1، 3 و43/1 و44 بند1و47 بند 6، 8، 9/ ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبجلسة 29/3/2017، حكمت المحكمة غيابيًّا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتغريمه ألف جنيه، وألزمته بأداء الضريبة، والضريبة الإضافية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (6632681,38) جنيهًا، قيمة الضريبة الأصلية المستحقة عن الفترة محل الاتهام، والضريبة الإضافية بواقع 5٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، عارض المدعي ذلك القضاء، وبجلسة 6/9/2017، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع: برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعي على الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف شمال بنها، وبجلسة 24/1/2018، حكمت المحكمة غيابيًّا بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد، عارض المدعي استئنافيًّا في ذلك الحكم، وبجلسة 25/5/2022، حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا، وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل، وإلزامه بأداء قيمة الضريبة وقدرها (6632681,38) جنيهًا، مع إلزامه بأداء الضريبة الإضافية المستحقة قانونًا بواقع 0,5٪ عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي لمستحقات المصلحة.

ومن جهة أخرى، أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدعوى رقم 2505 لسنة 19 قضائية، طالبًا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم 94 لسنة 2016 فيما تضمنه من تحديد صافي أرباحه عن السنوات من 2007 حتى 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تخفيض الأرباح للحد الذي يتناسب مع الواقع. وبجلسة 24/8/2021، قضت تلك المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/4/2022، في الطعن رقم 4476 لسنة 68 قضائية "عليا".

وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين السالفي الذكر قد تعامدا على محل واحد، هو خضوع نشاطه للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معًا، وإذ كان مجلس الدولة هو الجهة التي اختصها المشرع بالفصل في الطعون التي تقام بشأن القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فيما يتعلق بالضرائب، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو الأجدر بالتنفيذ.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن وضع دعوى تناقض الأحكام أمامها إنما يتحدد بالحالة التي تؤول إليها الخصومة في تاريخ إقامة تلك الدعوى، وكان طلبا المدعي المقدمان إلى هيئة المفوضين بتاريخي 18/9 و20/11/2022، بتعديل طلباته في الدعوى المعروضة على الوجه المبين سلفًا، لم يتصلا بالمحكمة على الوجه المقرر قانونًا، مما يتعين معه الالتفات عنهما.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وتعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا. بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولًا من وحدة موضوعهما، ثم من تناقضهما وتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض بداهة إذا لم يتعامدا على محل واحد.

وحيث إن موضوع النزاع الذي عُرض على محكمة القضاء الإداري بالقليوبية وفصلت فيه بحكمها الصادر في الدعوى رقم 2505 لسنة 19 قضائية، هو القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب على الدخل بتقدير أرباح المدعي عن السنوات من 2007 حتى 2013، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في حين أن موضوع الدعوى الجنائية رقم 10229 لسنة 2016 جنح مركز طوخ، والمستأنفة برقم 250 لسنة 2018 جنح مستأنف شمال بنها، يتحصل في ثبوت الاتهام الموجه للمدعي بتهربه من سداد الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة من عام 2011 حتى 2013، وفقًا لما جاء نصًّا بذلك الحكم. ومن ثم فإن الدعويين المشار إليهما لا يتعامدان على محل واحد، الأمر الذي يتضح معه اختلاف موضوع الدعوى الجنائية عن موضوع الدعوى التي عرضت على جهة القضاء الإداري، مما ينتفي معه مناط قبول دعوى فض التناقض بين هذين الحكمين. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف شمال بنها، السالف الإشارة إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض مع حكم محكمة القضاء الإداري المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب - وفقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق