الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 830 لسنة 23 ق جلسة 15/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 347 ص 967

جلسة 15 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------------

(347)
القضية رقم 830 سنة 23 القضائية

غرفة الاتهام. 

سلطتها في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.

----------------
إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية, وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, ولذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل, أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها, ولها وهى بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد وإن يكن حدثا دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها, وإذا هى انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولا: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد داخلي جمعه وفيصل فريد علي بأنه انتووا قتلهما وأعدوا العدة لذلك أسلحة نارية وحملوها وانتظروهما حتى مرا من أمامهم وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من البنادق التي كانوا يحملونها قاصدين قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما, وثانيا: شرعوا في قتل فاروق فريد علي مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وأعدوا العدة لذلك وحملوا أسلحة نارية وانتظروا المجني عليه حتى مر من أمامهم فأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت عقابهم بالمواد 45و46و230و232 من قانون العقوبات مع إحالة القضية إلى غرفة الاتهام. وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة ديروط الجزئية أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية. فاستأنفت النيابة هذا الأمر. وغرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام تجاوزت سلطتها إذ تعرضت لتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وأخطأت في اعتمادها على أقوال شاهد حدث قرر أن مرتكب الحادث شخص واحد لا يعرفه مع أن له أقوالا أخرى تدل على تعدد الجناة وهو ما شهد به الشهود الآخرون.
وحيث إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته وبناء على ذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ويكون لها وهى بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد وإن يكن حدثا دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها - لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذ انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - لا تكون قد خالفت القانون أو تجاوزت سلطتها التي خولها لها في تقدير الأدلة وترجيح الإدانة أو تغليب البراءة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق