الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 420 لسنة 23 ق جلسة 27/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 361 ص 1020

جلسة 27 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(361)
القضية رقم 420 سنة 23 القضائي

ضبطية قضائية. 

إدارة مكافحة المخدرات. جميع ضباطها منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 من رجال الضبطية القضائية في جميع أنحاء القطر.

--------------------
إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح, وصار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفه مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الإتجار مواد مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وأمام محكمة السنطة الجزئية دفع المتهم الأول الدعوى بدفعين الأول بطلان إذن التفتيش والثاني بطلان التحريز كما دفعها الثاني ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا برفض الدفع المقدم من المتهمين وبحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه وحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مائتي جنيه والمصادرة, فاستأنفا وأمام محكمة طنطا الابتدائية دفع المتهمان بما سبق أن دفعا به أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد أن أنهت نظرها قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن الأول يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع المقدم منه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من أشخاص لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية وقت إجرائهما وذلك لأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لم تذكر من بين مأموري الضبطية القضائية مدير وضابط فرع إدارة المخدرات بطنطا وقد أنشئ مكتب مكافحة المخدرات في 20 مارس سنة 1929 بقرار من مجلس الوزراء وأنشئ فرع طنطا بقرار من مجلس الوزراء في 25 من ديسمبر سنة 1935 ومع أن هذا الإنشاء وقع باطلا لمخالفته لأحكام الدستور فقد أنشئت بوزارة الداخلية إدارة جديدة لمكافحة المخدرات بقرار من وزير الداخلية في 30 أكتوبر سنة 1947 ثم صدر القانون رقم 187 سنة 1951 بتعديل أحكام القانون رقم 21 سنة 1928 بإضافة مادة جديدة تحت رقم 47 مكررة فأغنى صدور هذا القانون عن البحث في دستورية إنشاء مكتب مكافحة المخدرات نفسه وتنفيذا للقانون رقم 187 سنة 1951 صدر قرار من مجلس الوزراء في 8 نوفمبر سنة 1951 بتحديد وإنشاء مكتب مكافحة المخدرات بعد أن ألغى كل القرارات الصادرة بإنشائه من قبل ومع أن إنشاء إدارة من إدارات البوليس بقرار من مجلس الوزراء مخالف لنص المادة 148 من الدستور إلا أن قرار مجلس الوزراء رغم ذلك قد صدر تطبيقا للمادة 47 مكررة من قانون المخدرات ولكن المادة الثانية من قرار 8 نوفمبر سنة 1951 نصت على إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وعلى أن يكون لها فروع تنشأ فيما بعد وتحدد اختصاصاتها بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد أن ألغى في مادته الأولى الإدارة الأولى وفروعها وعلى الأخص فرعي طنطا وأسيوط ولما كان القرار بإنشاء فرع طنطا لم يصدر إلا بتاريخ 17 أغسطس سنة 1952 فإنه في الفترة ما بين 8 نوفمبر سنة 1951 و17 أغسطس سنة 1952 لم يكن هناك فرع لإدارة المخدرات بطنطا, ولما كانت الجريمة قد وقعت في خلال هذه الفترة في أول يناير سنة 1952 فإن رئيس فرع مكافحة المخدرات بطنطا لم يكن له اختصاص قانوني لمباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي قام بها وما كان للنيابة أن تندبه لإجرائها ولا يجوز الاعتماد على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل.
ويقول الطاعن في الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا عن الرد على ما أثاره من دفاع بصدد إلغاء قرار وزير الداخلية المؤرخ 30 أكتوبر سنة 1947 بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 نوفمبر سنة 1951 وعلى العكس قد استندت إليه المحكمة في رفضها الدفع كما أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه القائم على تلفيق التهمة ضده من أحد القائمين بالتفتيش من مكتب المخدرات في تقديمه مستندات وأدلة جديدة على خصومته للمحكمة الاستئنافية مع أنها نوهت بهذا الدفاع.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول فإنه بتاريخ 20 مارس سنة 1929 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة أتبع لحكمدارية بوليس القاهرة وألحق به بعض الضباط وكانت مأموريته مقصورة على المخابرات والاستعلامات والتحريات ومساعدة السلطات المختصة سواء في داخل البلاد أو في غيرها لمراقبة ما يصدر من هذه المواد حتى لا تهرب إلى القطر المصري ولم يكن لرجاله فيما وكل إليهم بهذا القرار صفة مأموري الضبطية القضائية ثم صدر في 14 ديسمبر سنة 1935 قرار من مجلس الوزراء بإنشاء فرعين لمكتب مكافحة المخدرات في طنطا وأسيوط ثم صدر في 30 أكتوبر سنة 1947 قرار من وزير الداخلية بإنشاء إدارة بوزارة الداخلية تتبع إدارة الأمن العام وتكون مهمتها مكافحة المخدرات ويطلق عليها اسم إدارة مكافحة المخدرات ونص على أن يكون لها مدير يعاونه وكيل ويكون كلاهما من ضباط البوليس ويكون لها فروع يرأسها ضباط وعلى أن تستمر الفروع الموجودة إذ ذاك بأداء أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو يعدل مقارها حسب مقتضيات الأحوال ونص في ديباجة القرار على أن ذلك للقيام بالأعباء التي كان يؤديها مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة وفروعه لما كان ذلك, وكان قد صدر في 18 أكتوبر سنة 1951 القانون رقم 187 سنة 1951 ونشر في العدد 97 من الوقائع المصرية الصادر في 22 أكتوبر سنة 1951 يقضي بإضافة مادة جديدة تحت رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 نصها "فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر الموظفون الآتي بيانهم من رجال الضبطية القضائية وهم مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات" ونص في المادة الثانية على تكليف وزيري الداخلية والعدل بتنفيذ هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه أن صفة الضبطية القضائية التي رئي إعطاؤها لضباط إدارة مكافحة المخدرات نوعية غير مقيدة بمكان, ذلك لأن تتبع مهربي المواد المخدرة يقتضي تنقل هؤلاء الضباط ومباشرتهم لعملهم في جميع أنحاء الدولة وأنه ما لم تكن لهؤلاء الضباط صفة رجال الضبط القضائي طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد رئى إعطاؤهم هذه الصفة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 وضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها, وقد أكد تقرير لجنة الشئون الداخلية بمجلس النواب هذا المعنى حيث قال: "فالقصد من هذا المشروع هو أن يكتسب ضابط مكافحة المخدرات صفة الضبطية القضائية وتكون نوعية خاصة شاملة فيما يتصل بتطبيق قانون مكافحة المخدرات أي لا تحدد بالحدود المكانية للاختصاص حتى يكون من الممكن القضاء على الدفوع التي تسبب عنها حكم البراءة" وبعد أن صدر هذا القانون في 18 أكتوبر سنة 1951, أصدر مجلس الوزراء في 8 نوفمبر سنة 1951 قرارا نص في مادته الأولى على إلغاء القرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 20 مارس سنة 1929 بشأن إنشاء مكتب المخدرات وتنظيمه. وبتاريخ 25 ديسمبر سنة 1935 بإنشاء فرعين لهذا المكتب بطنطا وأسيوط وعلى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1947 من وزارة الداخلية بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات. ثم نص في المادة الثانية على إنشاء إدارة بوزارة الداخلية لمكافحة المخدرات يطلق عليها اسم إدارة مكافحة المخدرات وتكون تابعة لإدارة عموم الأمن العام ويكون لها فروع تنشأ وتحدد اختصاصاتها بقرار من وزير الداخلية, ونص في المادة الثالثة على اختصاص إدارة مكافحة المخدرات بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمخدرات بكافة أنواعها في أنحاء المملكة المصرية وبالإشراف على مكافحة تهريبها بجميع الوسائل الكفيلة بمنع انتشارها ونصت المادة الرابعة على أن يراعي أن يكون مدير هذه الإدارة أو وكيلها من بين ضباط البوليس, أما فروعها فيرأسها ضابط من بينهم, ويبين من ذلك أنه في الوقت الذي هدف فيه القانون رقم 187 سنة 1951 إلى إسباغ صفة مأموري الضبطية القضائية على مدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات وأن تكون هذه الصفة نوعية بالنسبة لتنفيذ القانون رقم 21 سنة 1928 وشاملة أي غير مقيدة بحدود مكانية بل تمتد إلى كافة أنحاء الدولة على ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية للقانون وفي تقرير لجنة الشئون الداخلية بمجلس النواب, فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 نوفمبر سنة 1951 قد نحا نحو ذات الهدف إذ نص في المادة الثالثة منه على اختصاص إدارة مكافحة المخدرات بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمخدرات بكافة أنواعها في أنحاء المملكة المصرية, وإذا كان قرار مجلس الوزراء المذكور قد نص على إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر في 30 أكتوبر سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات فإنه نص في نفس الوقت على إنشاء هذه الإدارة باسمها ذاته وبتبعيتها لإدارة الأمن العام على غرار ما تضمنه قرار وزير الداخلية الذي ألغاه مما لا شبهة معه في أن الغرض من ذلك القرار لم يكن مطلقا إلغاء الإدارة القائمة وإنما كان في حقيقة الواقع تصحيح وضعها بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك, فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبطية القضائية أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة. ولما كان القرار المشار إليه قد صدر ممن يملكه وفوض لوزير الداخلية إنشاء هذه الإدارة وتعيين مديرها وضباطها وانتداب غيرهم من الضباط التابعين لوزارة الداخلية للعمل فيها فإن هذه الإدارة تصبح بموجب قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبطية القضائية التي أسبغها عليهم القانون رقم 21 لسنة 1928 في كافة أنحاء الدولة ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباط الإدارة كانت لهم صفة مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة منذ وقت صدور القانون رقم 187 سنة 1951 وما دام الطاعن لا ينازع في أن من قام بإجراء التفتيش هو أحد هؤلاء الضباط, أما ما دفع به الطاعن من وجود خصومة بينه وبين الضابط محمود سامي نصار التابع لإدارة مكافحة المخدرات فقد رد عليه الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ردا كافيا, وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يزد على ما قاله الحكم الابتدائي فمفاد ذلك أنه لم ير فيما زاده الطاعن على هذا الشطر من دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ما يستوجب ردا خاصا. ولما كان هذا الدفاع يدور حول مسألة موضوعية فلا معقب لما قضت به محكمة الموضوع في شأنه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق